حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431023851
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471129098/1444
رقم الحكم:4431023851
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471129098 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431023851 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471129098 لعام 1444هـ المدعي شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للشحن الجوي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات) عن طريق البر والجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل بمبلغ قدره (25,388.02) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال واثنان هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل بمبلغ قدره (25,388.02) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال واثنان هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد على مطبوعات المدعية مبرم بين الطرفين ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 01\01\2020 م حتى تاريخ 30\04\2023 م بمبلغ إجمالي قدره (25,388.02) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال واثنان هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 02\12\1444هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وقرر ممثل المدعية أن موكلته عقدت الصلح مع المدعى عليها ونصه: (تم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم المدعى عليها سداد مبلغ المطالبة على دفعتين الدفعة الأولى مبلغ قدره (12,694) اثنا عشرة ألف وستمائة وأربعة وتسعون ريال، وقامت المدعى عليها بتحويلها بتاريخ 15\06\2023 م، والدفعة الثانية مبلغ قدره (12,694) اثنا عشرة ألف وستمائة وأربعة وتسعون ريال يحل موعد سدادها تاريخ 19\07\2023 م) ويكون هذا الصلح منهياً للنزاع، وبعرض الدائرة ذلك على ممثل المدعى عليها؟ أقر بالمبلغ والاتفاقية المبرمة وطلب الحكم بموجبها. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل بمبلغ قدره (25,388.02) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال واثنان هللة. وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استناداً للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15\08\1441هـ ونصها: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بتاريخ 1435/01/22هـ التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح والإلزام بموجبه. والله الموفق.