حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431013056

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470978900/1444
رقم الحكم:4431013056
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470978900 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431013056 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470978900 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم 44263712، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لأعمال مقاولات البنية التحتية والدفان والانشاءات في مشروع (...) بالجنادرية وبيانات وصف العين المؤجرة: بوكلينات وغراف جنزير لمدة (١٩) تسعة عشر يوم وقيمة الأجرة (١٦,٩١١.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٦,٩١١.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٦,٩١١.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال سعودي بتاريخ 26/١١/1442هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٦,٩١١.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال سعودي، وطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (١٦,٩١١.٠٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال سعودي، عن الفترة من 07/١١/1442هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م إلى 26/١١/1442هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 01/11/1444 ه حضرت وكيلة المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم الجواب خلال سبعة أيام متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة ثم يكون للمدعى عليها فرصة الرد الختامي لمدة سبعة أيام عمل تليها وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام.وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/11/1444 ه حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه و بسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى ذكر بأن موكلته تقر بمبلغ المطالبة و لا مانع لديها من السداد و تطلب مهلة لسداد المبلغ و بعرض ذلك على المدعية ذكرت بأنه تعذر عليها التواصل مع موكلتها من أجل الصلح وتطلب البت في القضية و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (16,911) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في أن موكلته تقر بمبلغ المطالبة ولا مانع لديها من السداد وتطلب مهلة لسداد المبلغ، عليها وحيث أقرت المدعى عليها بمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.. وأما عن مطالبتها بـأتعاب التقاضي، فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى واستناداَ للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (16,911) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (1,500) ألف وخمس مئة ريال تمثل أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث