حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431021069

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471054013/1444
رقم الحكم:4431021069
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471054013 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431021069 التاريخ: ١٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471054013 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، المقيدة في التجارية بجدة برقم (439149404) وتاريخ 1443/08/4هـ والمنظورة لدى الدائرة (السابعة عشر)،، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدرة (461,437) اربعمائة وواجد وستون الف واربعمائة وسبعة وثلاثون ريال والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/04/13هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: 1- مماطلة المدعى عليها و إنكار الحق مما أدى إلى اللجوء للقضاء وتوكيل محامي، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (161,504.00) مائة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريالات، لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (161,504.00) مائة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريالات. وقدم سنداً لطلبه الآتي: 1- عقد أتعاب تقاضي على مطبوعات المدعية مبرم مع (...)، بتاريخ 2021/02/15م، موقع ومختوم من الطرفين. 2- صك حكم برقم (...) وتاريخ 1444/04/13ه، المقيد لدى الدائرة السابعة عشر في المحكمة التجارية في جدة.ـ عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/25هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة ذكر بأنه تم تقديم إجابته عبر تبادل المذكرات، وطلبت وكيل المدعية مهلة لإرفاق عقد المحاماة، وتأجلت الجلسة لذلك. قدم وكيل المدعى عليها طلب مذكرة رد برقم (4411384512) وتاريخ 1444/11/18هـ، وفيها: أن موكلته لم تماطل في سداد مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية، وخلص إلى طلب الحكم برفض الدعوى. وقدم وكيل المدعية طلب مذكرة رد برقم (4411459586) وتاريخ 1444/12/01هـ، وملخصها: أن المدعى عليها ماطلت بحق موكلتي من قبل إقامة الدعوى والخصومة أمام القضاء حيث أن تعاقد موكلتي مع المدعى عليها كان بتاريخ 10/07/2019م بموجب أمر الشراء المرفق والمتضمن لقيمة شراء عدد (35) سيارة بإجمالي (2,045,750) مليونان وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، وأن يتم سدادها على أقساط يُستحق القسط الأخير بتاريخ 04/15/ 2021م ولكن المدعى عليها لم تلتزم بسداد الأقساط في تواريخ استحقاقها بالرغم من استمرار موكلته بإشعارها بضرورة السداد حتى تاريخ 2021/09/09م سددت المدعى عليها (50,000) خمسون ألف ريال وتقاعست عن سداد المتبقي بقيمة (461,437) أربعمائة وواحد وستون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال دون أي وجه حق رغم علمها يقينًا بالحق الثابت في ذمتها، لا سيما وأن موكلته أشعرتها بالمبلغ المتبقي بذمتهم بموجب كشف الحساب المُرسل لممثل المدعى عليها والمراسلات التي جرت فيما بين مدير الائتمان والتحصيل لدى موكلته وممثل المدعى عليها ولكن دون أي تجاوب من قبلهم وهذا ما دفع موكلته بعد استنفاذ كافة الطرق والمحاولات لما يقارب (6) أشهر لحمل المدعى عليها للوفاء بالدين الثابت بذمتها، والتوجه بإقامة الدعوى الأصلية برقم (439149404) ومن هذا يتضح لفضيلتكم مماطلة المدعى عليها في الوفاء وأداء ما بذمتها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/12/01هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم و قفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن البحث في مسألة الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يجب بحثها ولو لم يثره أحد الأطراف باعتباره من النظام العام، ؛ وبما أن المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في الفقرة 5 منها نصت على أن: نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضايا الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية ، ولما كان أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، وعليه فيكون اختصاص النظر في أتعاب الترافع لدى الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (161,504) مائة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريالات. ولما كانت المدعى عليها تنفي استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة كون موكلتها لم تماطل في سداد الحق، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات ذلك عقد أتعاب تقاضي المؤرخ في 2021/02/15م، وبتفحص الدائرة لأوراق القضية وما قدمه الأطراف في هذا الشأن؛ رأت قيام أركان التعويض في مواجهة المدعى عليها؛ مما يوجب تحمل المدعى عليها قدرا من التعويض يُجبر معه ضرر المدعية، ولما كان من المستقر تأسيسا على الأدلة الشرعية المتضافرة برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكاية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وجاء في كشاف القناع: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه؛ فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل -إذا كان غرمه على الوجه المعتاد -؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق ؛ وبما أنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه، وهذا المبلغ يمثل ما نسبته 10% من أصل المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للشركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (46,000) ستة وأربعون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث