حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430997558
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470841218/1444
رقم الحكم:4430997558
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841218 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430997558 التاريخ: ١٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤١٢١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتقديم خدمة إعلان على أن يقوم المعلن بالإعلان عنه بواسطة (...) في (...) ومدة العقد، بمبلغ قدره (٥٠١.٤٥٥) خمسمائة وواحد ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد دفع المدعى عليه (٣٤٧.٧٥٠) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على كشف حساب، سدد منه (٣٤٧.٧٥٠) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، وعليه ختم بطلب: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (١٥٣.٧٠٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت على التحرير المقدم في جلسة اليوم عبر المحادثة الجانبية ونصه التالي: (تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها، على أن يقوم موكلي بإعلان عن منتجات المدعى عليها (حملة فورد) بواسطة شاشات موكلي بمبلغ وقدره (٥٠١,٤٥٦) خمسمائة وواحد ألف وأربعة وخمسة وخمسون ريالاً، وقد سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٤٧,٧٠٥) ثلاثمائة وسبعة واربعون ألفا وسبعمائة وخمسة ريالاً، والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها (١٥٣,٧٠٦) مائة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وستة ريال، بموجب كشف الحساب؛ لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (١٥٣,٧٠٦) مائة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وستة ريال.) وبعد اطلاع الدائرة عليها طلبت الدائرة منها بيان شكل الاتفاق ومضمونة والجزء المنفذ منه وبيان الخدمات المقدمة من عدد العروض ومددها إذ أن بيان ذلك من لازم تحرير الدعوى، فذكرت بأن التعامل بين الطرفين يتخذ الشكل التالي بإصدار المدعية لعروض أسعار تتضمن الخدمات المقدمة من قبلها ثم تصدر بعد ذلك أوامر من المدعى عليها لقبول عروض الأسعار كما أن ليس لديها تحريراً حاضر الآن فيما يتعلق ببيان تفاصيل الخدمات المقدمة وطلبت مهلة لذلك فرفضت الدائرة إمهالها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان تحريرها من الأمور الهامة التي لا يمكن للدائرة السير فيها قبل تحريرها إذ أن الحكم مترتب عليها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ هـ -نصت على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أنه تبين للدائرة أن دعوى المدعية غير محررة إذ أنها خلت بيان الخدمات المتفق عليها والجزء المنفذ منها، وبما أن الدائرة طلبت من وكيلة المدعية تحريرها وبما أنها عجزت عن ذلك، وبما أن الأصل في الدعاوى أن تقام محررة معلومة، ولما كانت الدعوى الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي يجب الفصل فيها في الجلسة الأولى، كما أنه لا يجوز تأجيلها إلا في حال الاقتضاء وبعد التحقق من المسائل الأولية طبقا لنص المادة الرابعة والأربعين بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً)، والمادة السابعة والأربعين بعد المائتين والتي نصت على أنه: (١- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.)، وبما أن تأجيل الجلسة في حال الضرورة طبقا لأحكام المواد المشار لها لا يكون بعد التحقق من المسائل الأولية واستيفائها للشروط الشكلية، وبما أن تحرير الدعوى من المسائل الأولية التي لا يمكن للدائرة السير في الدعوى وطلب الإجابة دونه، وبما أن وكيل المدعي عجز عن تقديم التحرير؛ لذا الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من كون المدعية قدمت كشف حساب إذ أنه لم يبين فيه ما تراه الدائرة لازما لتحرير الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٤١٢١٨)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430997558 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤١٢١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلته بمبلغ وقدره (١٥٣,٧٠٦) ريال وهو المبلغ المتبقي من فواتير عدة إعلانات، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم قبول هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أنه قام بتحرير الدعوى وذكر ان الطرفين اتفقا على ان تقوم موكلته عدة إعلانات عن حملة (...) وحملة (...) التابعة للمدعى عليها في شاشات موكلته بمدينة (...)وبدأت بإصدار المدعى عليها للمدعية امر حجز اعلان عن حمله (...) لمدة اسبوعان لشهر ١٢ عام ٢٠٢٠م لمدة ١٠ ثواني بمبلغ (١٤٣,٨٤٦) ريال ثم تلاها اعلان بتاريخ ١٢/١/٢٠٢١م لمدة ١٠ ثواني اعلان أسبوع بمبلغ (٩٧,٧٥٠) ريال ثم تلاها اعلان ل(...) بتاريخ ١٦/٤/٢٠٢١م لأربع أسابيع بمبلغ ١٨٤,٠٠٠ ريال وتلاها اعلان لشيري بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢١م لمدة ١٥ ثانية لمبلغ ٧٥,٨٦٠ ريال ليكون اجمالي المبالغ ٥٠١,٤٥٦ ريال سدد منها ٣٤٧,٧٥٠ ريال ليكون المبلغ المتبقي المطالب به ١٥٣,٧٠٦ ريال، وطلب نقض الحكم والحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلته بمبلغ ١٥٣,٧٠٦ ريال. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف (وكيل المدعي) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول الدعوى محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.