حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630452798

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670135152/1446
رقم الحكم:4630452798
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670135152 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630452798 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670135152 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركه (...) لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال الحفر والترحيل والدفن، لمدة (60) ستون يوم، ابتداءً من تاريخ 1444/04/23هـ الموافق 2022/11/17م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/02/4هـ الموافق 2023/08/20م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (7,625,052.24) سبعة ملايين وست مئة وخمسة وعشرون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (7,625,052.24) سبعة ملايين وست مئة وخمسة وعشرون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (6,773,609.11) ستة ملايين وسبع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة ريال سعودي و أحد عشر هلله، والمتبقي (851,447.13) ثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/11هـ الموافق 2023/08/27م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (7,625,056.24) سبعة ملايين وست مئة وخمسة وعشرون ألفًا وستة وخمسون ريال سعودي وأربعة وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (851,447.13) ثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة عشر هللة، هذه دعواي ، وقدم سنداً لدعواه متمثل في محررات عادية عبارة عن العقد والفواتير، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها، حيث عقد لها جلسة ترافع كتابي بتاريخ 08/ 02/ 1446هـ وفيها طلبت الدائرة من المدعى عليها بالإجابة على الدعوى وأجابت عن طريق طلب إيداع مذكرة برقم (4610297063) وتاريخ 17/02/1446ه ونصها كما يلي: أولاً: ما جاء في دعوى المدعية من تعاقد موكلتي معها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة أعمال الحفر والترحيل والدفن في الموقع محل العقد لمدة (60) ستون يوم ابتداء من تاريخ 17/11/2022م وأن المشروع منفذ بشكل كامل فذلك صحيح بموجب أمر التعميد رقم (NIC-SS/018/22) وتاريخ 17/11/2022م. ثانياً: ما جاء في دعوى المدعية أن تكلفة الأعمال المنفذة بلغت مبلغ قدره (7,625,052.24) سبعة ملايين وست مئة وخمسة وعشرون ألفًا واثنان وخمسون ريال وأربعة وعشرون هللة، وأن المتبقي في ذمة موكلتي مبلغ قدره (851,447.13) ثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وثلاثة عشر هللة فذلك غير صحيح، والصحيح أن تكلفت الأعمال المنفذة مبلغ قدره (7.436.656،59) سبعة ملايين وأربعمائة وستة وثلاثون ألف وستمائة وستة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة. ثالثاً: أقرت المدعية في دعواها بسداد موكلتي لمبلغ وقدره (6,773,609.11) ستة ملايين وسبع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة ريال سعودي و أحد عشر هلله، وفي منصة تراضي أفدنا وكيل المدعية بعد مراجعة الفواتير بأن موكلته متبقي لها مبلغ مستحق قدره (646.673.83) ستمائة وستة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وسبعون ريال وثلاثة وثمانون هللة وأن موكلتي مستعدة لدفعها، فأفاد وكيل المدعية بأنهم يقبلون بذلك على أن يتم تحرير صلح جزئي على هذا المبلغ المعتمد، وقامت موكلتي بسداد المبلغ عبر تحويله إلى الحساب المصرفي للمدعية في البنك الأول بتاريخ 13/08/2024م بموجب إيصال الحوالة المرفق (مرفق1)، وأشعرنا المصلح في منصة تراضي بذلك، إلا أننا تفاجأنا برفض المدعية للصلح الجزئي وطلب إحالة الدعوى للمحكمة بكامل المبلغ ( صورة من المحادثة مع المصلح مرفق2). الطلبات: نظراً لكون موكلتي قامت بسداد مبلغ وقدره (646.673.83) ستمائة وستة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وسبعون ريال وثلاثة وثمانون هللة من مبلغ المطالبة فلا يحق للمدعية إعادة المطالبة بالمبلغ بعد استلامه، ولكون المدعية لم تقدم بينات تثبت استحقاها للمبلغ المتبقي وقدره (204.773،3) مئتان وأربعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال وثلاث هللات، لذا ولكل ما سبق من أسباب فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية وعدم تحقيق إثرائها على حساب موكلتي ، ثم طلبت الدائرة من المدعية بالاطلاع على رد المدعى عليها والإجابة عما ورد به وأجابت عن طريق إيداع مذكرة برقم (4610348333) وتاريخ 24/02/1446ه ما نصه: نرفق لكم نسخه من البينات على الدعوى 1- مرفق لكم نسخه اصل من المستخلص الموقع من المدعى عليها على استلام الاعمال بمبلغ وقدره 188398.75 ريال 2- نرفق لكم نسخه من فاتورة الضريبة بمبلغ للمستخلص المشار اليه في المرفق رقم 1 علما بان موكلتي استلمت مبلغ وقدره 646673.83 على حسابها من المدعى عليها بعد اقامتها للدعوى عليه فإننا نحصر الدعوى بمبلغ وقدره 188398.75 و نطلب الحكم به وعليه تمّ إغلاق باب الترافع الكتابي للدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي. ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق 05/ 03/ 1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (113639069)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (العقد والفواتير اللاحقة لهذا العقد وسداد المدعى عليها لجزء من قيمة المطالبة بعد إقامة الدعوى وتبقى في ذمتها المبلغ الذي ذُكر في طلب إيداع مذكرة بتاريخ 1446/2/24هـ والمرفقة به شهادة الإنجاز وفاتورة المستخلص بالمتبقي علماً بأننا نحصر دعوانا فيما تبقى من قيمة المطالبة بمبلغ قدره (188,398.75) مائة وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وذلك بعد سداد المدعى عليها) هكذا قال، وبسؤاله عن المستخلص المرفق بمذكرته المقدمة بتاريخ 1446/2/24هـ وبيان صدوره من من؟ فأجاب قائلاً: (المستخلص صادر من المدعى عليها ويحمل توقيعها) هكذا قال، وبسؤاله عما يود إضافته؟ قرر الاكتفاء، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية أقام دعواه ابتداء بالمطالبة بمبلغ مقداره (851,447.13) ثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال وثلاثة عشر هللة، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن المتبقي من مستحقات المدعية مبلغ مقداره (646.673.83) ستمائة وستة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وسبعون ريال وثلاثة وثمانون هللة، وأنه تم سداد المبلغ بموجب حوالة بنكية، وأن المبلغ الزائد لم تقدم المدعية البينة عليه، مطالباً برد الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وأبداه كل طرف، وبما أن المدعي وكالة قرر سداد المدعى عليها لجزء من مبلغ المطالبة، متمسكاً بالمتبقي بمبلغ مقداره (188,398.75) مائة وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة بالعقد والفاتورة والمستخلص والمتضمن لمبلغ المطالبة والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تجب عن هذه البينات المقدمة من المدعية، رغم حاجة المقام للبيان، مما يضفي عليها مزيداً من الحجية، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد جلسة النطق بالحكم، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ الشركة (...) لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ مقداره (188,398.75) مائة وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4670135152 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4670135152 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركه (...) لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية المدعى عليه بـ[بدفع مبلغ قدره (851,447.13) ثمانمائة وواحد وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون ريالًا، وثلاث عشرة هللة، نظير المتبقي من أعمال الحفر والترحيل والدفن، لمدة (60) يومًا]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثانية والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها -الشركة (...) لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية- بالسجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية -شركة (...) للمقاولات- بالسجل التجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره (188,398.75) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريالًا وخمس وسبعون هللة]، وبتسليم وكيل المستأنفة نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم -المدون نصه سابقًا-، والحكم مجددًا برد الدعوى]؛ لأسباب [حاصلها/ 1- ل... لم يتمكن المدعى عليه من حضور الجلسة. 2-ما قدمته المدعية لا تعدون أن تكون فاتورة غير صحيحة وهي مكررة لأعمال سبق صرف مقابلها وليس مستخلصًا كما ادعت. 3- الفاتورة مختوم عليها بكلام صريح بأن الدفع لن يتم إل بعد استيفاء جميع شروط الدفع....]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة اليوم بتاريخ 17/05/1446هـ، موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية وقد قدم خلال الأجل النظاميٍ ؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان لهذه لدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثانية والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4630205526) وتاريخ 06/ 03/ 1446هــ، القاضي بـــ: (إلزام المدعى عليها- الشركة (...) لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية- سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية-شركة (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ مقداره (188,398.75) مائة وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث