حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630181241

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670002615/1446
رقم الحكم:4630181241
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670002615 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630181241 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670002615 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على استئجار حافلة (...)حمولة 12 راكب وذلك لاستخدامها لنقل طلاب روضة وتم الاتفاق على أن يكون عدد ركاب الحافلة 12 راكب إلا أن موكلتي تفاجأت بأن المدعى عليها تزيد من عدد الأطفال بالحافلة وهذا غير متفق عليه بالإضافة الى أنها قامت بعدة رحلات خارجة عن نطاق الاتفاق لم يتم حسابها وتم حساب عدد زيادة الركاب بالحافلة بالإضافة الى عدد الرحلات الى ان وصل بقيمة 30650 ريال، لذلك اطلب إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ 30650 ريال وأسند دعواه على جدول إيضاحي، وعلى العقد، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت إنكار الدعوى وأنها سددت كامل المبالغ، وأن زيادة عدد الطلاب فلم يكن هناك أي اتفاق على تحديد عدد الطلاب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 8 / 1 / 1446هـ وفيها حضر المدعي وكالة ((...)) الموكل بالوكالة رقم: (...)، كما حضرت المدعى عليها أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها قررت قائلة: لقد أودعت ردي عليها، وبعرضه على المدعي وكالة قرر قائلا: صحيح سددت مبلغ الأجرة ولكن المطالب به قيمة الفروقات حيث كان الاتفاق على عدد اثنا عشرة راكب والمدعى عليها قامت بإركاب أكثر من هذا العدد، وأطلب مهلة للرد على ذلك بشكل مفصل فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك، ثم قدم بيانا مفصلا عبارة عن جدول حيال عدد الرحلات الزائدة وقيمة فارق الطلاب، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة تضمنت الدفع بأن العقد لم يتفق فيه على أي عدد معين من الطلاب كما أن المدعية قد زودت بكشف عن عدد الطلاب ولم تعترض بذلك، كما أن الأجرة كانت تسدد بشكل شهري ولم تعترض المدعية على عدد الطلاب، وأرفقت مع المذكرة صور محادثات تضمنت عدد الطلاب، وحوار حول سداد مبلغ الأجرة، ويتضح من خلال المحادثات أن حوار السداد يكون في كل شهر، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية تضمنت التمسك بدعواه وأن زيادة عدد الطلاب عن العدد المسموح به نظاما يعرض موكلته للمخالفات وأنه هذا العقد يكون مخالفا لأنظمة الدولة، وفي جلسة أخرى حضر في هذه الجلسة وكيل المدعي ((...)) المدونة بياناته سابقاً وحضرت المدعى عليها أصالة (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال الأطراف إن كان لديهم ما يرغبون بإضافته فقرروا الاكتفاء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ((...)) الموكل بالوكالة رقم: (...)، كما حضرت المدعى عليها أصالة (...)ي، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها عن الرحلات الزائدة وكم المستحق لهم فقررت قائلة: المستحق لهم بخصوص الرحلات الزائدة أكثر مما ذكروا حيث يستحقون بذمتي مبلغا قدره (1200) ألف ومائتين ريال، وأكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (30,650.00) ثلاثون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليها وكالة جوابها بالمصادقة على التعاقد وأنه تبقى لهم في ذمتها مبلغا قدره (1200) ألف ومائتين ريال، وذلك مقابل أيام لم يتم سدادها، وأجملت دفوعها بإنكار باقي المبلغ وذلك مقابل زيادة عدد الطلاب حيث أنه لم يتفق على أي عدد بالعقد وأن المبالغ كانت تسدد شهريا دون أي اعتراض من قبل المدعية، وتمسك المدعي وكالة بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى، وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على العقد المبرم بين الأطراف والدائرة وهي في سبيل دراسة الدعوى رجعت للعقد المبرم بين الأطراف ولم تجد أي شرط يفيد عدد الركاب الذين سيتم نقلهم، وإنما يوجد وصف للحافلة المستأجرة بأنها حافلة هاي أس (12) راكب، كما تضمن العقد ضرورة التنسيق بين الأطراف حيال أي أمر خارج المتفق عليه، وقد زودت المدعى عليها المدعية بعدد الركاب وفقا للمحادثات المرفقة بطيات القضية ولم تقدم أي اعتراض عليها وهذا دليل على رضاها بذلك، كما يدل على رضاها أن الأجرة كانت تدفع بشكل شهري ولم تقدم المدعية أي اعتراض للمدعى عليها حيال الطلاب وأعدادهم وإن قيل أن هذا مخالف لأنظمة المرور، فنقول أن المسؤول عن ذلك هو سائق الباص والمدعية حسب العقد ومخالفتهم للأنظمة تستوجب محاسبتهم ولا تعني استحقاقهم لمبلغ زيادة عدد الطلاب فكان من الواجب عليهم زيادة عدد الباصات لتتوافق مع عدد الطلاب لذا والحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى أن المستحق للمدعية لمبلغ قدره (1200) ألف ومائتين ريال وذلك مقابل أيام لم يتم سدادها دون ما ادعت به لعدم تقديمها أي سند يثبت سوى ما أقرت به المدعى عليها وبما انتهت إليه الدائرة تقضي، نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1,200) ألف ومائتين ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث