حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630216661

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670184041/1446
رقم الحكم:4630216661
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670184041 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630216661 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4670184041 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله دفع للمدعى عليها مبلغاً قدره: مائة ألف ريال (100.000)، على أن تقوم المدعى عليها بالمضاربة في تشغيل المبلغ في الشركة المدعى عليها على أن تبدأ الشراكة بتاريخ 19/ 09/ 1444هـ الموافق 10/ 04/ 2023م وتنتهي بتاريخ 01/ 10/ 1445هـ الموافق 10/ 04/ 2024م، وكان الاتفاق بينهم مكتوباً وكان نصيب المدعي من الأرباح خمسة وسبعون بالمائة (75%) ونصيب المدعى عليها خمسة وعشرون بالمائة (25%)، ولانتهاء الشراكة فقد انتهى وكيل المدعي إلى طلب إلزام المدعى عليها برد رأس مال شركة المضاربة لموكله ومقداره: مائة ألف ريال (100.000) وأرفق مع صحيفة دعواه عدداً من المستندات تضمنت: عقد مشاركة وحوالات بالمبلغ المدعى به، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعي / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 11/ 04/ 1446 هـ وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الترخيص رقم: (...) والذي ينتهي بتاريخ 26/ 10/ 1446هـ، كما انضم وكيل المدعى عليها / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ 22/ 05/ 1448 هـ وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 27/ 08/ 1448 هـ، كما ذكر وكيل المدعي بأنه تم الصلح بين الأطراف وهذا ما نصه: (اتفاقية مخالصة)أنه في يوم الخميس الموافق 5/9/2024م تم تحرير هذه المخالصة باتفاق الأطراف المدونة بياناتهم. أولاً: علي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، مكان الإقامة: (...)، ويُشار إليه بهذه المخالصة (بالطرف الأول). ثانياً: شركة (...) التجارية، صاحبة السجل التجاري رقم (...)، ويمثلها الأستاذ: (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، مكان الإقامة: (...)، ويُشار إليه بهذه المخالصة (بالطرف الثاني). إشارةً إلى العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ 10/4/2023م، والذي التزم فيه الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مبلغا وقدره (100000ريال) مائة ألف ريال، ويقوم الطرف الثاني بتشغيلها وتقاسم الأرباح فيما بينهم حسب الاتفاق الوارد في العقد. وحيث أن الطرف الثاني لم يلتزم بما نص عليه العقد، فقد تم تحرير هذه المخالصة بينهما وفق الشروط الآتية: 1/يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغا وقدره (150000ريال) مقسمة على ثلاث دفعات بموجب سندات لأمر الكترونية يتم تحريرها وتحديد تاريخ استحقاقها حسب التواريخ الآتية: 2/الدفعة الأولى (50000ريال) خمسون ألف ريال تُستحق بتاريخ 5/1/2025م.3/ الدفعة الثانية (50000ريال) خمسون ألف ريال تُستحق بتاريخ 5/5/2025م.4/ الدفعة الثالثة (50000ريال) خمسون ألف ريال تُستحق بتاريخ 5/9/2025م. تكون هذه المخالصة بمثابة الصلح، يتم تقديمها في الجلسة الأولى بالقضية رقم (4670184041) لإثبات الصلح بين الطرفين. يلتزم الطرف الأول بترك الخصومة في القضية رقم (4670179508) ضد (...)، وفي حال عدم التزام الطرف الثاني بالاتفاق الوارد في هذه المخالصة فيحق للطرف الأول إقامة هذه الدعوى مرة أخرى. تحل هذه المخالصة محل أي اتفاق آخر نشأ بين الطرفين، وفي حال تنفيذها فإنه لا يحق لأي من الأطراف مطالبة الآخر بما يتعلق بالعقد المبرم بتاريخ 10/4/2023م. حُررت هذه المخالصة من نسختين أصليتين، واستلم كل طرف نسخة موقعة من الطرفين للعمل بموجبها الطرف الأول (...)الطرف الثاني (...) التوقيع، وأجاب ممثل المدعى عليها لموافقته على الصلح عبر التيمز (موكلتي توافق على هذا الصلح وتقبله) مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليها برد رأس مال شركة المضاربة لموكله ومقداره: مائة ألف ريال (100.000) وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن طرفي الدعوى اصطلحا برضاهما واختيارهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا وقدره: مائة وخمسون ألف ريال (150.000) مقسمة على ثلاث دفعات بموجب سندات لأمر الكترونية يتم تحريرها وتحديد تاريخ استحقاقها حسب التواريخ المذكورة على أن تكون الدفعة الأولى مبلغاً قدره: خمسون ألف ريال (5.0000) تُستحق بتاريخ 5/1/2025م، والدفعة الثانية مبلغاً قدره: خمسون ألف ريال (50.000) تُستحق بتاريخ 5/5/2025م، والدفعة الثالثة مبلغاً قدره: خمسون ألف ريال (50.000) تُستحق بتاريخ 5/9/2025م، وبما أن ممثل المدعى عليها أقر بصحة الصلح ووافق عليه؛ بموجب الوكالة التي تخولهم بذلك، وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحاً منهياً للنزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت اصطلاح الطرفين برضاهما واختيارهما على أن تدفع المدعى عليها/شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) للمدعي (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) المبلغ المطالب به والبالغ قدره: مائة وخمسون ألف ريال (150000ريال)، مقسمة على ثلاث دفعات بموجب سندات لأمر الكترونية يتم تحريرها وتحديد تاريخ استحقاقها حسب التواريخ الآتية: الدفعة الأولى (50000) خمسون ألف ريال تُستحق بتاريخ 5/1/2025م. الدفعة الثانية (50000) خمسون ألف ريال تُستحق بتاريخ 5/5/2025م. الدفعة الثالثة (50000) خمسون ألف ريال تُستحق بتاريخ 5/9/2025م، وبما أن الأطراف اتفقا برضاهما واختيارهما على الصلح مما تقرر معه الدائرة الاخذ به وإثباته، صلحاً منهياً للنزاع وغير قابل للاعتراض، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث