حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630160521
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670158676/1446
رقم الحكم:4630160521
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670158676 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630160521 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670158676 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتشغيل، ابتداءاً من تاريخ 1440/11/12هـ الموافق 2019/07/15م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/02/14هـ الموافق 2019/10/13م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (425,250.00) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (109,045.18) ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (81,000.00) ريال، والمتبقي (28,045.18) ريال ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي؛ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/02/14هـ الموافق 2019/10/13م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (103,852.55) ريال بموجب مستند الاستحقاق. 2- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 28.045.18 ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبة؛ ثم عقب وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه فيما أقر به وكيل المدعى عليها؛ ويطلب إلزامها بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 28.045.18 ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليه والذي له حق الإقرار قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكله هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعي وكالة قد حصر دعواه على ما أقر به وكيل المدعى عليه، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق ، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (28.045.18)ثمانية وعشرون ألفا وخمسة وأربعون ريالاً وثمانية عشر هللة ، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين