حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630208522
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670186517/1446
رقم الحكم:4630208522
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670186517 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630208522 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670186517 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ 5/ 3/ 1446هـ، وفيها حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 12/ 11/ 1449هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه لشخصه بموجب أمر التبليغ رقم (113642649)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية والمتضمنة ما يلي: (إنه بتاريخ 10/ 3/ 1445هـ الموافق 25/ 9/ 2023م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل 17/ 6/ 1439هـ الموافق 5/ 3/ 2018م بثمن إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال، سُدد منه (2,055,689.47) مليونان وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال وسبعة وأربعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (24,840) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال تحل بتاريخ 10/ 3/ 1445هـ، ودفعة قدرها (19,872) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال تحل بتاريخ 30/ 3/ 1445هـ، ودفعة قدرها (18,630) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وثلاثون ريال تحل بتاريخ 21/ 4/ 1445هـ، ودفعة قدرها (7,607.25) سبعة آلاف وست مئة وسبعة ريال وخمسة وعشرون هللة تحل بتاريخ 12/ 5/ 1445هـ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (50,859.33) خمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، هذه دعواي)، وبطلب البينة من المدعي وكالة قرر بأنها طلب فتح حساب إضافة إلى مطابقة الرصيد المذيلة بختم المطبخ المملوك للمدعى عليه على مبلغ (60.859.33) ستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالاً وثلاثٌ وثلاثون هللة حتى تاريخ 31/ 12/ 2023م، كما أرفق عدداً من الفواتير وكشف الحساب، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (50,859.33) خمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، يمثل المتبقي من ثمن توريد المدعية مواد غذائية لصالح المدعى عليه، وقدم وكيلها بينته والمتمثلة في اتفاقية فتح حساب للمدعى عليها لدى المدعية والمذيل بتصديق الغرفة التجارية بمكة المكرمة، ومطابقة رصيد بأكثر من مبلغ المطالبة ممهورة بختم مطبخ المدعى عليه، والكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443هـ من أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعى عليه تبلغ بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنه قابل هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن يبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قُدم إليها من مستندات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا- بإلزام المدعى عليه (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مطبخ (...) لتقديم الوجبات ذي السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريالا وثلاثة وثلاثون هلـ(50.859.33)ـلة؛ لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.