حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630411286
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670163928/1446
رقم الحكم:4630411286
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670163928 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630411286 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٣٩٢٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- شيول والتي تم تصنيعها من شركة: كاتربلر وبيانات وصف العين المؤجرة: طراز (c٩٨٠) لمدة (١٩) تسعة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٩٠,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال سعودي. ٢- شيول والتي تم تصنيعها من شركة: كاتربلر وبيانات وصف العين المؤجرة: طراز (c٩٨٠) لمدة (١٣) ثلاثة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٣٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. ٣- كسارة متحركة والتي تم تصنيعها من شركة: الطراز (SBM) وبيانات وصف العين المؤجرة: الطراز (SBM) لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٨٤٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي. ٤- كسارة ثابته عدد (٢) والتي تم تصنيعها من شركة: غرابيل فرز وبيانات وصف العين المؤجرة: نوع روسي لمدة (٥٤) أربعة وخمسون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٨٣٥,٠٠٠.٠٠) مليونان وثمان مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. ٥- مولد كهرباء والتي تم تصنيعها من شركة: حجم (٥٠٠ كي دبليو) وبيانات وصف العين المؤجرة: حجم (٥٠٠ كي دبليو) لمدة (٥٧) سبعة وخمسون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٨١٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وعشرة ألفًا ريال سعودي. ٦- مكائن لحام كهرباء عدد (٢) و (٣) أسطوانات غاز اوكسجين والتي تم تصنيعها من شركة: ٣/٤ مل وبيانات وصف العين المؤجرة: ٣/٤ مل لمدة (٥٤) أربعة وخمسون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٢٩,٦٠٠.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٤,٩٣٤,٦٠٠.٠٠) أربعة ملايين وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤,٩٣٤,٦٠٠.٠٠) أربعة ملايين وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤,٩٣٤,٦٠٠.٠٠) أربعة ملايين وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٩م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٩م حتى ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٣١م. ٢- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ الموافق م وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (أجور نقل المعدات وغرامة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣هـ، مما تسبب بـ(رسوم نقل المعدات الثقيلة وغرامة منصة إيفاء)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لحجزه المعدات) ومقدار التعويض المطلوب (١١٥,٠٩٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وتسعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٤,٩٣٤,٦٠٠.٠٠) أربعة ملايين وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٩م إلى ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٣١م. ٢-رد العين المؤجرة. ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١١٥,٠٩٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٣-٠٢-١٤٤٦هـ، وفي الجلسة حضر وكيل المدعي/ علاء بن خزيم هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (٤٥٥٦٩٦٨٨١)، كما حضر/ مشعل حسين عبدالله الحارثي هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها / بهيه إبراهيم احمد العمري بموجب الوكالة رقم (٤٥٣٣٨٥٥٤٩)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية، أذنت للمدعي وكالة بتحرير دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته قرر أنها سندات الصرف والفواتير ومجموعة من الخطابات إضافة إلى الغرامة الموقعة على موكله ومجموعة من الشهادات المكتوبة وجميعها مرفقة بملف الدعوى، وبعرض الصلح على الطرفين ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوى، فتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة دفع بعدم وجود الإخطار، وبطلب الجواب الموضوعي من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات، ثم في جلسة أخرى بتاريخ ٠٧-٠٣-١٤٤٦هـ حضر المدعي وكالة المدونة بياناته سابقا، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة عن بهية العمري رقم (٤٥٣٣٨٥٥٤٩)، بموجب الوكالة عن هند ماجد الحارثي رقم (٤٦١٣٣٩٨٩٣)، وبموجب الوكالة عن الولي على سعد ومشعل وحصة أولاد ماجد الحارثي رقم (٤٦١٣٣٤٥٥٦)، ولم تحضر المدعى عليها هيفاء عبدالهادي حاسن الحارثي أو من يمثلها بموجب مهمة التبليغ رقم (١١٢٧٤٥٤١٠)، وعليه تقرر الدائرة السير حضوريا في حقها، كما لم تحضر المدعى عليها هيا ماجد حسين الحارثي وقد تعذر تبليغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١١٢٧٤٥٤٠٧) لعدم وجود جوال مسجل في أبشر، وعليه قررت الدائرة السير غيابيا في حقها، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة تتلخص في عدم صحة الدعوى، والصحيح أن مورث موكليه قام بتأجير موقع داخل المزرعة للمدعي، وأن تاريخ الاستلام المذكور في دعوى المدعي كان قبل الاتفاق، والاتفاق كان بتاريخ ١٠-١١-١٤٤٠هـ ويؤكد ذلك إقرار المدعي بسداد المورث لمديونية المدعي لصالح/ شبيب الدوسري بمبلغ قدره (١٤١,٧٠٠) مائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة ريال، وأحقية المورث ببيع المعدات في حال عدم السداد، وأن ما ذكره المدعي في هذه الدعوى يخالف ما ذكره في الدعوى المقامة لدى المحكمة العامة رقم ٤٥٣٠٧٣٦٧٢٠ والدعوى رقم ٤٢١٢٤٩٢٢٠، والدعوى المقامة لدى المحكمة التجارية رقم ٤٥٧٠٧١٤٥٣١، والمدعي لم يسدد المديونية التي تم سدادها عنه، كما لم يسدد أجرة الموقع وقدرها (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وقام بسحب بعض المعدات بتاريخ ١٨-١١-٢٠٢٠م لأجل بيعها وسداد المورث ولم يقم بذلك وهذا يؤكد عدم منعه من الدخول والخروج وأن المعدات بيده، كما أن الشهادات المكتوبة غير صحيحة، والمدعي لم يقدم أي بينة على دعواه وختم المذكرة بطلب رفض الدعوى، أ.هـ، كما تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرة تتلخص في أن دعوى موكله عبارة عن مطالبة بأجرة المثل للمعدات، وأن التعامل مع مورث المدعى عليهم كان عبارة اتفاقية تشغيل للمعدات مقابل نسبة من الربح، وأن المورث بعد تركيب المعدات منع موكله من الدخول للمزرعة، وأن الدعوى مماثلة للدعوى السابقة، وأن الأخطاء المذكورة كانت بسبب النمذجة الإلكترونية، وما ذكره المدعى عليهم من أن الاتفاق كان على تأجير موقع المزرعة فغير صحيح بدلالة سندات الصرف المرفقة صادرة من مورث المدعى عليهم، وأن اسم المؤسسة والتوقيع مطابق للشيك الذي صدر لكفالة المدعي، إضافة إلى الشهادات المكتوبة التي تثبت دعوى المدعي، وختم المذكرة بطلب إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي مبلغا قدره أربعة ملايين وستمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال، مقابل أجرة المثل عن المعدات المملوكة للمدعي والتي حبسها مورث المدعى عليهم وتكاليف نقل المعدات ومبلغ غرامة منصة إيفاء وإيجار النقل، إضافة إلى إلزام المدعى عليهم برد الكسارة الثابتة وجميع توابعها ومولد الكهرباء ومكينتي اللحام وثلاث أسطوانات غاز الأكسجين، أ.هـ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليهم -ورثة ماجد حسين الحارثي- بأن يدفعوا للمدعي مبلغا قدره أربعة ملايين وستمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال، مقابل أجرة المثل عن المعدات المملوكة للمدعي والتي حبسها مورث المدعى عليهم وتكاليف نقل المعدات ومبلغ غرامة منصة إيفاء وإيجار النقل، إضافة إلى إلزام المدعى عليهم برد الكسارة الثابتة وجميع توابعها ومولد الكهرباء ومكينتي اللحام وثلاث أسطوانات غاز الأكسجين، واستند المدعي في دعواه إلى سندات الصرف الصادرة من مورث المدعى عليهم، والغرامة الموقعة عليه، وشهادة الشهود المكتوبة، وبما أن المدعى عليهم أنكروا استلام مورثهم للمعدات المذكورة في الدعوى وحبسه لها، ودفعوا بأن مورثهم قام بتأجير المكان للمدعي، ولم يمنع من الدخول والتصرف بالمعدات، وأن المدعي هو المتصرف بالمعدات، وبتأمل الدائرة لما قدمه الطرفان، تبين عدم وجود عقد مكتوب بين المدعي وبين مورث المدعى عليهم، كما لم يتبين للدائرة ثبوت استلام مورث المدعى عليهم للمعدات ومنعه للمدعي من التصرف بها؛ إذ لم يقدم المدعي بينة موصلة على ذلك، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعي لطلباته التي يطلب إلزام المدعى عليهم بها، ولا ينال مما رأته الدائرة ما قدمه المدعي من سندات الصرف؛ إذ أنها صادرة من مؤسسة رجل الإنشاء ولم تصدر من مورث المدعى عليهم، ولم يقدم المدعي ما يثبت ملكية المورث للمؤسسة، كما أن مطابقة اسم المؤسسة والتوقيع في السند للاسم والتوقيع في الشيك الذي صدر لكفالة المدعي لا يستلزم منه ملكية المورث للمؤسسة، كما لا ينال مما رأته الدائرة ما قدمه المدعي من الشهادات المكتوبة لرفدان الزمامي ومحمد العولقي ومحمد ناصر غصن ناصر؛ إذ أن الشهادات لم تتضمن ما يثبت استلام المورث للمعدات وحجزه لها، كما لا ينال مما رأته الدائرة ما قدمه المدعي من شهادة الشاهد محمد فتيني؛ إذ أنها شهادة واحدة لا تكفي لوحدها إلى إثبات الدعوى، كما أن جميع الشهادات لم تتضمن كامل الاشتراطات المنصوص عليها في المادة الثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي أحالت إلى المادة الرابعة والسبعون من ذات الأدلة التي اشترطت وجوب أن يبين الشاهد وجه اتصاله بالخصوم وأي مصلحة له في الدعوى، وعدم قبول الشهادة التي خلت من هذه البيانات، كما لا ينال مما رأته الدائرة ما قدمه المدعي من الغرامة التي أوقعت عليه؛ إذ أنها لم تتضمن ما يثبت استلام المورث للمعدات أو حجزه لها أو تسببه في الغرامة، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630411286 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٣٩٢٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (معدات) الموضحة بياناتها في صحيفة الدعوى بثمن إجمالي قدره (٤,٩٣٤,٦٠٠.٠٠) أربعة ملايين وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدةـ ولم يسدد منه شيء لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٤,٩٣٤,٦٠٠.٠٠) أربعة ملايين وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٩م إلى ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٣١م. ٢-رد العين المؤجرة. ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١١٥,٠٩٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وتسعون ريال سعودي.، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: رفض الدعوى وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (١- مخالفة الحكم للنظام حيث خالف المادة (٥٨/١) من نظام الحكمة التجارية والمادة (٧٣) من نظام الاثبات والفقرة خامساً من المرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٦هـ الصادر بموجبه نظام الاثبات وعدم الاخذ بشهادة الشاهد الواحد. ٢-القصور في التسبيب فالمؤسسة يديرها المورث وهي ملك للمدعى عليها هيفاء عبدالهادي حسين الحارثي ووكيل المدعى عليهم لم ينازع في ذلك بل أقر في مذكرته بتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٦هـ بعلاقة المورث بسندات الصرف. ٣- ثبوت استحقاق المدعي لأجرة المثل بموجب أدله وبينات أخرى.، مطالبًا بـ ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. نقض الحكم محل الاستئناف والحكم على ورثة المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغ وقدره (٤,٩٣٤,٦٠٠.٠٠) أربعة ملايين وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي عبارة عن أجرة المثل للشيولين والكسارة الموبايلي المتحركة والكسارة الثابتة البريمة الروسية ومولد الكهرباء وعدد (٢) مكائن لحام وعدد (٣) أسطوانات غاز الأكسجين وتكاليف نقل المعدات ومبلغ غرامة منصة إيفاء وإيجار النقل حسب التفصيل الوارد في الدعوى ٣. تسليم الكسارة الثابتة وجميع توابعها ومولد الكهرباء وعدد ٢ مكائن اللحام وعدد (٣) أسطوانات غاز الأكسجين .٤. أجرة المثل للكسارة الثابتة ومولد الكهرباء ومكائن اللحام المذكورة بعالية والتي لم تسلم لموكلي حتى تاريخ صدور الحكم.). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٥/٣هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف علاء الخزيم محامي المدعي والمستأنف ضده مشعل الحارثي محامي المدعى عليه وقد اطلعت الدائرة على الاستئناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضية ولصلاحية القضية وفي نفس الجلسة قرر المدعى والمدعى عليه الاكتفاء بما تم تقديمه أمام الدائرة الابتدائية والاستئناف وعليه جرى قفل باب المرافعة للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثير في الاستئناف المقدم إضافة الى اضطراب المدعي حيث ذكر في لائحة الاعتراض أنه شريك مع مورث المدعى عليهم في أرباح تلك الكسارات والمعدات وهذا يتنافى مع دعواه التي حررها بانه اجر مورث المدعى عليهم المعدات محل الدعوى ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٦/٣/١٣هـ القاضي برفض هذه الدعوى محمولا على أسبابه وأسباب الدائرة .