حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630191593

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670101627/1446
رقم الحكم:4630191593
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670101627 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630191593 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670101627 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للدواجن شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغ قدره (625,000) ست مئة وخمسة وعشرون ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (الالتزام بكافة الأعمال الإدارية والفنية والمالية المتفق عليها في عقد الشراكة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (30%)، ونشاط الشراكة شركة داوجن إنتاج وتشغيل، وقد بدأت الشراكة في 1444/09/10هـ، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بين المدعي والمدعى عليه، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (1,000,000) مليون ريال ومستند هذه الأرباح (عقد الشراكة) عن الفترة من التاريخ 1444/09/10هـ وحتى1446/01/22هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1446/01/22هـ وذلك بسبب (حلول الأجل)، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: 1- عقد شراكة، بتاريخ 12/ 03/ 2023م، على مطبوعات المدعى عليه، المبرم بين الأطراف، ممهور بختم منسوب للمدعى عليه وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- حوالة من تاريخ 2023/03/01م إلى 2023/05/31م، على مطبوعات بنك (...)، إجمالي مبلغ قدره (625,000) ست مئة وخمسة وعشرون ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/08هـ: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وأحال المدعي إلى صحيفة الدعوى، وأكّد المدّعي أنّ دعواه ربح وليست دعوى برأس المال، ثمّ جرى سؤاله من المحكمة عن أساس تحديده للأرباح على أنّها (1,000,000) مليون ريال؟ فأجاب: يقرّ بها المدّعى عليهم في جلسة تراضي، ثمّ طلبت المحكمة الجواب عن الدّعوى من المدّعى عليه وكالةً فطلب إمهاله. وردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في تاريخ 1446/02/15هـ تضمنت كالآتي: يطلب ضم القضية رقم: (4670101628) وتاريخ 1446/01/28هـ المقامة من الشريك في ذات الشراكة محل هذه الدعوى؛ لوجود مصلحة متحققة للمدعى عليها في طلب الضم، تتمثل في أن العقد ومحل المطالبة واحد في القضيتين وكلا المدعييْن شريك في ذات الشراكة؛ ولأن الدعوى هذه سابقة للدعوى الأخرى في الرفع، وذلك استنادًا للمادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الرابعة والثمانون من ذات النظام، أن ما ادعاه المدعي من أن عقد المضاربة بدأ بتاريخ 2023/04/01م، فهو غير صحيح لتعارضه مع المادة (ثالثًا) من عقد الشراكة الموقّع بين المدعى عليها وبين المدعي والتي تضمنت على: 1- يبدأ سريان هذا العقد من تاريخ بدء عقد إيجار المزرعة المشار إليه أعلاه في البند الثاني الفقرة رقم (5) 2- اتفق جميع الأطراف على أن تكون الشراكة مدة إيجار المزرعة المشار إليها وتنتهي بانتهائها ، علمًا أن عقد إيجار المزرعة نص على أن تاريخ بدايته هو 2023/12/07م، وأن ما ادعاه المدعي وكالة أن المدعى عليها قد قامت بالتهرب والمماطلة عن توزيع الأرباح؛ فهذا كلام مرسل لا بينة عليه، استناداً للمادة (557) من نظام المعاملات المدنية، أن ما ادعاه المدعي وكالة من أن المدعى عليها لم يلتزم بتسليمه كشف الحساب البنكي؛ فإن المدعى عليها ليس ملزمًا -وفق عقد المضاربة- بتسليم كشف بالحساب البنكي، وإنما هو ملزم وفقًا للمادة (رابعًا/6-7) بتسليمه تقارير مالية كل ربع سنة مالية، وكشف بالحسابات التي تمت على المزرعة بعد كل دورة، ولم ينص العقد على التزام المدعى عليها بتسليم المدعي كشفًا بالحساب البنكي، أن ما ادعاه المدعي وكالة من تحديده للأرباح بأنها (1,000,000) مليون ريال؛ فلم يأتِ بما يثبت هذه الأرباح؛ حيث إن المتقرر أن (البينة على المدعي)، استناداً للمادة الثانية من نظام الإثبات، ولم يأت المدعي بما يثبت وجود الأرباح، بل إن التقارير المحاسبية تثبت وجود خسارة في الشراكة؛ حيث إن إجمالي الإيرادات مقداره (1,143,924) مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال، في حين أن إجمالي المدفوعات مقداره (1,917,849) مليون وتسعمائة وسبعة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال، أن ما ادعاه المدعي بأن المدعى عليها أقر في جلسة تراضي بوجود أرباح قدرها (1,000,000) مليون ريال فإن المدعى عليها ينكر ذلك؛ ولو سلم جدلًا بهذا الإقرار فإنه لا يُقبل؛ استنادًا إلى المادة (الرابعة والثلاثون) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وطالب برد الدعوى. وردت مذكرة من المدعي وكالة في تاريخ 1446/02/21هـ تضمنت كالآتي: ذكر المدعى عليها أن عقد الشراكة لم يبدأ بتاريخ 2023/04/01م وإنما بدأ بتاريخ 2023/12/07م وهذا غير صحيح بدليل الجدول المصطنع الذي قدمه المدعى عليه، فبالرجوع له يتبين أنه ذكر مجموعة من الإيرادات استلمها -كما يزعم المدعى عليه- بتاريخ 2023/03/28م وبتاريخ 2023/11/18م مما يتبين تناقضه في شأن ادعائه بهذا الجدول فكيف يدعي أن تاريخ الشراكة بدأ بتاريخ 2023/12/07م ويذكر أن أول الإيرادات التي استلمها كانت بتاريخ 2023/03/28م مما يتضح تناقض المدعى عليه في جوابه، ذكر المدعى عليه أنه غير ملزوم بتقديم كشف الحساب البنكي الخاص بالشركة محل التعاقد وهذا غير صحيح بل هو ملزوم استناداً للعقد المبرم بين الطرفين وعليه فلا يصح أن يصطنع دليلا لنفسه ويقوم بوضع كشوفات وجداول مالية من أجل أكل أموال المدعي بالباطل، وقد تضمن العقد في بنده الرابع الفقرة الثانية على أن (جميع التصرفات المالية التابعة للشركة بين أطراف هذا العقد تتم عن طريق الحساب البنكي الموضح في العقد والخاصة بالطرف الأول والمشار اليه في البند الثاني الفقرة السابعة، وأي تعامل من غير الحساب البنكي الموضح في هذا العقد لا يعتد به...) وحيث أن العقد قد تضمن على التصرفات أي كل تصرف سواء توزيع أرباح أو مصاريف أو خسارة فإن الحساب البنكي هو المرجع في ذلك لحفظ حقوق الشركاء سدًا لذريعة أكل أموال المدعي من قبل المضارب، قدم المدعى عليه جدول متناقض مع أقواله و ليس له أي معايير مهنية تبنى عليها حقوق والتزامات وهذا يؤكد استمرار المدعى عليه بالمماطلة والتهرب حيث أن الجدول تضمن أنه انتهى من ثلاثة دورات فقط!! ويوجد ايميل مرسل من قبل المدعى عليه بتاريخ 2024/06/22م إلى المدعي وذكر به أنه انتهى من أربعة دورات، ما ذكره المدعى عليه من انكاره للربح، مع عدم تقديمه بيان واضح ومخالفته للمادة (554) من نظام المعاملات المدنية، وحيث تضمن العقد في البند السابع في فقرته الثانية (على أن تتوزع الأرباح نهاية كل دورة)، وتضمن المبدأ التجاري رقم (1208) يضمن المضارب بمخالفته لشروط المضاربة وحيث أن المدعى عليه متناقض في أقواله ومتناقض في تقاريره ويأخذ منها ما يسد تهربه ويترك فيها ما فيه حقوق للمدعي وحيث أن مثل هذه التقارير يجب أن تكون مبنية على الحساب البنكي وذلك لبيان الإيرادات والمصروفات والارباح بشكل دقيق والتأكد من أنها صادرة من حساب الشركة، أن المدعى عليه يتحصل على الدعم الحكومي الخاص بالدواجن ومتضمن ذلك في دراسة الجدوى التي قدمها للمدعي بأن الدعم لكل دورة هو (151,200) مائة وواحد وخمسون ألف ومئتان ريال كما تضمن مستند دراسة الجدوى بأن مدة الدورة الواحدة هي بين 50 يوم – 60 يوم وبعد استلام المدعى عليه للمبلغ محل المضاربة بتاريخ 2023/03/09م قام بالتهرب والمماطلة وعدم التجاوب مع المدعي واستناداً للمادة (110) من نظام الاثبات يطلب ندب خبير محاسبي لبيان الإيرادات والمصاريف التي تمت عن طريق الحساب البنكي للشركة وحساب نصيب المدعي بعد ذلك وهو 30بالمئة من صافي الربح لكل دورة تم الانتهاء منها. وردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في تاريخ 1446/02/24هـ تضمنت كالآتي: وكَل المدعي إلى المدعى عليه في العقد إعداد التقارير المالية ثم يدّعي المدعي بأن المدعى عليه اصطنع دليلًا لنفسه، المدعى عليه ليس ملزم بتسليم كشف الحساب البنكي، فضلًا على أنّ الحساب البنكي للشركة يشمل تصرفات المدعى عليه مع أطراف أخرى، ولا يختص بعقد الشراكة محل هذه الدعوى فقط. وردت مذكرة من المدعي وكالة في تاريخ 1446/02/28هـ تضمنت كالآتي: لم يقدم المدعى عليه جواب ملاقي فيما يخص بدأ مدة الشراكة وذلك لأنه لم يستطع تفادي ما تناقض به بين أقواله السابقة والمرفق الذي قدمه ويدّعي بأنه تقرير محاسبي والذي قد تضمن أن أول ايراد قد استلمه المدعى عليه كان بتاريخ 2023/03/28م وهذا يناقض ما ذكره بأن الشراكة بدأت بتاريخ 2023/12/07م، ذكر المدعى عليه بأن الجدول الذي قدمه ويدّعي بأنه تقرير محاسبي وبالاطلاع عليه يتبين بأنه جدول قام به المدعى عليه لم يتضمن أي تقارير مالية أو محاسبية أو فواتير تبين خسارة المدعي أو ربحه ولا يخفى أن الأمور المحاسبية للشركات التجارية تكون منتظمة وتوضح فيها الربح والخسارة وتنظم فيها الأوراق والمستندات وليس بجدول يناقض فيه المدعى عليه نفسه بل ويذكر أنه لا يختص بعقد الشراكة محل الدعوى وهذا سبب وجيه لطلب المدعي بندب خبير محاسب قانوني يحسب الإيرادات والمصاريف والأرباح لا سيما مع تناقض المدعى عليه، تضمن العقد في الصفحة رقم (2) البند (4) صراحةً بأن جميع التصرفات المالية للشركة خلال مدة الشراكة تتم عن طريق الحساب البنكي الموضح في هذا العقد والخاص بالطرف الأول أي المدعى عليه، ذكر المدعى عليه بأن الحساب البنكي للشركة -يشمل تصرفات مع أطراف أخرى ولا يختص بعقد الشراكة محل الدعوى- أن هذا الدفع مخالف لما تم التعاقد عليه حيث أن العقد بين الطرفين هو عقد مضاربة مقيد بزمان ومكان ونوع العمل، ذكر المدعى عليه في بأنه لم يتلاعب وذلك بأن الجدول الذي ارفقه تضمن الانتهاء من 3 دورات، وذكر المدعى عليه فيه بأنه انتهى من 4 دورات وحيث أن الجدول الذي قدمه هو لاحق للإيميل المرسل للمدعي مما يكون معه عدم صحة هذا الجدول وتناقضه. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/29هـ: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وقرّرت المحكمة سؤال المدّعي عن طلبه -بعد تقدّمه بالمذكّرة الأخيرة-؟ فأجاب: يطلب إلزام المدّعى عليه بأن يسدّد للمدعي (1,000,000) مليون ريال، وأن تُحال الدّعوى لخبير؛ إذ أنّه وفق الجدول الذي قدّمه المدّعى عليه فهناك ربح، فكيف يدّعي الخسارة؟ وبعرض ذلك على المدّعى عليها وكالةً، قرّر بأنّ الرّبح المشار له استُلم من المدّعي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدّعى عليه بأن يسدّد للمدعي (1,000,000) مليون ريال تمثل قيمة الأرباح، ندب خبير محاسبي، وكان أساسُ احتساب الربح من أنّ المدّعى عليها أقرّت بذلك المبلغ في منصّة تراضي، وأجمل المدّعى عليه جوابِه في إنكار حصول تلك الأرباح المدّعى بها، ولمّا كانت بيّنةُ المدّعي على حصول تلك الأرباح ليست كافيةً؛ فلم يحوِ المحضر الصّادر من منصّة تراضي ما يدّعيه المدّعي، وإضافةً لذلك فإنّه حتّى لو فُرض صحّة صدور ذلك فإنّه لا يؤسّسُ عليه حكمٌ؛ وذلك وفقًا لما ورد في لائحة نظام المحاكم التّجاريّة بالمادّة 116، وعليه فإنّه لا يُثبت نشوء الأرباح المدّعى بها، لمّا ثبتَ ذلك، وكان الأصلُ العدم وكان المدّعى عليه يتمسّك بذلك الأصل، ولمّا لم تقُم بيّنةٌ كافيةٌ على الدّعوى ولمّا كانت المدّعى عليها شخصيّة اعتباريّة فإنّه لا توجّه يمينُ النّفي عليها وفق عموم نصّ النّظام، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. أمّا ما يتعلّق بطلب ندبِ الخبير للمحاسبة فإنّه لمّا استقرّ القضاء التّجاريّ على عدمِ قبول دعوى المحاسبة المُجمَلة التي ليس فيها تحديدٌ لحقٍّ ثابِتٍ يدّعيه المدّعي وتُبنى عليه المحاسبَة ولمّا كانت المحاسبة وندبُ الخبير المطلوب ليسَ مؤسّسًا على مستنداتٍ يُمكنُ من خلالها تحديدُ نطاق الخبير ونطاق بحثِه ومستنداته التي يبني عليها عمله وليس مؤسّسًا على دعوى محرّرة بالمحاسبة محدّدةً فيها الحقوق والالتزامات وفقًا لمستنداتٍ محدّدة فإنّ المحكمة تنتهي إلى عدم قبول طلب ندب الخبير للمحاسبة بين الطّرفين، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: رفضُ دعوى إلزام المدّعى عليه بالأرباح المدّعى بها -بحالتها الرّاهنة-. ثانيًا: عدمُ قبول طلبِ ندبِ خبيرٍ للمحاسبة، وبالله التّوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث