حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630217031

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670128507/1446
رقم الحكم:4630217031
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670128507 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630217031 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670128507 لعام 1446 هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعى عليه: شركة (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ 22\06\2023م اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستلزمات طبية) عدد (3) بثمن إجمالي قدره (32,456.45) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال و خمسة وأربعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 15/ 10/ 2023م بمبلغ قدره (17,446.63) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال و ثلاثة وستون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (17,446.63) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال و ثلاثة وستون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: 1-كشف حساب من الفترة 01/ 01/ 2018م حتى الفترة 05/ 08/ 2024م على مطبوعات المدعية مبلغ إجمالي قدره (17,446.63) سبعة عشر ألفاً وأربع مئة وستة وأربعون ريال وثلاثة وستون هللة وممهورة بختم وتوقيع من المدعى عليها ومصادقة عليها بمطابقة الرصيد، 2-مجموعة فواتير عددها (3) من تاريخ 06/ 07/ 2023م إلى 15/ 07/ 2023م على مطبوعات المدعية وممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، 3-طلب فتح حساب للمدعى عليها على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 08/ 03/ 1446هـ وفيها: حضرت(...)، بصفتها وكيلة عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 22/ 01/ 1444هــ الصادرة عن: (خدمات الموثقين)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، والتي تطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (17.446.63) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال وثلاثة وستون هللة، قيمة بيع بضاعة عبارة عن: مستلزمات طبية، سلمت للمدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وذكرت أنها أرفقت عدة مستندات، وهي: طلب فتح حساب بالآجل، وعدد (3) فواتير، وكشف حساب بالمديونية محل المطالبة من تاريخ 01/ 01/ 2023م إلى تاريخ 01/ 06/ 2024م مذيل بختم الشركة المدعى عليها، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (17,446.63) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال و ثلاثة وستون هللة ؛ وذلك لقاء توريدها مستلزمات طبية للمدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعية تطالب بسداد المستحقات، وبما قدمته في سبيل إثبات دعواها مستندات عبارة عن: طلب فتح حساب بالآجل، وعدد (3) فواتير، وكشف حساب بالمديونية محل المطالبة من تاريخ 01/ 01/ 2023م إلى تاريخ 01/ 06/ 2024م مذيل بختم الشركة المدعى عليها، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات ؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت المحكمة حضوريًا: بإلزام شركة (...) للأدوية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...) للتجارة والاستيراد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (17.446.63) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال وثلاثة وستون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث