حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630201812
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670186360/1446
رقم الحكم:4630201812
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670186360 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630201812 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670186360 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/12/22هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل في 1442/05/17هـ بثمن إجمالي قدره (85,584) خمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (85,584.50) خمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، والمتمثل في ثمن المبيع. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 25 يوليو 2022م والصادرة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (85,584.50) خمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- محرر عادي عباره عن مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها والممهورة بختم استلام المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/01هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه وحصر بينته في الفواتير ومطابقة الرصيد المعتمدة والممهورة من المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (85,584.50) خمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، والمتمثل في ثمن المبيع. وتمثلت بينته في مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها والفواتير الممهورة بختم استلام المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً مما يعد ذلك نكولاً منها استناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ولما أن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (85,584.50) خمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة.