حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630238911
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670239606/1446
رقم الحكم:4630238911
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670239606 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630238911 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٩٦٠٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٦هـ حضر فيها (...)، بصفته ممثل ومالك للشركة المدعية، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٤هــ، الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، ثم أفاد وكيل المدعى عليه بتصالح موكلته مع المدعية وقدم اتفاقية الصلح عبر المحادثة ونصها (التاريخ: ١٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ الموافق: ١٥ / ٩ / ٢٠٢٤م، السادة: شركة (...) للمقاولات الاسم التجاري المحترمين.. شركة (...) المحدودة السجل التجاري الرئيسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. تحيه طيبه وبعد: الموضوع: صلح مشروط بالتنازل عن القضية المنظورة (٤٦٧٠٢٣٩٦٠٦) المحكمة التجارية بمكة، بداية نشكر لكم حسن تعاونكم ونشير إلى المفاهمة المبرمة معكم بخصوص مستحقاتكم عن أعمال العزل بمشروع(...) حي (...) والمتفق عليها صلحاً والبالغ قيمتها (٤٩٠٢٥ ريال فقط تسعه وأربعون ألف وخمسة وعشرون ريال والمقدمة دعواكم في قضية منظوره برقم ٤٦٧٠٢٣٩٦٠٦ في المحكمة التجارية بمكة المكرمة الدائرة الثانية للمدعية شركة (...) المحدودة (شركة (...) للمقاولات) حسب السجل التجاري لديكم ضد شركة (...) للمقاولات المحدودة، فإنه يتم الصلح في حال اشعارنا بموافقتكم خطيا مشروطاً بالتنازل عن القضية المذكورة وذلك على النحو التالي: ١- دفعة مقدمة مبلغ (١٦٣٤٣ ريال بتاريخ اليوم ١٢/٣/١٤٤٦هـ. ٢- سند لأمر رقم (١) من نافذ محرر من المدير العام الممثل النظامي بمبلغ (١٦٣٤١ ريال يستحق بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٤م. ٣- سند لأمر رقم (٢) من نافذ محرر من المدير العام الممثل النظامي بمبلغ (١٦٣٤١ ريال) يستحق بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٤م. لذا نأمل اشعارنا بالموافقة على ما ذكر أعلاه حتى نتمكن من تحويل الدفعة المقدمة لحسابكم وقبول السندات لأمر المذكورة أعلاه بالتالي تلتزم في حينه شركتكم الموقرة (المدعية) بالتنازل واسقاط الدعوى من طرفكم عن القضية، وبموجب إشعاركم بالموافقة والقبول على مضمون هذا الخطاب وبعد تنفيذ ما ورد أعلاه من سندات لأمر وتحويل الدفعة المقدمة ارسال لنا إشعار بموافقتكم حتى نتمكن من تحويل المبلغ لحسابكم وتحرير السندات لأمر المذكورة أعلاه وبموجب خطابكم بالموافقة وبعد تنفيذ ما ورد أعلاه تلتزم شركتكم الموقرة (المدعية) بالتنازل من طرفكم عن القضية في ناجز ضد شركة (...) للمقاولات المحدودة وذلك قبل دخول موعد الجلسة غداً الاثنين بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٦هـ ولا تلتزم نهائيا شركتنا بأية أتعاب محاماة أو تكاليف قضائية وغيرها) ثم طلب الطرفان اثبات الصلح والالزام به واعتباره منهياً للنزاع، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: .تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما اتفق ممثل المدعية ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً قبل أول جلسة، المتضمن تعهد المدعى عليها على تقديم دفعة مقدمة أولى قدرها (١٦,٣٤٣) ستة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٦هـ، وتقديم سندي لأمر بذات مبلغ الدفعة الأولى يستحق السند الأول بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٤م، والثاني يستحق بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٤م، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما، لما هو موضح بالأسباب.