حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530088548
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439301942/1443
رقم الحكم:4530088548
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439301942 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530088548 التاريخ: ١٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 439301942 لعام 1443 هـ المدعي: شركة رفيده للانشاء والتعمير شركة شخص واحد المدعى عليه: علي هياس عبدالرحمن الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها عبدالخالق القرني، وبسؤاله عن صفته أجاب بأنه محام متدرب وبحضر بصفته وكيل عن الشركة، عليه أفهمته الدائرة بإحضار وكالة عن المحامي الأصيل، بصفته وكيل عن الشركة المدعية الجلسة القادمة ففهم واستعد بذلك، كما حضرت هديل الزهراني بصفتها وكيلة عن المدعى عليه علي هياس الزهراني، ولحين تعديل وكالة عبدالخالق رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة متعب القرني برقم الوكالة (422104550)، والمدعى عليه وكالة هديل هياس الزهراني (434741580)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال لائحته بموجب عقد إنشاء مشروع فندق بمدينة جدة شارع التحلية بتاريخ 6/04/1440م تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي المدعية على أن تنشأ للمدعى عليه فندق،إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بما جاء بالعقد وما تم الاتفاق عليه وظلت تماطل حتي تم انتهاء المدة المحددة بالعقد لتنفيذ المشروع وطلبت المدعى عليها من موكلتي المدعية عدم استكمال المشروع بدون سبب مشروع للفسخ وقامت بالتقدم بدعوى قضائية امام المحكمة التجارية بالقضية رقم(42821851) طالبت بفسخ العقد مع موكلتي المدعية وإستلام المشروع،قضي فضيلة القاضي ناظر القضية بالحكم بإعتبار العقد مفسوخ وذلك لعدم إلتزام المدعى عليها، وحيث أن هذا العقد قد ترتب عليه أن موكلتي (المدعية)قد قامت بتوقيع بالتعاقد مع عدة شركات اخرى لتنفيذ وارتبطت بعقود اخرى لتنفيذ المشروع وبقيام المدعى عليها بفسخ العقد وعدم السماح لموكلتي بإستكمال المشروع أصبحت موكلتي المدعية ملتزمة بسداد كافة المبالغ المالية بالعقود التي تم التعاقد عليها مع الشركات الاخرى لتنفيذ المشروع وهذه العقود هي:- 1- عقد مؤسسة رسائل البناء (إيجار رافعة) (مرفق العقد) 2- عقد شركة الهرم إيجار سقائل مبلغ (مرفق العقد) 3- عقد مؤسسة غيلان أجور حدادة ونجارة (مرفق العقد) 4- عقد شركة الكفاح لتوريد الخرسانة الجاهزة (مرفق العقد) 5- عقد شركة مدار لمواد البناء 6- عقد شركة الراشد لتوريد الحديد (مرفق العقد) ليصبح إجمالي المبلغ وقدره (1.387.479)ريال وهذا المبلغ قد حل أجل سدادها ولكن بسبب تمادي المدعى عليها وعدم التزامها بالعقد طالبت تلك الشركات موكلتي المدعيةبالمبالغ قامت تلك الشركات برفع قضايا بالمحاكم ضد موكلتي المدعية بكافة المبالغ السابق الاشارة اليها، بالإضافة إلى مبالغ أخرى لاحقة على المشروع مطالبة موكلتي (المدعية) بسدادها بموجب عقود وهي كالتالي:- بالاضافة الى الالتزامات المالية الاخرى اللاحقة مرتبطة بالعقد الموقع مع المدعى عليها لم يحل موعدها وهي كالتالي:- 1- إيجار شهري للرافعة 14.950ريال×4شهر بمبلغ 59.800ريال،2- إيجار السقائل32.200ريال×4أشهر128.800ريال،3-أجور عمال الحدادة والنجارة-غيلان650.000ريال،4-261.683ريال شهري ليصبح إجمالي المبالغ اللاحقة المطالب بها مبلغ وقدره1.100.283 ريال سعودي، مما تسبب بكثير من الضرر بموكلتي (المدعية) وقد جاء في قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا ضرر ولا ضرار] رواه الإمام ابن ماجه، والإمام أحمد والإمام البيهقي رحمهم الله تعالى، ففي الحديث دليل على تحريم الضرر، وهذا يشمل الضرر المعنوي والمادي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٤٨٧٧٦٢) مليونان وأربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي لقاء تعويض تجاري. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي.، وحيث أن دعوى المدعي مرتبطة بالمطالبة بتعويض عن عقد تم فسخه طلبت الدائرة من طرفي الدعوى صورة من الحكم المشار إليه للتحقق من اختصاص الدائرة من عدمه، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعى متعب سالم القرني هوية وطنية رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها هديل هياس الزهراني هوية وطنية رقم (...) وأفاد وكيل المدعية بأنه قام بتحديد دعواه , فطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليه تقديم إجابتها عبر النظام فاستعدت بذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوى، وحضرت وكيلة المدعى عليها هديل هياس محمد الزهراني هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم 434741580 وذكر وكيلا طرفي الدعوى بأن هذه الدعوى مطالبة بالتعويض عن دعوى سابقة صدر فيها حكم الدائرة التجارية الرابعة في هذه المحكمة برقم (42821851) لعام 1442هـ وقد تم تأييد الحكم من دائرة الإستئناف الأولى بتاريخ 7-8-1443هـ، وبناء عليه قررت الدائرة إحالة الدعوى للدائرة التجارية الرابعة لارتباطها بالدعوى رقم (42821851) لعام 1442هـ، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة / متعب سالم عبدالله القرني بموجب الوكالة رقم (422104550) كما حضر لحضوره المدعى عليها وكالة / هديل هياس محمد الزهراني بموجب الوكالة (434741580)، وتشير الدائرة إلى رفض فضيلة رئيس المحكمة إحالة هذه الدعوى للدائرة التجارية الرابعة لارتباطها بالدعوى رقم (42821851) لعام 1442ه، فقررت الدائرة استكمال نظرها، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستنداتها، ولصلاحيتها للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. في هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، وفيها تشير الدائرة إلى الحكم الصادر من دائرة الإستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4430480795) وتاريخ 1-7-1444هـ، والقاضي في منطوقه بـ:(بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بالصك رقم (4430160140) بتاريخ 21-3-1444هـ في القضية رقم (439301942)، وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم، لما هو مبين في الأسباب)، وبناءً عليه تم إعادة النظر في الدعوى وفتح باب المرافعة فيها، حضر هذه الجلسة المدعي وكالة / متعب سالم عبدالله القرني بموجب الوكالة رقم (422104550)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من تبلغهم بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وطلب المدعي وكالة امهاله لتقديم مذكرة توضيحية للدعوى مع مرفقاتها، فوجهته الدائرة بأن عليه تقديمها خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام، فاستعد بذلك، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، أفاد وكيل المدعية بأنه قام بإرسال المذكرة المطلوبة منه بتاريخ 05/03/2023م على بريد الدائرة وتم الرد عليه بأنه تم إرفاق المذكرة بالنظام , فأفهمته الدائرة بإرسالها على بريد وكيلة المدعى عليه المرسل منها بهذه الجلسة (Hdeelalshaikhi@yahoo.com) , وطلبت مهلة للاطلاع والرد , فأفهمتها الدائرة بتقديم إجابتها عبر النظام خلال عشرة أيام من تاريخه , فاستعدت بذلك , بناء عليه ، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة / متعب سالم عبدالله القرني بموجب الوكالة رقم (422104550) كما حضر لحضوره المدعى عليها وكالة / هديل هياس محمد الزهراني بموجب الوكالة (434741580)، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيلة المدعى عليه بتاريخ 5-9-1444هـ وبعرضها على المدعي وكالة، قرر اكتفاءه بما قدم وقرت تمسكه بصحيفة الدعوى، وقررت وكيلة المدعى عليه اكتفاءها أيضاً، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة لدراسة ملف القضية، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر هذه الجلسة المدعي وكالة / متعب سالم عبدالله القرني بموجب الوكالة رقم (422104550)، كما حضر لحضوره المدعى عليها وكالة / هديل هياس محمد الزهراني بموجب الوكالة (434741580)، وبعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على المستندات المقدمة في الدعوى، وبعد اكتفاء وكيلا طرفي الدعوى بما قدماه، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بتعويض المدعية بمبلغ قدره (1.898.962) مليون و ثمانمائة و ثمانية وتسعون الفاً و تسعمائة و واثنين وستون ريال سعودي، تعويضاً عما تحملته المدعية من عقود مع شركات أخرى لتنفيذ مشروع المدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعية أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (150.000) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وبما أنه لا يمكن التعويض إلا عند توفر أركانه، وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما)، وعند البحث عن هذه الأركان في دعوى المدعية، نجد أنه لم يثبت للدائرة الضرر الذي لحق بالمدعية - كما ادعى بذلك وكيلها - وما قدمه من مستندات لا يمكن الاستناد عليها، لأنه لم يظهر منها أنها مرتبطة بالعقد المبرم مع المدعى عليها وبالمشروع الخاص به، كما أن تقرير الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى السابقة رقم (42821851) والذي قدمه وكيل المدعية في هذه الدعوى لم يقرر للمدعية استحقاقها لما ادعت به من تحملها لمبالغ بناءً على عقود مع أطراف خارجيين لتنفيذ مشروع المدعى عليه، على الرغم من طلب المدعية لذلك من الخبير، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...) ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (439301942) المقامة من الدعية / شركة رفيده للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه / علي هياس عبدالرحمن الزهراني هوية وطنية رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530088548 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439301942 لعام 1443 هـ المدعي: شركة رفيده للانشاء والتعمير شركة شخص واحد المدعى عليه: علي هياس عبدالرحمن الزهراني الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب إلزام المدعى عليه بتعويض المدعية بمبلغ قدره (1.898.962) مليون و ثمانمائة و ثمانية وتسعون الفاً و تسعمائة و واثنين وستون ريال سعودي، تعويضاً عما تحملته المدعية من عقود مع شركات أخرى لتنفيذ مشروع المدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعية أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (150.000) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 03/12/1444هـ الذي قضى برفض الدعوى وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظرها جلسة 28/01/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعية والمتضمنة التأكيد على استحقاق التعويض ومخالفة رأي الخبير، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه ذكرت بانها اطلعت على اللائحة ولم تتضمن جديدا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (03/12/1444) في القضية رقم (439301942) القاضي: رفض الدعوى رقم (439301942) المقامة من الدعية / شركة رفيده للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه / علي هياس عبدالرحمن الزهراني هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.