حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530084432

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471019730/1444
رقم الحكم:4530084432
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019730 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530084432 التاريخ: ١١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471019730 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 17/11/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (انه بتاريخ 26-11-1443هـ تم التعاقد مع مالك مؤسسة (...) للنقليات (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) (مرافق صورة من العقد) وذلك بتحميل كنترات من (...) الى (...) والعكس بقيمة 550 ريال لكل حمل ويتحمل مسؤولية كاملة عن الحمل في حال الانقلاب أو أي طاري للحمل ولم يتم توصيل الحمل الى شركة (...) للوجستيات مما سبب ضرر لمؤسسة موكلتي وهو خصم مبلغ وقدره مائة وثلاثة عشر الفا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال وواحد وتسعون هلله (113,351,91)، (مرافق صورة سند الخصم) وعندما اخطر وكيل موكلتي (...) المدعى عليه برسالة واتس بأداء الحق الذي تم خصمه على المؤسسة رد عليه ان القضية مازالت في النيابة العامة في (...) (مرافق صورة من المحادثة) وتم حصول المدعى عليه على الكونتر رقم (...) بالرياض خالي من البضاعة وهو موافق لرقم الكونتر الذي تم بموجبه الخصم على موكلتي (مرافق صورة من خطاب مركز شرطة (...) لشركة (...) اللوجستية) فالمدعى عليه مفرط في عدم متابعة السائق حتى يتم تسليم الحمولة وللقاعدة القانونية المفرط أولى بالخسارة وللقاعدة الفقهية الضرر يزال وللقاعدة الفقهية المباشر ضامن وإن لم يتعمد. لذا أطلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مائة وثلاثة عشر الفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال وواحد وتسعون هللة (113,351,91) ريالاً سعودياً)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جوابية هذا نصها (أولا: لا يوجد أي عقد مبرم بيننا وكل ما ذكر غير صحيح. ثانيا: لا يوجد خطاب أستلام الحاوية من المدعية. ثالثا: الحاوية تعود ملكيتها لشركة (...) للخدمات للوجستية والمواد المذكورة ملك لشركه (...). رابعا: الحاوية المذكور تم توصيلة لوكيل الشحن بموجب خطاب قسم شرطه (...) ولكم مرفق بذلك. خامسا: القضية لدي مركز شرطه (...) بجده برقم قضية (...) وتاريخ 1443/12/3. سادسا: مازلت التحقيقات جارية في القضية لدى النيابة العامة بمحافظة جدة مرافق لكم من النيابة العامة وخطاب من مركز شرطه (...) بجده يفيد بذلك. • العقد الذي أشار عليه المدعي لا صحة له وهو ليس عقد وتم التعديل عليه من قبل المدعية بإضافة الاسم عليه بخط اليد نرجو من فظلتكم أحالتها لي الأدلة الجنائية للتحقيق من أضافه أسم المدعية وهو عبارة عن كشف للمركبات والسائقين يستخدم في خروج المركبات والسائقين من ساحات التخزين فقط لمعرفة جهة المركبة. ١-المواد المذكورة ليست ملك للمدعية ولا يحق لها المطالبة بتعويض عنها بحيث تعود ملكيتها لشركه (...). ٢- البيانات المرفقة من قبل المدعية بشأن السائق والمركبة غير صحيحة وتم تعديلها بناء على ما تم ارفقه من قبلنا في نظام ناجز وهو ما يثبت عدم علاقته بالقضية وتفاصيلها ومرفق لكم خطاب الشرطة تثبت المعلومات الصحيحة للمركبة مع السائق وهي كتالي المركبة من نوع فولفو تحمل لوحة رقم (...) بقيادة السائق (...) -(...) الجنسية بموجب إقامه رقم (...). فنطلب من الدائرة الموقرة التالي: 1. رد الدعوى لعدم صحة ما ذكر فيها. 2. مالك المواد هي شركه (...) وليس له الحق في المطالبة. 3. مخاطبة النيابة العامة بحافظه جده لمعرفه تفاصيل القضية. 4. مخاطبه قسم شرطه (...) بجده لمعرفه تفاصيل الدعوى. 5.أحاله الخطاب الذي يدعي انه عقد الي الأدلة الجنائية للتحقق من صحة العقد بحيث تم إضافة أسم المدعية من بشكل يدوي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعية على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها (ذكر المدعى عليه انه لا يوجد عقد مبرم بين مؤسسة موكلتي ومؤسسة المدعى عليه وهذا غير صحيح بل العقد مرفق في مرفقات القضية ,وذكر المدعى عليه انه ليس عقد وتم التعديل عليه من قبل المدعية بإضافة الاسم بخط اليد وهذا اعتراف منه بالعقد فهو انكر الاسم فقط ,كما ذكر المدعى عليه ان العقد عبارة عن كشف للمركبات والسائقين يستخدم في خروج المركبات والسائقين من ساحات التخزين فقط لمعرفة جهة المركبة ,وهذا غير صحيح بل هو عقد بينه وبين موكلتي ويدل عليه جملة نرغب في الشغل معكم يا صاحب الفضيلة المدعى عليه يريد نقض العقد المبرم ولقد بينت القاعدة الفقهية من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه , كما ذكر المدعى عليه انه لا يوجد استلام الحاوية من المدعية وهذا غير صحيح (مرافق ما يثبت باستلام الحاوية) ذكر المدعى عليه خطاب شرطة (...) بانه تم توصيل الحاوية لوكيل الشحن وارد عليه هذا خطاب مفاده بلاغ عن تعرض الكونتر للسرقة وتم العثور عليه وتم استلامه فهو المسؤول عن الحاوية بموجب العقد بين مؤسسته ومؤسسة موكلتي ذكر المدعى عليه ان المواد المذكورة ليست ملك للمدعية ولا يحق لها المطالبة بالتعويض عنها، وارد عليه انها ملك للشركة وموكلتي هي المسؤولة عنها ويدل على ذلك سند الخصم من الشركة على موكلتي، المرفق في مرفقات القضية ذكر المدعى عليه البيانات المرفقة من قبل المدعية بشأن السائق والمركبة غير صحيحه فأرد عليه لم نرفق شيء بشأن ما ذكر إلا ماورد في العقد. لذا أطلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مائة وثلاثة عشر الفا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وواحد وتسعون هللة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة هذا نصها (العقد المذكور من قبل المدعية لا صحة له فهو خالي من جميع بنود العقود المتعارف عليه وهو عبارة عن كشف للمركبات والسائقين فقط كما هو مذكور في الكشف. الحاوية ليس ملك للمدعية بموجب ثلاث خطابات من مركز شرطه (...) تثبت ذلك وخطاب من وزارة النقل يثبت ذلك وتم ارفاق لفضيلتكم الخطابات مع العلم أن القضية لدي مركز شرطه (...) برقم (...). ذكرت المدعية بأنها تملك الحاوية ومن ثم ادعت بانه تم خصم مبلغ الحاوية من قبل شركه (...) هذا دليل واعتراف من المدعية أنه لا تملك الحاوية المذكورة ولا يوجد لها أي صله بالحاوية. جميع الخطابات الرسمية تثبت مالك الحاوية وعدم صحة ما ذكر في الدعوى خطاب الشرطة تم توجيهها لمالك الحاوية وتم توصيل الحاوية الذكورة. لا يوجد خطاب استلام الحاوية المذكورة من قبل المدعية كل ما ذكر غير صحيح والدليل على ذلك ما تضمنته الخطابات الرسمية فيما يخص إضافة أسم المدعية بشكل يدوي من قبل المدعية نرجو من فضيلتكم إحالتها الي الأدلة الجنائية لتحقق في ذلك. تم ارفاق من قبل المدعية إقامه السائق (...) بموجب أقامه رقم (...) -(...) الجنسية وليس له علاقة في الدعوى مع العلم انه خطاب الشرطة يثبت المعلومات الصحيحة. نطلب من فضيلتكم التالي: 1. مخاطبة شرطه (...) لمعرفه مالك الحاوية. 2. رد الدعوى لعدم صحتها ودليل على ذلك جميع الخطابات الرسمية المرفقة. 3. احاله الخطاب الذي يدعي انه عقد الي الأدلة الجنائية للتحقق من صحة المعلومات المضافة بحيث تم إضافة أسم المدعية من قبلهم بشكل يدوي)، ثم أكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 113,351,91 ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وسند خصم مبلغ على موكلته صادر من شركة (...) وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى والمطالبة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن مدى استعداده لإداء اليمين على نفي صحة الدعوى والمطالبة فذكر بأنه مستعد فاداها قائلاً (أقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره أن دعوى المدعية (...) ومطالبتها بمبلغ 113,351,91 ريال غير صحيحة وأنها لا تستحق مبلغ المطالبة وغير ثابتة في ذمتي) هكذا حلف، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (13,351.91) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ألفاً وواحد وتسعون هللة، وأجمل المدعى عليه إجابته في الدفع بعدم صحة دعوى المدعية، وبما أن البينة المقدمة من وكيل المدعية غير موصلة للحق المدعى به، لأن العقد يثبت التعامل بين الطرفين فقط ولا يثبت استحقاق مبلغ المطالبة، ولأن سند الخصم غير مصادق عليه من المدعى عليها بتوقيعها أو ختمها، وقد طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى والمطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (92/2) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530084432 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471019730 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (113,351.91) مائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ألفاً وواحد وتسعون هللة، قيمة تحميل كنترات من (...) إلى (...) والعكس، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في 04/12/1444هـ الذي قضى برفض الدعوى. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظرها جلسة 27/01/1445هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية والمتضمنة أن موكلته تقدمت بالبينات المثبتة للدعوى، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت التبلغ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وكما تضيف دائرة الاستئناف إلى أن المادة رقم (99/3) من نظام الإثبات نصت على: ...لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له مـن حق الاعتراض على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة ، وبالتالي فاليمين التي يؤديها الخصم لا يمكن تكذيبها إلا عن طريق حكم جزائي يصدر بخصوصها، وحيث أدى المدعى عليه اليمين النافية لدعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي، وبناء عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (04/12/1444) في القضية رقم (4471019730) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث