حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530112839
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471119013/1444
رقم الحكم:4530112839
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471119013 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530112839 التاريخ: ١١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٩٠١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للمطاعم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أن المدعية تعمل في مجال توريد المنتجات الغذائية وحيث إن المدعى عليها تقدمت إلى المدعية بطلب التعامل معها على توريد المنتجات الغذائية المتفق عليها وعليه قد قامت المدعية بتوريد المنتجات المتفق عليها وتم تسليمها للمدعى عليها وقد ترتبت بذمتها مديونية بلغت (٧٢,٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال وستة وعشرون هللة، لم تسدد منها شيء بموجب مطابقة الرصيد بمبلغ وقدره (٧٢,٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال وستة وعشرون هللة، وبمطالبة المدعية للمدعى عليها بالدفع امتنعت، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى. وحيث إن امتناع المدعى عليها عن سداد المديونية المستحقة بذمتها ألحق بالمدعية أضرار بالغة جراء حبس مبلغ المديونية لديها والقاعدة الشرعية تقضى بأنه لا ضرر ولا ضرار الأمر الذي حدا بالمدعية بالمطالبة بمبلغ المديونية المستحقة بذمة المدعى عليها بالإضافة إلى تكليف محامي لتحصيل هذه المديونية، وطالبت إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- أن تدفع للمدعية مبلغ المديونية وقدره (٧٢,٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال وستة وعشرون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة ريال أتعاب المحاماة، وقدمت سندا لطلبها: مصادقة رصيد متضمنة أن مديونية المدعى عليها بلغت (٧٢,٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال وستة وعشرون هللة، ومصادق عليها من قبل المدعى عليها ومذيلة بختمها، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٠٢هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدمت بلائحة محررة بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٠٢هـ في خانة الطلبات، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها المطالبة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ المديونية قدره (٧٢,٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال وستة وعشرون هللة، وإلزامها أن تدفع مبلغ (١٠،٠٠٠) عشرة ريال أتعاب المحاماة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المديونية، وقدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثلة في مصادقة رصيد متضمنة أن مديونية المدعى عليها بلغت (٧٢,٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال وستة وعشرون هللة، ومصادق عليها من قبل المدعى عليها ومذيلة بختمها، وبما أن مصادقة الرصيد المرفقة بمثل مبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها فهي مُثبته لدعوى المدعية إستنادًا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، التي نصت على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جدية المدعية في دعواها بناء على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرع، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالإجابة، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (١٠،٠٠٠) عشرة ريال أتعاب للمحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب المحاماة، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي . وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: (أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) للمطاعم، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــ: شركة (...) التجارية، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٧٢.٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون ألفًا وخمسمئة وثمانية وثلاثون ريال وستة وعشرون هللة. ثانيا: إلزام شركة (...) للمطاعم، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: شركة (...) التجارية، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٧.٢٠٠) سبعة آلاف ومائتين ريال لقاء أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530112839 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٩٠١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للمطاعم الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ المديونية وقدرها (٧٢,٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال وستة وعشرون هللة، وإلزامها أن تدفع مبلغ (١٠،٠٠٠) ريال أتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) للمطاعم، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــ: شركة (...) التجارية، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٧٢.٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون ألفًا وخمسمئة وثمانية وثلاثون ريال وستة وعشرون هللة. ثانيا: إلزام شركة (...) للمطاعم، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: شركة (...) التجارية، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٧.٢٠٠) سبعة آلاف ومائتين ريال لقاء أتعاب المحاماة. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والمتضمنة إجمالاً: أن المستأنفة لم تتبلغ بجلسات الدائرة الابتدائية، وأن المستأنفة لم يردها أي إخطار من المستأنف ضدها ولم تلجأ للمصالحة بالمخالفة للمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأن الحكم للمستأنف ضدها بأتعاب المحاماة لم يقم على سند كونها المتسبب بوقوع الضرر بمخالفتها للنظام مما يجعلها غير مستحقة للتعويض، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا برد الدعوى. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والمذكرة الجوابية المقدمة من المستأنف ضدها والتي جاء فيها: أولا: بالنسبة لما جاء في فقرة (٢) والذي تتضمن أننا لم نقم بالمصالحة وهذا غير صحيح، حيث أن المستأنف ضدها قامت باللجوء للصلح بمنصة تراضي وصدر قرار بتعذر الصلح برقم ٤٤١١٠٣١٣٩٧ ثانيا: أن ما ادعته المستأنفة في الفقرة (٤) بعدم وجود مستندات تثبت أحقية المديونية لموكلتي غير صحيح، حيث أن مصادقة الرصيد المؤرخة بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٩ م مذيلة بختم المستأنفة ختما وتوقيعا. تأسيسا على ما سبق، أطلب من فضيلتكم التكرم بما يلي: ١- رفض الاستئناف المقدم من المستأنفة. ٢- تأييد الحكم رقم (٤٤٣١٠٢٥٢٥٠) والصادر من الدائرة الحادية عشرة: بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المديونية المستحق بمبلغ وقدره (٧٢.٥٣٨.٢٦) ريال سعودي إضافة إل أتعاب المحاماة المقدرَة بمبلغ وقدره (٧٢٠٠) ريال سعودي ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣١٠٢٥٢٥٠ الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧١١١٩٠١٣ فيما قضى به مما يأتي: أولا: إلزام شركة (...) للمطاعم، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــ: شركة (...) التجارية، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٧٢.٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون ألفًا وخمسمئة وثمانية وثلاثون ريال وست وعشرون هللة. ثانيا: إلزام شركة (...) للمطاعم، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: شركة (...) التجارية، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٧.٢٠٠) سبعة آلاف ومائتا ريال لقاء أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.