حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430998886

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471017499/1444
رقم الحكم:4430998886
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471017499 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430998886 التاريخ: ١١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٠١٧٤٩٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: "أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء دفع موكلها للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٦,٠٠٠) ست وثمانون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التجارة وتشغيل الأموال)، ولم يدفع المدعى عليه لموكلها شيئاً، ونشاط الشراكة تشغيل أموال للحصول على الربح، وقد بدأت الشراكة في ٠١/ ٠٥/ ١٤٤١هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم تحصيل رأس المال والأرباح من المدعى عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤١هـ." وطالبj بـ: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٦,٠٠٠) ست وثمانون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح وقدرها (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في الشيك رقم (٠٠٠٠٣١) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٣هـ، بمبلغ (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمس وعشرون ألف ريال مسحوب على بنك (...) لأمر المدعي، مذيل ببصمة منسوبة للمدعى عليه. ٢- محرر رسمي متمثل في ورقة اعتراض على شيك مؤرخة في ٠٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ على مطبوعات بنك (...)، وممهورة بختمه. وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في ٠٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي: فيها حضرت وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم:(٧٥٠٢٢٩٦٢)، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ١٢٥,٠٠٠ ريال، منها ٨٦,٠٠٠ ريال تمثل رأس المال المسلم للمدعى عليه للمضاربة بها في قطاع الأسهم، ومبلغ ٣٩,٠٠٠ ريال، تمثل الأرباح، ثم جرى سؤالها عن البينة فأحالت إلى ما سبق تقديمه من الشيك رقم [٠٠٠٠٣١] ، بمبلغ [١٢٥٠٠٠] ريال وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٣هـ مسحوب على بنك (...)، ثم جرى سؤالها عن ورقة الأعتراض على الشيك الصادرة عن البنك فطلبت مهلة لتقديمها فأفهمتها الدائرة بتقديمها خلال ١٥ يوم كما أفهمتها بإبلاغ موكلها بالحضور في الجلسة القادمة فأستعدت بذلك وعليه. وفي جلسة ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ، و المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيلته المثبتة بياناتها سابقاً ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عما استمهلت من أجله فأحالت إلى ما سبق تقديمه ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين على صحة دعواه فأبدى استعداده لذلك قائلا: ( أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعواي صحيح وأنني سلمت المدعى عليه مبلغ ٨٦,٠٠٠ ريال للاستثمار في الأسهم وأنه سلم لي شيك بمبلغ ١٢٥,٠٠٠ ريال تمثل رأس المال مع الأرباح ولم أستلم أي مبلغ منها بشكل مباشر أو غير مباشر والله العظيم على ما أقول شهيد) هكذا أداها ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة تمهيدا للفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن وكيلة المدعي تهدف من دعوى موكلها إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ١٢٥,٠٠٠ ريال، منها ٨٦,٠٠٠ ريال تمثل رأس المال المسلم للمدعى عليه للمضاربة بها في قطاع الأسهم، ومبلغ ٣٩,٠٠٠ ريال، تمثل الأرباح، ثم جرى سؤالها عن البينة فأحالت إلى ما سبق تقديمه من الشيك رقم [٠٠٠٠٣١] ، بمبلغ [١٢٥٠٠٠] ريال وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٣هـ مسحوب على بنك (...)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيلة المدعي قدمت سنداً لدعوى موكلها نسخة من الشيك رقم [٠٠٠٠٣١] ، بمبلغ [١٢٥٠٠٠] ريال وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٣هـ مسحوب على بنك (...)، كما قدمت نسخة من ورقة الاعتراض عليه الصادرة من ذات البنك المتضمنة تعذر صرف الشيك لأن الحساب مجمد، ولما كان نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣هـ نص في المادة ١٠٢ (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه) وجاء في القرار رقم ٥٧٩/٦ وتاريخ ٢٦/١١/١٤١٨هـ الصادر من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى والمتضمن:(الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحو ذلك)، ولأن الأصل عند العقلاء أن مثل هذه السندات لا تحرر إلا عند قيام حق ظاهر، مع ما انضم إلى ذلك من أن عدم قبول الشيك من البنك المسحوب عليه لم يكن بسبب عدم صحته أو عدم مطابقة التوقيع عليه للتوقيع المعتمد لديه وإنما بسبب تجميد الحساب، وبما أن المدعي أدى اليمين على صحة دعواه على النحو المرصود في وقائع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١٢٥,٠٠٠ مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث