حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530092533

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471013573/1444
رقم الحكم:4530092533
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471013573 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530092533 التاريخ: ١١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471013573 لعام 1444 هـ المدعي: مقبل ناشي مرشود الصاعدي المدعى عليه: نايف غربي صالح الجبوري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1440/04/12هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فحم) بثمن إجمالي قدره (422,410) أربعمائة واثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات، سدد منه مبلغ وقدره (288,950) مائتان وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (133,460) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي عباره عن مجموعة فواتير بعدد (51) فاتورة على مطبوعات المدعي وممهورةً بتوقيع المستلم. 2- محرر رسمي عباره عن مستخرج السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 1440/08/20هـ، لمؤسسة المسافر للتجارة المملوكة للمدعى عليه والمتضمن أسماء الفروع. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صحة الدعوى لكون الفواتير المذكورة صادرة من المدعي وعليها تواقيع مختلفة، وليس عليها أي توقيع لموكله، وهناك فواتير لا توقيع عليها، وأن على المدعي إثبات طلب موكله لشراء الفواتير المذكورة أو تفويضه بذلك أو ما يثبت هذه العلاقة. وطالب في جوابه برد الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/22هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؛ أحال إلى جوابه المقدم أعلاه، وبسؤال الطرفين عما يرغبان بإضافته؛ فقررا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (133,460) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وستون ريالاً، مقابل توريد (فحم) لمؤسسته المدعى عليه والفروع التابعة له، وبما أنّ المدعى عليه وكالة أجاب بإنكار ما جاء في الدعوى وقرر بأن المدعى عليه مدير للمحلات التجارية التي قدمت بها الفواتير، كما أنه لا يوجد ما يثبت أي علاقة بين الأطراف أو تفويض أو طلب شراء، كما أن الفواتير لمحلات مختلفة، وبما أنه ثبت للدائرة تملك المدعى عليه للسجل التجاري والفروع التابعة له بموجب المستخرج للسجل التجاري -مرفق بملف القضية-، وبما أنّ المدعى عليه وكالة قدم دفوع مرسلة وثبت للدائرة خلافها، الأمر الذي رأت معه الدائرة إلى اعتبار الفواتير المقدمة قرينة مؤكدة على صحة الدعوى وصحة استلام المدعى عليه أو من فوضه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه نايف غربي صالح الجبوري هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي مقبل ناشي مرشود الصاعدي هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٣٣,٤٦٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستون ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530092533 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471013573 لعام 1444 هـ المدعي: مقبل ناشي مرشود الصاعدي المدعى عليه: نايف غربي صالح الجبوري الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (133,460) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وستون ريالاً، مقابل توريد (فحم) لمؤسسته، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٣٣,٤٦٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستون ريال، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه لا يوجد ما يثبت أي علاقة بين المدعي والمستأنف، وما قدمه المدعي من فواتير فهي على مطبوعاته وهي خاصة به وليس عليها توقيع المستأنف ولا أختامه ولا استلامه لها، بل هناك فواتير لا توقيع عليها لأحد أصلاً!! ولم يقر المستأنف بأي فاتورة مما قدمه المدعي، وعليه فهي حجة قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره ولا يمكن أن يلزم بها المستأنف، كما أن الدائرة أغفلت الدفوع السابقة والتي تم ذكرها ودونت في الصك أن المدعي لم يقدم بينة موصلة والفواتير على مطبوعاته وخاصة به وليس عليه أي علامة يمكن أن تجعلها تعود للمستأنف، وعليه فإن هذا الحكم جدير بالنقض والتبديل، وبناء على ذلك فيطلب إلغاء الحكم، والحكم مجدداً برد الدعوى. أ. هـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة والتي حددت جلسة بتاريخ 28/1/1445هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان المشار إليهما في محضر الضبط وسألت الدائرة المدعي وكالة هل لديك زيادة بينة على ما قدمت ؟ فأجاب بـ لا ثم عرضت الدائرة على المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى فقرر انه يطلب يمين المدعى عليه فاستعد المدعى عليه أصالة بأداء اليمين بعد ان ذكرته الدائرة بعظم اليمين وخطورتها قائلاً (اقسم بالله العظيم انه ليس في ذمتي للمدعي أي مبالغ وعلى ذلك احلف).ثم اكتفى الطرفان. ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر، وذلك أنه بعد فحص الفواتير المقدمة من المدعي يتبين عدم وجود استلام عليها سوى اسمين الأول باسم محمد آدم مع توقيعه والثاني محمد حامد دون توقيعه بمجموع 5360 ريال، ولايعلم هوية المستلم ولايمكن من التحقق من التوقيع ولانسبة هؤلاء للمدعى عليه، ولاكونهم مفوضين بالاستلام، كما أن المبلغ المدعى به يفوق ما تضمنته هاتان الفاتورتان بكثير، بما تنحسر معه تلك الفواتير عن كونها بينة كافية، وبالتالي فليس للمدعي سوى يمين المدعى عليه، وقد طلبها وأدى المدعى عليه اليمين النافية بعد تذكيره بخطورتها، وبما أنه ثبت في القاعدة الشرعية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ؛ وقد جاء في الحديث بينتك أو لك يمينه وحيث أدى المدعى عليه اليمين كما هو مبين أعلاه ؛مما ترى معه دائرة الاستئناف إلغاء حكم دائرة محكمة الدرجة الأولى والحكم مجدداَ بـرفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430991860 وتاريخ 10/12/1444 هـ في القضية رقم 4471013573 والحكم مجدداً برفض الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث