حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4470678022
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470678022/1444
رقم الحكم:4470678022
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678022 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470678022 التاريخ: ١٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470678022 لعام 1444هـ المدعي : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(....) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) بدعوى يختصم فيها المدعى عليه ولنظرها حددت الدائرة جلسة 09/08/1444هـ، حضر وكيل المدعي/ (....) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (....) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، فأبرز صحيفته المعدلة ونصها: (بتاريخ 07/04/1434هـ الموافق 17/02/2013م، تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على الشراكة بشركة مضاربة لشراء رؤوس تريلات من ألمانيا، وتشغيلها في المملكة العربية السعودية، على أن يلتزم موكلي بدفع رأس المال، ويلتزم المدعى عليه بتشغيلها، ولم يحدد الطرفين نسبة كلاً منهما في الأرباح والخسائر، وقد سلم المدعي للمدعى عليه رأس المال وقدره (580,400) خمسمائة وثمانون ألفًا وأربعمائة ريالاً، وأطلب الحكم بإثبات الشراكة برأس مال قدره (580,400) خمسمائة وثمانون ألفًا وأربعمائة ريالاً)، وبعرضها على وكيل المدعى عليه استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي تاريخ 30/08/1444هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: أولاً/أن المدعي لم يزل يكذب ويدلس ويشتت القضية منذ بدايتها، فهذه القضية الرابعة من المدعي في نفس الموضوع، والتي حكم فيها جميعًا لموكلي، والسبب خلف هذا التطويل هو كذب المدعي ومحاولته إخفاء الحقائق ليوجه القضية حيث يظن أنها في صالحه، ولا يزيده ذلك إلا تعرية لنواياه وطريقته في إلحاق الضرر بموكلي من مبدأ نشوء العلاقة التجارية بينهما، ثانيًا/إن دعوى المدعي وطلبه لإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (100%) في رأس مال الشركة غير صحيح، ولم يأتِ ببينة على ذلك، والحوالات التي قدمها كسند لدعواه سبق وأن قدمها في القضية رقم (4470213442) ولم تكن بينة موصلة له في دعواه، وتم الجواب عنها في تلك القضية، و هو ما سنفصله هنا أيضًا، ثالثًا/إن الحوالات المذكورة كان فيها المدعي وسيطًا وليس أصيلاً، وأدلة ذلك ما يلي: تقدم المدعي (....) كوكيل لا أصيل، عن أحد المساهمين بمبلغ (150,000) ريالاً، وهو علي بن سعيد الزهراني في المحكمة العامة بالدمام لدى الدائرة العامة السادسة، ورقم الدعوى (37476985)، ثم تقدم لدى فضيلتكم بكامل المساهمات كأصيل، وهذا خلاف الوقائع للدعوى المنظورة في المحكمة العامة بالدمام، ولذلك جاءت القضية المرفوعة اليوم بعد قرابة (10) سنوات من نشوء العلاقة والمرور بالقضايا المشار إليها والمحكوم فيها لموكلي، وتقدم المدعي(.... ) بقضية ثانية في المحكمة العامة بالدمام لدى الدائرة العامة الثامنة برقم (421557689) وملخص دعواه: (أن (.....) بتاريخ 07/03/1434هـ، تعاقد مع موكلي على شراء رؤوس تريلات من ألمانيا، وقد سلم موكلي للمدعى عليه مبلغ (580400) ريالاً، إلا أن المدعى عليه لم يفي بالتزامه، وعليه يطلب المدعي فسخ العقد و إعادة المبلغ)، وجاء بشاهد على ذلك وهو (....) ، والذي ردت شهادته لإقراره بأنه أحد الشركاء، فكانت شهادة تجر نفعًا على صاحبها، ومما جاء في شهادته: (وقد شاركته بجزء من المبلغ المدفوع للمدعى عليه)، وقدم المدعي سندًا تنفيذيًا شيك بقيمة (107,500) ريالاً، كان أخذه لضمان رأس ماله في المضاربة، وأجبر المدعى عليه على سداده رغم أنه من ضمن رأس المال المدعى به في الشراكة، ولم يشر إليه كذلك، (رقم طلب التنفيذ 360138858)، كما أن أحد الشركاء تقدم بسند تنفيذي شيك بقيمة (250,000) ريالاً، ولم يشر إليه المدعي تفاديًا للدخول في نزاع من يضمن رأس مال المضاربة، (رقم طلب التنفيذ 360237117)، ومن ضمن مستندات الدعوى حوالتين من حساب (....) وليست من حساب المدعي: (80,000) ريالاً، وحوالة أخرى (50,000) ريالاً، والمدعي قد أقر بوجود شركاء غيره، ويوجد لدى موكلي شاهد على ذلك، والمدعي لديه عقود مكتوبة بأسماء الشركاء و شيكات ضمان لرؤوس أموالهم أخذها بزعم مراجعتها وتوقيعها منهم ثم أخفاها، ومما سبق فإن موكلي يطلب من المدعي تحرير دعواه، وإظهار العقود والشركاء وتفاصيل رؤوس أموالهم وكامل وصف الموضوع والمبالغ المتعلقة بعيدًا عن الكذب والتدليس الذي أضر بموكلي كثيرًا، وأطال أمد التقاضي بلا عائد يعود على المدعي سوى أن يبقي له محاولات كلما حكم في جهة ادعى بوصف آخر دعوى جديدة، وفي جلسة 30/08/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه، فأحال على المذكرة المودعة بتاريخ هذا اليوم، وبعرضها على وكيل المدعي، وجه سؤال لوكيل المدعى عليه عن مدى استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة، فأحال على المذكرة المودعة بتاريخ هذا اليوم، ثم طلب إمهاله لتقديم رد على مذكرة المدعى عليه الأخيرة، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداءً من المدعي، على أن يودع جوابه خلال عشرة أيام من تاريخ 01/09/1444هـ، ثم يودع المدعى عليه جوابه خلال عشرة أيام من تاريخ 11/09/1444هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق يكون للمستندات فقط، وفي تاريخ 11/09/1444هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها: أولاً/بدايةً نطلب من الدائرة الموقرة ردع وكيل المدعى عليه لتجاوزه أصول المرافعة والمدافعة وتعديه على موكلي، ثانيًا/أنكر المدعى عليه الشراكة، وذكر أن موكلي لم يقدم بينة بالشراكة، وأن موكلي وسيط عن المساهمين، وهذا غير صحيح، ونقدم لفضيلتكم البينة على صحة الدعوى وصحة المبلغ المسلم له المتمثلة إقرار المدعى عليه المدون في الصك رقم (433894306) وتاريخ 20/12/1443هـ، الصادر من الدائرة العامة الثامنة بمحكمة العامة بالدمام، حيث أدى المدعى عليه اليمين بمجلس القضاء ونص الحاجة منها: (أقسم بالله العظيم رب العرش الكريم بأنني استلمت من المدعي (....) مبلغ (580,400) خمسمائة وثمانون ألفًا وأربعمائة ريالاً لأجل شراكة بيننا)، علمًا بأننا أرفقنا بمرفقات الدعوى هذه الحوالات ومجموعها (580,400) خمسمائة وثمانون ألفًا وأربعمائة ريالاً، وهي مطابقة لإقرار المدعى عليه، ثالثًا/ما أثاره المدعى عليه من تقدم موكلي كوكيل عن أحد المساهمين بمبلغ (150,000) ريالاً، يخرج عن موضوع دعوانا ولا صلة له بهذه الدعوى، كما أن مبلغ (107,500) ريالاً و مبلغ (250,000) ريالاً، تخرج أيضًا عن موضوع دعوانا، ولا صلة لها بهذه الدعوى لاختلاف الأطراف والاتفاق بها، ونحتفظ بحق الرد عليها وتقديم المستندات المؤيدة له في حال رأت الدائرة مسوغًا لذلك، أصحاب الفضيلة: يتمسك موكلي بإقرار المدعى عليه بمجلس القضاء في الدعوى الصادر بها الصك رقم (433894306) وتاريخ 20/12/1443هـ الصادر من الدائرة العامة الثامنة بمحكمة العامة بالدمام، ويطلب إثبات الشراكة بنسبة (100%) في رأس المال، وفي تاريخ 11/10/1444هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: أولاً/قول المدعي (أنكر المدعى عليه الشراكة وذكر أن موكلي لم يقدم بينة بالشراكة وأن موكلي وسيط عن المساهمين وهذا غير صحيح، ونقدم لفضيلتكم البينة على صحة الدعوى وصحة المبلغ المسلم له المتمثلة إقرار المدعى عليه المدون في الصك رقم (433894306) وتاريخ 20/12/1443هـ الصادر من الدائرة العامة الثامنة بمحكمة العامة بالدمام حيث أدى المدعى عليه اليمين بمجلس القضاء ونص الحاجة منها: (أقسم بالله العظيم رب العرش الكريم بأنني استلمت من المدعي(....) مبلغ (580,400) خمسمائة وثمانون ألفًا وأربعمائة ريالاً لأجل شراكة بيننا)، الجواب: ليس فيما ذكر المدعي دليلاً له في كونه شريكًا بالمال بنسبة (100%)، فإن المدعى عليه لم ينكر أن يكون المدعي أحد الشركاء، وقد ذكر ذلك في المذكرات السابقة في عدة مواضع، فإن المدعي أحد الشركاء كما أنه كان وسيطًا بين المدعى عليه وبين بقية الشركاء، فالذي ينكره المدعى عليه: أن يكون المدعي له نسبة (100%) من المال و ليس أصل الشراكة، وبينة ما نذكر هو قول شاهد المدعي -(....) - في نفس القضية حينما قال: (علاقتي بالمدعي إنما هو أخي وقد شاركته بجزء من المبلغ المدفوع للمدعى عليه)، وقد يقال لماذا لم يجب المدعى عليه في تلك القضية بعدم صفة المدعى كما فعل الآن؟ فالجواب: أن المدعى عليه لم يحتج للدفع بأكثر من عدم الاختصاص لكون القضية تجارية وليست حقوقية، وقد كانت هي أهم مسألة ينكرها المدعي في ذلك الوقت، فقد ادعى حينذاك أن العلاقة بيع وشراء وليست مضاربة، ثانيًا/قول المدعي: (ما أثاره المدعى عليه من تقدم موكلي كوكيل عن أحد المساهمين بمبلغ (150,000) ريالاً، يخرج عن موضوع دعوانا، ولا صلة له بهذه الدعوى، كما أن مبلغ (107,500) ريالاً ومبلغ (250,000) ريالاً، تخرج أيضًا عن موضوع دعوانا ولا صلة لها بهذه الدعوى لاختلاف الأطراف والاتفاق بها ونحتفظ بحق الرد عليها وتقديم المستندات المؤيدة له في حال رأت الدائرة مسوغًا لذلك)، فالجواب أن الزعم بأن تلك القضايا خارجة عن موضوع هذه الدعوى غير صحيح لما يلي: 1- التسلسل الزمني للقضايا: يتبين ذلك من عدم مطالبة المدعي إلا في عام 1442هـ رغم أن نشوء العلاقة حسب الدعوى كان في عام 1434هـ -أي بعدما يقارب 8 سنوات-، فلماذا تأخر في المطالبة كل هذه الأعوام؟ في الحقيقة أنها لم تكن هي القضية الأولى فقد سبق ذلك: في عام 1436هـ طلب تنفيذ من قبل المدعي (....) بمبلغ (107.500) ريالاً، مستندًا لشيك بتاريخ 15/09/1435هـ، وفي عام 1436هـ طلب تنفيذ من قبل أحد الشركاء (....) بمبلغ (250.000) ريالاً، مستندًا لشيك بتاريخ 18/04/1434هـ، وفي عام 1437هـ تم رفع دعوى برقم (37476985) من قبل المدعي وكالة ((....) عن الشريك (....)، فلما توجه الحكم للمدعى عليه وذلك في عام 1442هـ، رفع المدعي قضية أخرى برقم (421557689) جمع فيها كل المبالغ الواردة في القضايا السابقة وغيرها، وجعل نفسه أصيلاً وحيدًا في تلك المطالبات أجمع، ليظهر أنها قضية مستقلة لا علاقة لها بالقضايا السابقة، 2- أن الدعوى بحروفها في القضيتين واحدة مع اختلاف المدعي بين القضيتين والمبلغ، فتارة يتقدم أحد الشركاء بجزء من المبلغ، وتارة أخرى يتقدم (....) بمبلغ آخر، 3- إقرار أحد الشركاء -(....) - بالشراكة حسب الصك في القضية المرفقة بقوله: (علاقتي بالمدعي إنما هو أخي وقد شاركته بجزء من المبلغ المدفوع للمدعى عليه)، ومع ذلك فالمدعي لا يقر به كشريك هنا، 4- قول أحد الشركاء -(....) في القضية المشار إليها: (وأما المدعى عليه فليس لي علاقة معه) فما وجه الشيك الذي قدمه للتنفيذ برقم (360237117)، إن لم تكن هي أحد المساهمات التي قدمت للمدعى عليه عن طريق المدعي (....) ، والذي لا يقر بالشركاء ولا يظهرهم، 5- لدى المدعى عليه الشهود بأن المدعي ليس وحده في رأس المال، بل يوجد غيره من الشركاء، ثالثًا/إظهار المستندات التي يذكرها المدعي وزعم أن ليس لهم علاقة بالموضوع وأنها لأطراف آخرين، هو عين ما يطالب به المدعى عليه لتظهر القضية بوجهها الكامل، وبذلك يتبين لفضيلتكم عدم تحرير المدعي لدعواه حتى اليوم، حيث لم يذكر الحقائق المؤثرة في تصور القضية، و بناءً على ما سبق فإن موكلي إذ ينكر شراكة المدعي بنسبة (100%)، فإنه يطالب أيضًا المدعي بإظهار كافة المبالغ والشركاء والمستندات المتعلقة من شيكات وحوالات وعقود، وفي جلسة 13/10/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته؟ فطلب وكيل المدعي إمهاله للرد على مذكرة وكيل المدعى عليه المقدمة بتاريخ 11/10/1444هـ، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، على أن يرفق وكيل المدعي جوابه خلال أسبوع من تاريخه عبر النظام، وفي تاريخ 26/10/1444هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها: يحاول المدعى عليه الخلط بين عدة مواضيع لا رابط بينهم لاختلاف الأطراف والمبالغ، ونبين ذلك لفضيلتكم فيما يلي: أولاً/المبالغ المسلمة للمدعى عليه المتعلقة بموضوع الدعوى: سلّم المدعي للمدعى عليه مبلغ وقدره (580,400) خمسمائة وثمانون ألفًا وأربعمائة ريالاً، بموجب حوالات بنكية وتفصيلها كالآتي: 1- مبلغ (5000) ريالاً، بتاريخ 17/02/2013م، محول من حساب المدعي بالبنك (...)، 2- مبلغ (5000) ريالاً، بتاريخ 17/02/2013م، محول من حساب المدعي بالبنك (....) ،3- مبلغ (5000) ريالاً، بتاريخ 17/02/2013م، محول من حساب المدعي بالبنك (...) ، 4- مبلغ (5000) ريالاً، بتاريخ 17/02/2013م، محول من حساب المدعي بالبنك (....) ، 5- مبلغ (30,000) ريالاً، بتاريخ 23/02/2013م، محول من حساب المدعي بالبنك (...) ، 6- مبلغ (200,000) ريالاً، بتاريخ 07/05/2013م، محول من حساب المدعي بالبنك (.... ) ، 7- مبلغ (80,000) ريالاً، بتاريخ 18/05/2013م، محول من حساب (....,) ببنك (....) ، 8- مبلغ (400) ريالاً، بتاريخ 05/06/2013م، محول من حساب المدعي ببنك (...) ،9- مبلغ (10,000) ريالاً بتاريخ30/06/2013م، محول من حساب المدعي ببنك (....) ،10- مبلغ (20,000) ريالاً بتاريخ 09/09/2013م، محول من حساب المدعي ببنك (...) ،11- مبلغ (20,000) ريالاً، بتاريخ 12/09/2013م، محول من حساب المدعي ببنك (....) ،12- مبلغ (20,000) ريالاً، بتاريخ 07/10/2013م، محول من حساب المدعي ببنك (.....) ،13- مبلغ (20,000) ريالاً، بتاريخ 08/10/2013م، محول من حساب المدعي ببنك (....) ،14- مبلغ (10,000) ريالاً، بتاريخ 09/10/2013م، محول من حساب المدعي ببنك (....) ، 15- مبلغ (50,000) ريالاً، بتاريخ 02/04/2014م، محول من حساب (....) ببنك (....) ، 16- مبلغ (100,000) ريالاً، بتاريخ 03/04/2014م، محول من حساب المدعي ببنك الراجحي، -وأرفق عدد (16) حوالة بنكية، ثانيًا/المبالغ الخارجة عن موضوع دعوانا: 1- مبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريالاً، بموجب حوالة بنكية حوّلت من حساب/(....) إلى حساب المدعي بمصرف (...) بتاريخ 23/10/2013م، ثم حوّل المدعي هذا المبلغ من حسابه بمصرف (....) إلى حساب المدعى عليه بتاريخ 24/10/2013م، (مرفق حوالة تبين المبلغ الوارد لحساب المدعي و الصادر لحساب المدعى عليه بنفس المبلغ)، 2- مبلغ (250,000) مائتان وخمسون ألف ريالاً، مجموعة حوالات محولة من حساب/م(....) بمصرف (.....) إلى حساب المدعى عليه وتفصيلها كما يلي: 1- مبلغ (19,500) ريالاً، بتاريخ 20/02/2013م، 2- مبلغ (20,000) ريالاً، بتاريخ 21/02/2013م، 3- مبلغ (20,000) ريالاً، بتاريخ 21/02/2013م، 4- مبلغ (20,000) ريالاً، بتاريخ 22/02/2013م، 5- مبلغ (20,000) ريالاً، بتاريخ 22/02/2013م، 6- مبلغ (100,500) ريالاً، بتاريخ 23/02/2013م، 7- مبلغ (50,000) ريالاً، بتاريخ 06/10/2013م، -وأرفق عدد (7) حوالات، أصحاب الفضيلة: يستبين لفضيلتكم أن مبلغ (580,400) خمسمائة وثمانون ألفًا وأربعمائة ريالاً، تعود لموكلي فقط بموجب الحوالات البنكية الواردة في البند (أولاً) من مذكرتنا هذه، وبموجب إقراره بمجلس القضاء في الدعوى الصادر بها الصك رقم (433894306) وتاريخ 20/12/1443هـ الصادر من الدائرة العامة الثامنة بمحكمة العامة بالدمام (والذي سبق إرفاق نسخة منه في المذكرة السابقة بتاريخ 11/09/1444هـ)، ما يثبت عدم صحة دفع المدعى عليه بأن رأس مال الشراكة يتضمن عدة مساهمين، لذا موكلي يطلب من فضيلتكم إثبات الشراكة بنسبة (100%) في رأس المال، وفي تاريخ 04/11/1444هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: أولاً/قول المدعي: (يحاول المدعى عليه الخلط بين عدة مواضيع ولا رابط بينهم لاختلاف الأطراف و المبالغ ..) الجواب: أنكر المدعي أن تكون هذه المبالغ لها علاقة بالشراكة، ولم يقدم بينة لقوله: كما أنه لم يجب عن شيء من البينات والقرائن التي ذكرها المدعى عليه في المذكرات السابقة، والتي تثبت وجود غيره من الشركاء وتنقض دعواه، ومن تلك البينات إقرار أحد الشركاء ووجود الشهود على أنه ليس منفردًا برأس مال الشركة، وأزيد فأقول هل وقوع القضايا من أطراف ذات علاقة بالمدعي، والحوالة عن طريقه، وفي زمن واحد وبنفس موضوع الدعوى كل هذا محض صدفة؟ وليته إذ أنكر أن تكون المبالغ التي حولها الأطراف الأخرى -إما عن طريق المدعي أو مباشرة للمدعى عليه - كانت خارجة عن محل الشراكة، بينما موضوع تلك المبالغ التي حولها وما صفته في تلك الوساطة؟ أم أنه يظن أن مجرد تعدد الأطراف يكفيه أن يقسم الشركة لعدة شركات، ثم لا يذكر جميع الشركاء ورؤوس أموالهم؟ وهذا خلاف القاعدة المقررة في القضاء التجاري التي تنص على أن: (دعوى إثبات الشراكة تتطلب اختصام جميع الشركاء في الشركة، ليكتمل شرط الصفة)، ثانيًا: قدم المدعي أخيرًا الحوالات التي تبين أن رأس مال الشركة ليس كما ادعى في بداية الأمر (580400) ريالاً، فأتى بحوالات أخرى لم يذكرها من قبل، وبذلك يظهر ما ذكرناه من محاولة المدعي تشتيت القضية، ولو حاول أن يجيب بأن تلك المبالغ والحوالات التي أفصح عنها أخيرًا ليست ذات علاقة بموضوع الشراكة دون تبيين موضوعها، ثالثًا/قال المدعي في مذكرة سابقة: (ما أثاره المدعى عليه من تقدم موكلي كوكيل عن أحد المساهمين بمبلغ (150,000) ريالاً، يخرج عن موضوع دعوانا ولا صلة له بهذه الدعوى، كما أن مبلغ (107,500) ريالاً ومبلغ (250,000) ريالاً، تخرج أيضًا عن موضوع دعوانا، ولا صلة لها بهذه الدعوى لاختلاف الأطراف والاتفاق بها، ونحتفظ بحق الرد عليها، وتقديم المستندات المؤيدة له في حال رأت الدائرة مسوغًا لذلك)، والملاحظ أنه لم يقدم مستند لمبلغ (107500) ريالاً، فهل ذلك الشيك -الذي قام بتنفيذه كما ذكرنا سابقًا-، جزء من المبالغ التي قدم أسانيدها بالحوالات، أم أنه سيدعي أنها قضية أخرى كعادته؟ رابعًا/بذلك يتبين من المذكرات والردود السابقة، أننا أمام تحرير رأس مال الشركة والشركاء قبل أن نحدد نسبة المدعي وصفته، وبناءً على ما سبق، فإن موكلي إذ ينكر شراكة المدعي بنسبة (100%)، فإنه يطالب أيضًا المدعي بإظهار كافة المبالغ والشركاء والمستندات المتعلقة من شيكات وحوالات وعقود، وفي جلسة 04/11/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته، فقرروا الاكتفاء، وفي جلسة 25/11/1444هـ، حضر وكيل المدعي/ (....) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....)، كما حضر وكيل المدعى عليه -المشار إلى معلوماته سابقًا-، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن اليمين التي بذلها موكله أمام الدائرة الثامنة بالمحكمة العامة بالدمام والمثبتة بصك الحكم المؤرخ في 20/12/1443هـ، فأجاب: (الحلف على أن أصل الموضوع شراكة وليس بيعًا أو شراءً، و الدعوى هنا هي انفراده بـ (100%)، وهذا زائد على مكان الحلف السابق، ويدل على ذلك أن أحد الشركاء أثبتت شراكته في نفس القضية ومضبوطة الحكم، فكيف يكون شريك (100%)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي تمسك بالمبلغ الذي تضمنه اليمين؛ وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 01/12/1444هـ، حضر وكلاء طرفي النزاع المشار إليهما سابقاً، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإثبات أن رأس المال المدفوع من قبله لقاء الشراكة مع المدعى عليه مبلغاً وقدره (580.400) ريال، وحيث دفع المدعى عليه تجاه الدعوى بأن موكله وسيطاً وليس شريكاً، وأن رأس المال محل النزاع لم يُدفع من قبل المدعي كاملاً، كما أنه تم سداد مبلغ للمدعي قدره (107.500) ريال، فأما ما يتعلق بدف المدعى عليه بالوساطة، فإن الثابت من الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة العامة بالدمام في القضية رقم (421557689) بتاريخ 20/12/1443هـ بأن العلاقة بين الطرفين ناشئة عن شراكة؛ وعليه فإن هذا القدر ثابت بحكم قضائي، وقد حاز حجية الأمر المقضي به، وتمضي معه الدائرة بحسبان ما نصت عليه المادة (86) من نظام الإثبات، أما ما يتعلق بالتحقق من رأس المال المدفوع، فإن المدعي لإثبات دعواه قدّم جملة من الحوالات عددها (16) حوالة قدم تفصيلها في مذكرته المودعة في النظام بتاريخ 26/10/1444هـ، والدائرة بفحصها تبين لها أن الحوالة ذات المبلغ (80,000) ريال والمؤرخة في 18/05/2013م، والحوالة ذات المبلغ (50,000) ريال والمؤرخة في 02/04/2014م محولتان من حساب (.....) ببنك (....) وليس من حساب المدعي؛ وعليه فلا علاقة للمدعي بها، وهو ما كرره المدعى عليه وكالة من وجود مبالغ ليس للمدعي علاقة بها؛ وعليه فإن الدائرة ثَبَتَ لديها عدم دخولها في رأس المال المدفوع من قبل المدعي، وأما بقية الحوالات فصادرة من المدعي للمدعى عليه؛ وبالتالي محل اعتبار، وأما ما يتعلق بدفع المدعى عليه مبلغاً وقدره (107.500) ريال للمدعي بموجب شيك، فإن البيّن عدم منازعة المدعي لذلك، دفعه انحصر في عدم علاقته بالدعوى، ولم يقدّم بينة على ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى خصمه من رأس المال المدعى به، فيكون الثابت للمدعي بعد خصم المبالغ التي ثبت أنها لم تحول من قبل المدعي والمبلغ المسدد، مبلغاً وقدره (342.900) ريال، وتذهب الدائرة إلى إثباته ورفض ما سواه، نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإثبات أن رأس المال المدفوع من قبل/ (....) ، هوية وطنية رقم (...)، (....) هوية وطنية رقم (...)، لقاء عقد الشراكة المبرم بينهما مبلغاً وقدره (342.900) ريال، ثلاثمائة وأثنان أربعون ألفاً وتسعمائة ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530398360 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470678022 لعام 1444هـ المدعي : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها بطلب بإثبات أن رأس المال المدفوع من المدعي لقاء الشراكة مع المدعى عليه مبلغاً وقدره (580.400) ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها المؤرخ في 1444/12/04هـ والقاضي بإثبات أن رأس المال المدفوع من قبل/ (.... ) هوية وطنية رقم (...)، (....) ، هوية وطنية رقم (...)، لقاء عقد الشراكة المبرم بينهما مبلغاً وقدره (342.900) ريال، ثلاثمائة وأثنان و أربعون ألفاً وتسعمائة ريال، ورفض ما عدا ذلك. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض ثبوت رأس مال الشراكة بالبينة المعتبرة شرعاً، وقصور الدائر في التثبت من صحة المبالغ المدفوعة للمدعى عليه، وخروج الدائرة عن موضوع الدعوى بنظر مسألة قبل أوانها ، ثم ختم اللائحة بطلب نقض الحكم والحكم مجددا بطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، وطلب احتياطي إدخال المدعو/ (.....) لإثبات أن الحوالتين المحولة من حسابه تعود للمدعي إن رأت الدائر مسوغاً لذلك. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/01/28هـ بحضور طرفي الدعوى وأحال وكيل المستأنف على الاعتراض وطلب وكيل المستأنف ضده مهلة للرد. وبتاريخ 1445/02/14هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة سلمت نسختها لوكيل المستأنف وقدم الأخير مذكرة سلمت نسختها لوكيل المستأنف ضده وقرر الطرفان الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ 1445/03/03هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، و بسؤال طرفي القضية عن نسبة كل طرف في الشراكة محل الدعوى أجاب وكيل المدعي عبر هامش المحادثة بما نصه : لم يتفق الشركاء على تحديد نسبة كلاً منهما للشراكة و أن الهدف من إقامة موكلي هذه الدعوى لإثبات رأس المال المسلم للمدعى عليه ليتسى له رفع دعوى مستقبلية لفسخ الاتفاق وإعادة رأس المال لعدم إلتزام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه كما أجاب وكيل المدعى عليه عبر هامش المحادثة بما نصه لم يتم الاتفاق على نسب الشراكة ورأس المال كان يدفع من قبل المدعي أصالة وبقية الشركاء حسب سير الأعمال بينهم والمدعي ينكر وجود شركاء رغم البينات التي قدمت من إقرارات الشركاء وشهادة الشهود ثم أفهمت الدائرة الطرفين بإدخال (....) لسماع مالديه حول الحوالتين الصادرتين من حسابه المشمولتين في مبلغ الدعوى ذلك لكشف الحقيقة بشأنهما ورفعت الجلسة لأجل ذلك. وبتاريخ 1445/03/17هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وحضر (....) وبعرض ما أشار اليه المستأنف من كون الحوالتين المدرجتين في المطالبة الأولى بمبلغ 80.000 ريال وتاريخ 2013/05/18م والحوالة الثانية بمبلغ 50.000 ريال وتاريخ 2014/04/02م تعود له فأفاد المدخل ماجد بأنها حولت الحوالتين المشار إليهما من حسابي إلى حساب المدعى عليه وهما يخصان المدعي (....) وليس لي فيها شيء ، وبعرض ذلك على المدعى عليه استمهل لتقديم جوابه حيال ما أفاد به(....) كما جرى سؤال المدعي هل لديه المبلغ على ما أشار اليه من عدم ارتباط المبلغ المسدد سلفاً بقدر 107.500 ريال بمحل الدعوى فاستمهل ثم رفعت الجلسة ليقدم كل طرف رده خلال ثلاثة أيام. وبتاريخ 1445/04/08هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفا الدعوى وقدم كلاً منهما مذكرة واكتفيا بما قدماه وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ 1445/04/17هـ حضر الطرفان و لصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه إضافة إلى إقرار المدخل المدعو ماجد الزهراني أن الحوالتين بمبلغ 80.000 ريال وبمبلغ 50.000 ريال المحولتين من حسابه إلى المدعى عليه لا تخصانه إنما تخصان المدعي و عليه فإن الدائرة تتجه إلى احتسابهما من رأس مال الشراكة إضافة إلى المبلغ المحكوم به لدى الدائرة الابتدائية مما يجعل مجموع رأس مال الشراكة المدفوع هو مبلغ قدره (472.900) اربعمائة و اثنان و سبعون الفاً و تسعمائة ريال، مما تتجه معه الدائرة إلى الحكم بثبوت المبلغ المذكور كونه رأس مال مدفوع من قبل المدعي للمدعى عليه في الشراكة التي بينهما . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/04/12هـ مع تعديل المنطوق إلى إثبات أن رأس المال المدفوع من قبل/(...) ، هوية وطنية رقم (...)، (....) هوية وطنية رقم (...)، لقاء عقد الشراكة المبرم بينهما مبلغاً وقدره (472.900) أربعمائة واثنان وسبعون ألفاً و تسعمائة ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.