حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530304212
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470591038/1444
رقم الحكم:4530304212
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470591038 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530304212 التاريخ: ١٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470591038 لعام 1444ه المدعي: (......) المدعى عليه: مؤسسة(......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات الإستشارية والقيام باعمال التنفيذ والتأسيس والتشطيب والإشراف على كامل الأعمال لكشك كافيه وذلك في خدمات الإستشارية والقيام باعمال التنفيذ والتأسيس والتشطيب والإشراف على كامل الأعمال لكشك كافيه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1443/03/3هـ الموافق 2021/10/09م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (180,000) مائة وثمانون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (180,000) مائة وثمانون ألفًا ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/1هـ الموافق 2022/01/04م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عيوب مصنعية)، وذلك بتاريخ 1443/03/3هـ الموافق 2021/10/09م، مما تسبب بـ(عيوب مصنعية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تقصير المدعى عليه) ومقدار التعويض المطلوب (198,000) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (اتعاب محاماة)، وذلك بتاريخ 1444/06/1هـ الموافق 2022/12/25م، مما تسبب بـ(اتعاب محاماة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تقصير المدعى عليه) ومقدار التعويض المطلوب (30,000) ثلاثون ألفًا ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (228,124) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 29/06/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولم يصلها الرابط، واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة تعاقد المدعية مع المدعى عليها على ان تقوم الأخيرة بتصميم وتنفيذ انشاء كشك كافيه للمدعية بموجب المواصفات المتفق عليها والاتفاق على مبلغ 180000ريال وتم سداد المبلغ بالكامل الا ان أعمال المدعى عليها معيبة ومخالفة للمواصفات المتفق عليها وتطلب موكلته رد المبلغ المسدد بالإضافة التعويض بمبلغ 18124 ريال قيمة الخشب الذي قامت المدعية بتوريده بالإضافة الى اتعاب المحاماة، وقرر بأن محل تنفيذ الاعمال على حاله لحين الفصل في الدعوى، وتبين بأن الدعوى خلت من المرفقات المذكرة بقائمة البينات كما ان العقد غير موقع او مختوم من الاطراف وقرر وكيل المدعية بأنه يوجد عقد اخر موقع ومختوم سيرفقه وكذلك تقرير الخبير، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته ورقم وكالته (.....) وعرضت الدائرة الدعوى على وكيل المدعى عليها وقد ارفق وكيل المدعية مذكرة تضمنت تقرير الخبير وقرر وكيل المدعى عليها بأن التعاقد صحيح وكذلك المبلغ المستلم والاعمال سليمه وليست مخالفة و أفهمت الدائرة الطرفي لحاجة الدعوى للخبير الهندسي وقررا موافقتهما، وفي الجلسة التالية تشير الدائرة إلى انها أصدرت قرار عبر منصة خبرة بتاريخ 08/08/1444هـ وقد تمت مخاطبة منصة خبرة عبر البريد عن سبب عدم اصدار التقرير فأفدوا بأن القرار تحت المعالجة ثم ألغي دون اخطار للدائرة ثم أصدرت الدائرة قرار جديد بندب الخبرة بتاريخ 11/10/1444هـ وأفهمت الدائرة الطرفين بمتابعتها، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى صدور تقرير مكتب (.....) في 12/11/1444هـ والمتضمن (أن التعديلات بعلم المالك وموافقته وقد تم استلام العمل وعمل الملك في المحل منذ تسعة اشهر وانتهى التقرير في استحقاق المالك –المدعية- مبلغ 8250 ريال مقابل الملحوظات اليسيرة التي عددها في التقرير) و قد اعترض وكيل المدعى عليها على التقرير وذكر وكيل المدعية بأن سيتم إيداع الاعتراض في هذا اليوم، وفي جلسة هذا اليوم 02/12/1444هـ حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (.....) ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى تقرير الخبير المندوب عبر المنصة مكتب (.....) المؤرخ في 24/11/1444هـ المتضمن إجابة على اعتراض الطرفين و أنها لم تأتي بما يغير نتيجة التقرير السابق المتضمن (وجود أخطاء قابلة للإصلاح ذكرها تفصيلاً ومبلغها تقديراً 16250ريال كما تضمن وجود اعمال إضافية تم احتسابها لصالح المقاول بمبلغ 8000 ريال وبعد إجراء المقاصة تكون النتيجة النهائية بأن المستحق للمدعية مبلغ 8250 ريال) والاتعاب المدفوعة قدرها 4600ريال من قبل المدعية وبسؤال الدائرة على وكيلة المدعية حصر طلب بنتيجة الخبير وأتعاب الخبير بنسبة خمسة بالمية قررت بأن موكلها غير موافق على التقرير، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة في محل المدعية ويذكر المدعية أن المبالغ التي سلمها للمدعى عليها قدرها 180000ريال وتطلب ردها بالكامل لعدم تنفيذ المدعى عليها الاعمال بشكل صحيح وسليم كما تطلب رد المبلغ المسدد مقابل الخشب والتعويض، ولما كانت المدعى عليها تدفع بصحة وسلامة الاعمال واستكمالها، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر65)، وإذ كان محل النزاع يتمحور حول جملة من الأمور الهندسية, وبما أن الدائرة قد قررت إحالة النزاع لمكتب هندسي محايد وتم ندب مكتب هندسة(....) عبر منصة خبرة في تقاضي وانتهى في تقريره إلى وجود أخطاء قابلة للإصلاح ولا تمنع من الاستفادة من المنشاة ومبلغها تقديراً 16250ريال وتوجد أعمال إضافية خارج العقد تم احتسابها لصالح المقاول بمبلغ 8000 ريال وبعد إجراء المقاصة يكون المستحق للمدعية مبلغ 8250 ريال مقابل الملحوظات والاخطاء، فإن الدائرة تأنس بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتأخذ بمضمونها استناداً للمواد من 128-138 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي قرره الخبير، وفيما يخص أتعاب الخبير فبالنظر إلى حجم طلب المدعية وما ثبت لها بموجب تقرير الخبير وكذلك إلى إنكار المدعى عليها فإنها تستحق نسبة 5% من الاتعاب التي دفعتها وتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع الاتعاب بهذه النسبة بمبلغ قدره 230ريال ورفض ما عدا ذلك لعدم تقديم البينة الموصلة عليه ومخالفته لواقع الحال الثابت بالتقرير، وللطرفين حق الاعتراض لدى دائرة الاستئناف من خلال محام مرخص خلال المدة النظامية نص الحكم: إلزام المدعى عليها مؤسسة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (......) سجل تجاري رقم (...)مبلغ وقدره 8480 ثمانية آلاف وأربع مائة وثمانون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4530304212 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470591038 لعام 1444ه المدعي: (....) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: لما كانت وقائع هذه الدعوى قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها: مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها برد كامل المبالغ المسلمة لها والبالغ قدرها (180000)؛ وذلك لعدم تنفيذ المدعى عليها للأعمال بشكل صحيح وسليم، بالإضافة إلى طلب رد المبلغ المسدد مقابل الخشب والتعويض عن ذلك، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (8480) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم قدّم وكيل المدعى عليها اعتراضه على الحكم بالطلب رقم: (4411494567)، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (استندت الدائرة في حكمها على التقرير الوارد من الخبير المنتدب مكتب(....) والذي انتهى إلى تحديد مبلغ التعويض (8250) ريال، إلا أنها أهملت ما جاء في توصيات الخبير والذي تضمَّن في الفقرة الرابعة من الملحق (3) على: (يقول أنه تم استبدال السياج الحديد بمراكن الزرع بقيمة (4300) ريال، ولكن لم يقدم ما يثبت من فواتير أو رسائل كما يدعي، فلو لديه البينة فيخصم المبلغ من قيمة السياج الحديد)، وقد تقدّم وكيل المستأنفة -المدعى عليها- بما يثبت السداد عبر منصة خبرة والمتمثلة بفاتورة شراء مراكن الزرع بمبلغ قدره (4300) ريال، وكان من الأحرى على الدائرة إنقاص المبلغ من القيمة الإجمالية للمبلغ الذي قرره الخبير وفق توصياته. إضافةً إلى قيام المستأنفة بأعمال إضافية كان على الخبير احتسابها لتقدير المبلغ المستحق، إذ قامت المستأنفة بعمل رخام أمامي بقيمة (5500) ريال، كما أضافت ألمنيوم للكشك بقيمة ثمانية آلاف وثمانية وتسعون ريالًا. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: نقض الحكم المعترض عليه والحكم للمدعى عليها بمبلغ قدره (47400) ريال مقابل الأعمال الإضافية.). كما قدم وكيل المدعية اعتراضه على الحكم أيضاً بالطلب رقم: (4510006052)، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أولًا: إن الخبير الهندسي أقر في تقريره بوجود أخطاء في المشروع، ويؤكد وكيل المستأنفة -المدعية- لفضيلتكم بأن هذه العيوب وإن كانت تعد قابلة للإصلاح في نظر الدائرة والخبير الهندسي ومع إنكاره وموكلته لذلك، فلو سُلِّم جدلًا بصحة ذلك فإن هذه العيوب تكون متسببة في التأثير على نشاط موكلته بشكل سلبي وإلا لما تسببت هذه العيوب في إيقاف العمل منذ 9 جمادى الآخرة 1444، وكما جرت عليه العادة والعرف بأن هذه العيوب تؤثر على نشاط وأرباح المنشآت التي تقدم المأكولات والمشروبات وعليه فإنه لا يكتفى بالتأسيس على أن هذه العيوب قابلة للإصلاح على عدم استحقاق المستأنفة لما تطالب به، فإن وجود عيوب بهذا الحجم يقلل من حجم الإيرادات للمنشأة ويؤثر سلبًا على نشاطها، وهذا الأمر تتحمله المدعى عليها -المستأنف ضدها- إذ أنها هي المسؤولة عن جميع العيوب التي في المنشأة وذلك بموجب العقد المبرم بين المستأنفة والمدعى عليها والذي نص فيه على أن (يلتزم الطرف الأول بضمان أعمال التأسيس كاملة التي قام بها بعد تسليم المشروع لمدة سنة من استلام الطرف الأول كافة الأعمال) ومع تأكيد المستأنفة ووكيلها على عدم تسليم المشروع لهم بمحضر تسليم رسمي فإن المدعى عليها تعد ضامنة لجميع العيوب والمشاكل التي بالمشروع. ثانيًا: إن الدائرة قامت بإجراء المقاصة دون التثبت من صحة ادعاء المدعى عليها، فالخبير لم يطلب من المدعى عليها البينة على قيمة الأعمال الإضافية التي تدعي بها، ولم تتحقق الدائرة من ذلك، وحيث أن الدائرة حكمت بشيء لم تطلبه المدعى عليها، وحيث أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فيه مخالفة لمبدأ من المبادئ الأساسية في قوانين المرافعات هو مبدأ الطلب فلا قضاء بغير طلب، ومع إنكار المستأنفة ووكيلها لاستحقاق المدعى عليها لهذا المبلغ إلا أن لها التقدم بدعوى مستقلة ويتم فيها بحث الاستحقاق من عدمه، وإذا كانت الدائرة قد أجرت المقاصة حيال قيام المدعى عليها بالأعمال الإضافية فلماذا لم تحتسب قيمة المواد التي قامت المستأنفة بتوريدها والتي بمبلغ (18,124) ريال؟؟. ثالثًا: يؤكد وكيل المستأنفة لفضيلتكم ما ذكره سابقًا من ملاحظات على تقرير الخبير: 1/ إن وجود رسائل واتس آب بين المستأنفة والمدعى عليها متعلقة بالتصميم أو تعديله أو في العمل لا يعني منه إعطاء المدعى عليه رخصة بالخطأ أو الإضرار أو التقصير في عمله وإمكانية إحداث عيوب تتعلق بالموقع، وطلب المستأنفة القيام بتغيير أو تعديل لا يعني منه الخطأ في إحداث هذا التعديل والإضرار بالمستأنفة؛ حيث أن ذلك يرجع للطلب والقبول خاصة وأن المدعى عليه هو المسؤول عن التصميم وعن تنفيذ الأعمال، وقد أثبت الخبير عدم إتمام التصميم ونقصه والخطأ في التنفيذ. 2/ ذكر الخبير في البند (۷) من الرأي الفني له بأن التصميم لم يكن به التفاصيل الكافية، ويرد عليه وكيل المستأنفة بأن معد التصميم هو المدعى عليه نفسه وبأن الخبير لم يقم بتقييم العيوب التي بالتصميم؛ حيث أن المدعى عليه هو من أعد كراسة المواصفات والتصميم وذلك حسب المتفق عليه، مما يعني أنه كان على الخبير أن يقيّم العيوب التي بالتصميم ويذكرها في تقريره إذ أن ذلك من مهامه كخبير هندسي في الدعوى. 3/ إن الخبير اعتمد في تقريره على الإفادات المقدمة من المدعى عليه دون التحقق من وجاهتها أو مدى صحتها وتأثيرها في التقرير وهذا لا يصح؛ إذ أن الخبير يجب عليه أن يتبين مدى صحة الإفادات المرسلة من المدعى عليه فذلك جزء من مهامه، ولا يكتفي بالتأسيس على ما ورد فيها بدون وجود ما يدعمها. 4/ تم تزويد الخبير بفواتير المواد التي قامت المستأنفة بتوريدها والتي بمبلغ (18.124) ريال، ولم يذكرها الخبير في تقريره ولم يشر إليها. 5/ إن الخبير تصدى في تقريره لأمور ليست داخلة ضمن نطاق عمله، فإن قرار الندب لم ينص فيه على احتساب الأعمال الإضافية التي قام بها المدعى عليه وبالتالي فإن تقديره بأن قيمة الأعمال الإضافية والتي تقدر بقيمة (8.000) ريال تقدير لأمر ليس من ضمن مهامه، فضلًا عن أن المدعى عليه لم يقم بتزويد المستأنفة بقيمة الأعمال الإضافية ولم يقدم لها فواتير تثبت صحة كلامه وهذا مخالف لما ورد في بند الملاحظات من العقد المبرم بين الطرفين، والذي نص فيه على أنه (في حال طلب المالك أي أعمال إضافية خارجة عن بنود الاتفاق والتي موجودة في هذا العقد يقوم الطرفان فيما بعد بالاتفاق على قيمة الأعمال المضافة). 6/ إن الخبير وضّح في تقريره الخطأ المرتكب من قبل المدعى عليه، إلا أنه لم يوضح حجم الضرر وقيمته؛ حيث أن العمل متوقف في الموقع منذ (1/1/2023م) وقد أثبت الخبير ذلك إلا أنه لم يقم باحتساب قيمة هذا الضرر. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: قبول الاعتراض شكلًا وفي الموضوع نقض الحكم والحكم مجددًا: أولًا: إلزام المدعى عليه بمبلغ (198,124) ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ (30,000) ريال.). فقيد طلبا الاعتراض وأحيل إلى هذه الدائرة، فقررت الدائرة نظر الطلبات (مرافعة)، وتم تحديد جلسة حضر فيها وكيل المدعية/(....) ووكيل المدعى عليها/ (....) ثم طلبت الدائرة من الطرفين إجابة كلاٍ منهما على لائحة الطرف الآخر، كما أن الدائرة ستقوم بمخاطبة الخبير لعرض ما ورد من ملاحظات للطرفين في اعتراضهما. وتشير الدائرة إلى أنه وردها بتاريخ 2 ربيع الأول 1445 عبر البريد من قسم الخبراء التقرير النهائي للخبير، والذي أشار فيه إلى رأيه الفني والرد على اعتراضات الطرفين، وذلك بما نصه: (الرأي الفني للخبير من المعاينة ومراجعة العقد والتصميم وإفادات الطرفين: 1/ العقد هو إنشاء الكشك كاملًا من التأسيس حتى الانتهاء من كافة الأعمال والتشطيبات، والملاحظ أن العمل قد اكتمل وتم الاستلام من المالك وتم تشغيل النشاط لمدة تسعة أشهر حسب إفادة المالك وبعد ذلك توقف. 2/ ومن إفادة المقاول المنفذ أنه كان عند التواصل معه على أي ملاحظة تظهر في الأعمال كان يستجيب ويذهب للموقع لإصلاحها. 3/ ومن مراجعة الرسائل بين الطرفين يتضح أن الطرفين كانا على تواصل بينهما وتنسيق أثناء التنفيذ والمالك هو الذي طلب تغيير شكل التشطيب الخارجي وهو من أرسل الخامات من مكة لاستخدامها في التنفيذ وإزالة بديل الخشب الشرائح الذي كان بالتصميم وتركيب تيوبات مماثلة كما بالشكل للكشك الموجود بمكة المكرمة. 4/ ولكن لم يكون الالتزام كاملًا بالتصميم المتفق عليه ولكن يبدو لنا أن المالك كان موافقًا على الشكل النهائي بدليل أنه استلم الموقع وتم تشغيل النشاط فعلًا لمدة تسعة أشهر. 5/ ولكن في بنود العقد يضمن المقاول الأعمال لمدة عام من التسليم وعليه إصلاح أي عيب يظهر خلال هذه الفترة، فعلى المقاول إصلاح العيوب الموجودة والتي قمنا بتقييمها فيما يلي. 6/ وبمراجعة التصميم فإنه يظهر أن الكاونتر مشابه للموجود في التصميم ولا يوجد فراغ أعلى الأجهزة وتحت الكاونتر. 7/ نلاحظ أن التصميم لم يكن به التفاصيل الكافية والمقاسات بالضبط لكل عنصر من العناصر والمقاسات بين العناصر وبعضها. 8/ نرى أن الملاحظات والعيوب الموجودة لا تمنع من الاستفادة من المشروع ويجب على المقاول سرعة الإصلاح وتدارك العيوب التي ظهرت في المنشأة، أو دفع مبلغ الإصلاحات للمالك ليقوم بإصلاحها. التوصيات: المدعية تقول أنها دفعت قيمة العقد لكي تحصل على منشأة تعمل بشكل صحيح، وأنها تعاني من الأخطاء في الأعمال (عملت بها 9 شهور)، وترغب في استعادة ما دفعته. هذا الموضوع يرجع لفضيلة القاضي. نحن نرى - كمكتب خبرة - أن المنشأة بها أمرين: 1/ أخطاء قابلة للإصلاح، ويحتاج المقاول أن يدفع قيمة إصلاحها. 2/ أعمال إضافية قام بها المقاول وطالب بها أثناء الوقوف على الموقع وتحتاج المدعية إلى تعويضه عنها. نرى أن الملاحظات والعيوب الموجودة لا تمنع من الاستفادة من المنشأة ويجب على المقاول سرعة الإصلاح وتدارك العيوب التي ظهرت في المنشأة، أو دفع مبلغ الإصلاحات للمالك ليقوم بإصلاحها. هذه هي حساباتنا: -قيمة الأعمال الإضافية التي يطالب بها المقاول حسب الكشف رقم: (2) = (16.498) ريال، خصم: قيمة إصلاح العيوب والملاحظات والبنود التي لم تنفذ حسب التصميم لوجود موانع للتنفيذ حسب الكشف رقم: (1) = (16.250) ريال، المبلغ الذي يجب على المالك المدعي دفعه للمقاول المدعى عليه = (248) ريال. الملحق (4): الإجابة على ملاحظات المدعية في مرحلة الاستئناف: أولًا: يقول وكيل المدعية أن التقرير أقر بوجود أخطاء في الأعمال المنفذة ويقول أن هذه الأخطاء تسببت في التأثير على نشاط موكلته وقد تسببت في إيقاف العمل منذ تاريخ 9 جمادى الآخرة 1444. إجابة الخبير: الرد على ذلك نفيد بأن العيوب الموجودة قابلة للإصلاح ولا تمنع من الاستفادة من المشروع بدليل أن المشروع تم تشغيله لمدة (9) أشهر. وكذلك أن العيوب المذكورة هي في الكشك من الداخل ولا يوجد جلسات للزبائن من الداخل لكي تؤثر عليهم إنما الموجود بالداخل هم عمال تحضير الطلبات فقط. ونحن قد خصمنا قيمة إصلاح العيوب من مستحقات المدعى عليها. ثانيًا: يقول وكيل المدعية أن الدائرة أجرت المقاصة دون التثبت من ادعاء المدعى عليها بتنفيذ أعمال إضافية، وأن المدعى عليها لم تطالب بقيمة الأعمال الإضافية وأن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم يعتبر مخالفة لمبدأ من مبادئ المرافعات... الخ. إجابة الخبير: الرد على ذلك أن طلب الخبرة طلب الجلوس مع الطرفين والوقوف على الموقع بحضور الطرفين والاستماع لهما والاطلاع على العقد بينهما. ولا يمكننا من عمل التقرير إلا بالاطلاع على كل ما يقدمه الطرفان من مستندات أو إفادات أو ملاحظات في الطبيعة. ورد أيضًا بأن الأعمال الإضافية التي يطالب بها وكيل المدعى عليها تم رفض أغلبها لأننا لم نرى أن له الحق فيها (13 بند) وما تم حسابه هي الأشياء التي غير موجودة بالعقد ولا بالتصميم وموجودة بالطبيعة وهي (الأرفف الداخلية أعلى الجدران ورخام خلف الكاونتر وقيمة فك ما تم تركيبه من بديل الخشب ثم تركيب التيوبات التي اشتراها المالك وطلب تركيبها بالواجهات)، ولم نحسب أي من باقي الأعمال الإضافية التي يطالب بها وكيل المدعى عليها (بعدد 13 عمل إضافي) وقدرها (44.098) ريال. ثالثًا: 1/ يقول وكيل المدعية أن وجود رسائل واتس اب أو محادثات بين الطرفين متعلقة بالتصميم أو تعديله أو في العمل لا يعني إعطاء المدعى عليه رخصة بالخطأ أو الإضرار أو التقصير في عمله... الخ. إجابة الخبير: الرد على ذلك أننا قمنا بحساب قيمة الأضرار وقمنا بخصمها من مستحقات المدعى عليها ولم نوافق أن يكون هناك أخطاء ولكن كما ذكرنا في تقريرنا السابق بأنه لا يوجد أعمال مقاولات مكتملة بنسبة (100%) ولكن تظهر بها عيوب عند الاستلام والتشغيل ويقوم المقاول بإصلاحها أو تخصم من مستحقاته. 2/ يقول وكيل المدعية أن التقرير لم يقيم العيوب في التصميم. إجابة الخبير: نقول أن تكليف الخبرة كان حسب المطالبة من المدعية بذكر العيوب في الأعمال وبتقييم العيوب بالأعمال المنفذة ولم تذكر تقييم التصميم أو العيوب به. ولا يوجد سعر في العقد بقيمة التصميم. 3/ يقول أن الخبير اعتمد على الإفادات من المدعى عليها ولم يتبين مدى صحة الادعاءات. إجابة الخبير: وقفنا على الموقع مع الطرفين وتحققنا من كل الادعاءات للطرفين وإفادتهما بالموقع وكذلك يوجد محادثات واتس اب بين الطرفين ورسائل صوتيه قد اطلعنا عليها.4/ يقول أن موكله زود الخبير بفواتير مواد قد وردها ولم يشملها التقرير. إجابة الخبير: هذه الفواتير تخص المواد التي وردها المدعى عليه رغبة منه في تغيير الواجهات الخارجية مثل كشك منفذ بمكة وذلك بعد أن تم تركيب الواجهة من المؤسسة المدعى عليها. لذلك ليس من حقه المطالبة بقيمتها. 5/ يقول أن الخبير تصدى لأمور ليست من اختصاصه حيث تم احتساب الأعمال الإضافية بدون مطالبة من المدعى عليها. إجابة الخبير: تكليف الخبرة يتطلب الوقوف على الموقع بحضور الطرفين ومعاينة الأعمال المنفذة ومراجعة العقد والمستندات وأي إثباتات للطرفين وقد طالب بها وكيل المدعى عليها أثناء وقوفنا على الموقع. وهذا التقرير هي وجهة نظر الخبير والرأي الأخير لفضيلة القاضي إن رأى أن تحتسب الأعمال الإضافية أم لا. 6/ يقول أن الخبير أوضح في تقريره الخطأ المرتكب من المدعى عليها ولم يقيم حجم الضرر وقيمته حيث أن العمل متوقف من تاريخ (1/1/2023م). إجابة الخبير: ذكرنا العيوب في الأعمال المنفذة وقيمناها وتم خصم قيمة إصلاح العيوب من مستحقات المدعى عليها وذكرنا أن العيوب لا تمنع من الاستفادة من المشروع. ولا تستوجب إيقاف العمل والنشاط وكان بإمكان المدعية إذا لم تتجاوب المؤسسة (المدعى عليها) أن تعالج الملاحظات على حسابها ثم تطالب المؤسسة بقيمة المصروفات بالطرق النظامية. ولا توقف النشاط كاملًا. الملحق 5: الإجابة على ملاحظات المدعى عليها في مرحلة الاستئناف: أولًا: يعترض وكيل المدعى عليها على الحكم أنه أغفل ما جاء في تقرير الخبير في الملحق (3) وهو استبدال السياج الحديد بمراكن الزرع ولم يكن لديه ما يثبت سعر مراكن الزرع وقدم فاتورة بمبلغ (4300) ريال. ويطالب بخصم المبلغ من قيمة السياج الحديد. إجابة الخبير: قدم لنا فاتورة بتاريخ (18/2/2022). تضاف هذه القيمة لمستحقات المؤسسة. ثانيًا: يطالب وكيل المدعى عليها بقيمة أعمال إضافية وهو عمل رخام أمامي بقيمة (5500) ريال. وقدم عرض سعر من شركة الموقع الطاهر للتجارة. إجابة الخبير: نرى أن السعر مبالغ فيه جدًا. وقد سبق أن حسبنا قيمة الرخام بمبلغ (2000) ريال وهذا السعر نرى أنه مناسب. ثالثًا: يطالب وكيل المدعى عليها بقيمة الأرفف الألومنيوم التي تم تركيبها في أعلى الجدران من أعلى أسفل السقف ولم تكون موجودة بالتصميم وطلبها المالك. وقدم فاتورة بقيمة (8.198) ريال. إجابة الخبير: سبق أن تم حساب مبلغ (4000) ريال قيمة الأرفف الألومنيوم فيضاف الفرق (4198) ريال لمستحقات المؤسسة. بناءً عليه يضاف لمستحقات المؤسسة المدعى عليها عن الأعمال الإضافية = 4300 + 4198 = 8498 ريال (الكشف 2). فاتورة أخرى: بعد مراجعة الفاتورة المقدمة من المدعى عليها والخاصة بقيمة مراكن الزرع (4300) تمت إضافتها في الكشف2). ثم أرفق وكيل المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني للدائرة إجابته على ما جاء في اعتراض المدعية والمتضمنة ما نصه: (أولًا: ما جاء في اعتراض المدّعية من كون الأخطاء التي تدّعيها قد أثّرت على نشاط المدّعية، فإن ذلك ينافي الواقع؛ إذ أن المدّعية مارست النشاط وعَملت في المقهى وذلك لمدة تسعة أشهر من تاريخ الاستلام وفق ما هو مُثبت في تقرير الخبير، فلا يُتصور أن تستمر المدّعية كل هذه المدة وهي متأثرة من الأخطاء -إن سلَّمنا بوجودها-. ثانيًا: ما جاء في ادّعاء المدعية من عدم تقديم موكلتي للبينة على قيامها بالأعمال المحتسبة من قِبل الخبير فذلك غير صحيح، إذ تمّ تقديم كافة الفواتير والرسائل بين الطرفين جميع المستندات للخبير وعلى إثرها بَنى الخبير تقديره، كما أن الخبير قد أغفل العديد من الفواتير المقدمة وهي محل طلب اعتراض موكلي. ثالثًا: أما ما جاء في رد الخبير على اعتراض موكلتي والمدعية فنفيد فضيلتكم بأننا نكتفي بما سبق تقديمه. بناءً على ما تقدّم بيانه نطلب من فضيلتكم نقض الحكم المذكور والحكم لموكلتي بمبلغ قدره: (47.400) ريال مقابل الأعمال الإضافية.). ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كان المستأنف قد تقدم باعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاماً فإنه يكون مقبول شكلًا. أما من حيث الموضوع: فإن ما انتهت اليه الدائرة في حكمها من إجراء المقاصة وذلك بخصم قيمة الأعمال الإضافية من قيمة إصلاح العيوب، محل نظر ؛ ذلك أن الأعمال الإضافية ليست محل اتفاق بين الطرفين، وإنما تحتاج إلى بينات ودفوع وبحث وتأمل، وليس هذا موضعه، فالدعوى تخص المدعية وللمدعى عليها إقامة دعوى مستقلة بذلك، وحيث إن موضوع النزاع يتعلق بأعمال المقاولة وتشييد البناء، وحيث إنه في سبيل الوصول لمعرفة الأعمال المنجزة وقيمها ومدى وجود عيوب، فقد رأت الدائرة الاستعانة بالخبرة الفنية ؛ لدراسة هذا الأمر، وعليه استعانت الدائرة بتقرير الخبير الفني المكلف من الدائرة الابتدائية، وقد انتهى المكتب الهندسي في تقريره إلى أن قيمة إصلاح العيوب والملاحظات والبنود التي لم تنفذ حسب التصميم لوجود موانع للتنفيذ حسب الكشف رقم: (1) تبلغ (16.250) ستة عشر ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً، وهو ما تطمئن له الدائرة وتحكم به. ولما كان المدعية قد تحملت أتعاب الخبير الهندسي والتي بلغ قدرها: (4.600) أربعة آلاف وست مئة ريال، ولما كانت مطالبة المدعية في دعواها بمبلغ (198.000) ريال، وقد انتهت الدائرة إلى أن المستحق للمدعية تجاه المدعى عليها مبلغ قدره: (16.250) ريال وفق ما انتهى إلى الخبير، وهو ما يمثل قرابة (10%) من مبلغ مطالبتها الأصلية، ولأن الحق ثبت في مواجهة المدعى عليها بمقدار (10%) تقريباً من قيمة مطالبة المدعية، فإن المدعى عليها تتحمل (10%) من أتعاب الخبير الهندسي فقط، ومقدرها: (460) أربع مئة وستون ريالاً. وأما بالنسبة لطلب المدعية لأتعاب الدعوى، فلما كان القضاء قد استقر في أحكامه وسوابقه على تضمين المدعى عليه أتعاب المحاماة التي تحملها المدعي لقاء إثبات حقوقه، وحيث إن القواعد الفقهية والقضائية قد استقرت على تضمين من ألجأ غيره للقضاء مبنياً على الجحود أو المماطلة، كما أن الراجح من أقوال أهل العلم هو تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، متى كان الحق ثابتاً وطالبه صاحب الحق فماطله غريمه حتى أحوجه للشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم على وجه معتاد، ولما كان حق المدعية ثابتاً بوجود العيوب التي أثبتها الخبير الهندسي، ولأن المدعى عليها أحوجت المدعية إلى الشكاية، كما أنها لم تقم بإصلاح العيوب التي وقعت منها، ولما كان من المستقر فقهاً وقضاء أن المدين إذا أحوج صاحب الدين للشكاية فإنه يغرم ذلك، وقد طلبت المدعية مقابل ذلك (30.000) ريال، مقابل بمطالبته للمدعى عليها بمبلغ (198.000) ريال، وحيث انتهت الدائرة إلى أن المستحق للمدعية تجاه المدعى عليها مبلغ قدره: (16.250) ريال وفق ما انتهى إلى الخبير، والدائرة بصفتها الخبير الأول في الدعوى، فإنها تقرر بأن مقدار الأتعاب المستحقة للمدعية (10%) من المبلغ المحكوم به ؛ وذلك بالنظر إلى الدعوى ومدة المرافعة، ولقناعة الدائرة بذلك فإنها تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بتحمل هذا المبلغ وقدره: (1.625) ألف وست مئة وخمسة وعشرون ألف ريال. وأما بالنسبة لطلب المدعى عليها بقيمة الأعمال الإضافية، فهذا في حقيقته نزاع جديد لا علاقة له بالمطالبة محل الدعوى، وبالتالي فللمدعى عليها حق المطالبة بذلك بدعوى مستقلة، وحيث ثبت ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية لدى المدعى عليها قدرها: (16.250+460+1.625=18.335) ثمانية عشر ألفاً وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريالاً ومن ثَمّ إلزامها بسداده. نص الحكم: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم: (4470591038) من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة بالصك رقم: (4431022824) وتاريخ 4 ذو الحجة 1444. ثانيًا: الحكم مجددًا بما يلي: 1/ إلزام (....) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ صاحبة مؤسسة(....) سجل تجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع (....) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ صاحبة مؤسسة (....) ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ قيمة إصلاح العيوب وقدرها: (16.250) ستة عشر ألفاً ومئتان وخمسون ريال. 2/ إلزام مريم بنت محمد عباس صقر بأن تدفع لسحر بنت صالح بن محمد سعيد خوقير قيمة ما تتحمله من أتعاب الخبير وقدرها: (460) أربع مئة وستون ريالاً. 3/ إلزام مريم بنت محمد عباس صقر بأن تدفع لسحر بنت صالح بن محمد سعيد خوقير أتعاب المحاماة وقدرها: (1.625) ألف وست مئة وخمسة وعشرون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات المدعية. 4/ عدم قبول مطالبة المدعى عليها بقيمة الأعمال الإضافية. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.