حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530074222
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471048944/1444
رقم الحكم:4530074222
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471048944 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530074222 التاريخ: ١٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471048944 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة ساره محمد حماد القرعاني للمقاولات العامة المدعى عليه: شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2023/03/04 م، عرضت المدعى عليه بيع كامب (سكراب) مشروع 144 شرما وهو عبارة عن 17 مجمعاً، 18 غرفة، و12 مجمعاً 12 غرفة، و16 كرفان و2حمام و6 خزان مياه، وصالة طعام كبيرة، وهنجر ومسجد، واتفق أطراف الدعوى على أن تبيعه المدعى عليها للمدعية بثمن إجمالي قدره (500,000) خمس مئة ألف ريال، سدد كاملاً، ولم تستلم المدعية المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 2023/03/15 م، في شرما، وتم الاتصال على الشرطة وإثبات حالة بأن المدعى عليها ترفض تسليم المبيع؛ ورفضت المدعى عليها تسليم المبيع إلا بعد الفصل في الموضوع قضائياً، وقامت بتوقيع تعهد لدى الشرطة بمركز شرما بعدم التصرف في المبيع إلا بعد الفصل في الموضوع قضائياً، بتاريخ 19 / 03 / 2023م وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المبيع، وقدم سنداً لطلبه حوالات بنكية من حساب المدعية في البنك الأهلي إلى حساب المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن أن موكلته قامت بإرسال اشعار للمدعية بفسخ الاتفاق بسبب عدم التزامها بالسداد وإعادة الدفعة المحولة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/08 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحل على لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؛ قدم جوابه ونصه: (ما ذكرته المدعية بشأن قيام موكلتي ببيع 17 مجمعاً، 18 غرفة، و12 مجمعاً 12 غرفة، و16 كرفان و2حمام و6 خزان مياه، وصالة طعام كبيرة، وهنجر ومسجد فغير صحيح؛ والصحيح بأن موكلتي قامت بطرح مناقصة بتاريخ 15/ 02/ 2023 م، وفي تاريخ 08 /03/ 2023 م، قدمت المدعية عرض سعر بمبلغ (500,000) خمس مئة ألف ريال، وأن يكون السداد دفعة واحدة؛ إلا أن المدعية قامت بتحويل مبلغ (150,000) مئة وخمسون ألف ريال فقط في ذات التاريخ، وتم التواصل معها لتسديد المبلغ المتبقي؛ إلا أن المدعية ماطلت وتجاهلت موكلتي، مما ألجأتها إلى قيام موكلتي في تاريخ 14/ 03/ 2023 م، في تمام الساعة 9:30 صباحاً بإرسال اشعار للمدعية بفسخ الاتفاق بسبب عدم التزامها بالسداد وإعادة الدفعة المحولة، بعد ذلك قامت المدعية في تاريخ 14/ 03/ 2023 م، في تمام الساعة 12 مساءً بعد اشعارها بالفسخ بتحويل المبلغ المتبقي من المبلغ، وقد تم ارجاع المبلغ كاملاً لها بتاريخ 21/ 03/ 2023 م؛ لذا لا يحق للمدعية المطالبة بتسليم المبيع وهي لم تدفع ثمنه، وأطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية)، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/15 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن البينة على ما تقدم من جوابه؟ ذكر بأنه أفق المستندات عبر خانة الطلبات، وبسؤال وكيل المدعية عما جاء في جواب المدعى عليه وكالة؛ قدم رده ونصه: (أقرت المدعى عليها وكالة بصحة المبيع بعد انكاره في بداية الرد على الدعوى بقوله غير صحيح جملة وتفصيلاً، إذ أقر بعد ذلك بأنه تم الاتفاق وتحويل مبلغ قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال، كعربون وبعد ما يقارب أربعة أيام تم تحويل كامل المبلغ، وأما قوله أن موكلته فسخت العقد ودفع عن ذلك بقوله لا يحق للمدعية تسلم المبيع وهي لم تدفع ثمنه ، فهذا دفع في غير محله، وقد أقر وكيل المدعى عليها وكالة بتحويل كامل المبلغ ودفع بأنه فسخ العقد، ودفع في سبيل ذلك دفعين متناقضين، أما الدفع الأول فقد ذكر أن موكلتي معسرة واستدل بذلك بقوله عسر ومطل فهذا في غير محله ومردود عليه بتحويل كامل المبالغ للمدعى عليها، وأقر المدعى عليه وكالة بذلك، ودفع المدعى عليها وكالة دفع آخر متناقض لفسخ العقد من جهة موكلته (البائع) ، ويجوز للبائع إذا كان المشتري موسر ومماطل فالمدعى عليها فسخ العقد ، وهو بذلك يناقض نفسه فمرة يصف موكلتي بالمعسر ومرة يصفها بالموسر المماطل ولم يقدم سبباً صحيحاً لرفضه تسليم المبيع، وحيث أنه أقر بصحة المبيع ودفع بعدم تسليم الثمن، وهذا غير صحيح، وعليه نطلب المدعى عليها بتسليم المبيع خصوصاً أن المبيع موجود وممنوع التصرف فيه من قبل الشرطة إلا بعد صدور الحكم القضائي، وحتى تستقر أمور الناس وعدم تعرضهم للضرر هذا)، وبسؤال وكيل المدعية عن اكتفائه؟ طلب مهلة للاطلاع والرد، وبناء عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/25 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن البينة على أنّ الاتفاق كان على سداد المبالغ دفعة واحدة خلال المدة التي حددتها موكلته؟ ذكر بأن ليس لديه سوى ما قدم، وبعرض ما جاء في جواب وكيل المدعى عليها على المدعي وكالة؛ أجاب بعدم اشتراط المدعى عليها السداد دفعة واحد خلال مدة محددة، وبسؤال وكيل المدعية عن استعاد موكله لأداء اليمين؟ قرر بأن مباشر العقد حماد بن سالم القرعاني، وهو وكيل صاحبة المؤسسة هو مباشر العقد، ويطلب أخذ يمين مباشر العقد، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مباشر العقد؟ طلب مهلة لذلك، ثم حضر حماد سالم حماد القرعاني الحويطي، هوية رقم (...)، وذكر بأنه وكيل لصاحبة المؤسسة ومباشر العقد محل الدعوى، وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين؟ قرر بذله لها وبعد تحذيره من مغبة اليمين الفاجرة وصياغة اليمين حلف بعد الإذن له قائلاً: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنني اتفقت مع المدعى عليها على شراء الكرفانات محل الدعوى بمبلغ (500,000) خمس مئة ألف ريال، ولم تشترط المدعى عليها أن يكون السداد دفعة واحدة ولا مدة محددة والله العظيم)، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ المدعي وكالةً حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع، وفق لما ورد في وقائع الحكم أعلاه، وبما أنّ المدعى عليه وكالةً أجاب بصحة تعاقد المدعية مع المدعى عليها وصادق على صحة الثمن والمبيع المحرر أعلاه ودفع بأن موكلته قد اشترطت على المدعية أن السداد يكون دفعة واحدة وخلال مدة محددة وقدم مستنداً يفيد بأن موكلته قامت بإرسال اشعار للمدعية بفسخ الاتفاق بسبب عدم التزامها بالسداد وإعادة الدفعة المحولة، وبما أنّ الطرفين قررا عدم وجود اتفاق مكتوب، كما أنّ المدعى عليها لم تقدم بينة على أن الاتفاق كان على سداد المدعية الثمن دفعة واحدة وخلال مدة محددة، وبما أن الأصل في الشروط العدم، كما أنّ الأصل في العقود أنها لازمة ولقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا آوفوا بالعقود)، واستناداً إلى المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصت على تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، وبما أنّ الدائرة رأت تقويت جانب المدعية لما سبق بيانه، وبما أنّ الدائرة قامت بتوجيه اليمين لمباشر العقد وحلف على صحة الدعوى ونفي ما ادعته المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع للمدعية، وفق لما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بأن تسلم المدعى عليها/ شركة السيف مهندسون مقاولون المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، للمدعية/ مؤسسة ساره محمد حماد القرعاني للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، 17 مجمعاً 18 غرفة و12 مجمعاً 12 غرفة و16 كرفان و2حمام و6 خزان مياه، وصالة طعام كبيرة وهنجر ومسجد، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530074222 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4471048944 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة ساره محمد حماد القرعاني للمقاولات العامة المدعى عليه: شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بتسليم 17 مجمعًا 18 غرفة و12 مجمعًا 12 غرفة و16 كرفان و2حمام و6 خزان مياه، وصالة طعام كبيرة وهنجر ومسجد، التي تم بيعها للمدعية]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركة السيف مهندسون مقاولون المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تسلم للمدعية ــ مؤسسة ساره محمد حماد القرعاني للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ 17 مجمعًا 18 غرفة و12 مجمعًا 12 غرفة و16 كرفان و2حمام و6 خزان مياه، وصالة طعام كبيرة وهنجر ومسجد]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: لا خلاف في أن المدعى عليها مقرة إلى أنه لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين على بيع العين المباعة، ولكن ليس للدائرة أن تجتزئ من إقرار المدعى عليها مسألة وتغفل عن أخرى دون سند من الشرع والنظام، حيث أن المدعى عليها أقرت بأن العقد غير مكتوب وإلى أنه ينص على دفع المبلغ في موعد محدد. ثانيًا: أن ما توصلت له الدائرة من أن المدعى عليها لم تقدم البينة على أن هناك موعد محدد لسداد الثمن فيه مخالفة لمبدأ لزوم العقد وبالتالي مخالفة الشريعة الإسلامية، فضلًا عن مخالفته للثابت في الأوراق، حيث أن المدعى عليها قد خاطبت المدعية برسالة في تطبيق الواتس أب بتاريخ 13/03/2023م تخطر فيها المدعية إلى ضرورة سداد ثمن المبيع في مهله معينة وإلا سينفسخ العقد بينهما. ثالثًا: ما توصلت له الدائرة من أن أقوى المتداعين كانت المدعية ولذلك وجهت لها اليمين، فهذا تطبيق خاطئ للنظام، وذلك بسبب التكيف الخاطئ للوقائع، حيث أن المدعى عليها قد قدمت البينة الكافية لنفي ما تطالب به المدعية. رابعًا: استحالة تنفيذ منطوق الحكم، لان العين انتقلت لملك شخص آخر كما أوردت المدعى عليها في دفوعها، وعدم إنكار المدعية ذلك]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي؛ بحضور طرفي الدعوى وكالة، وجرى سؤال المدعى عليه وكالة هل تقبل موكلته يمين المدعية أصالة عن نفي الشرط المدعى به من قبله [وهو أن السداد يكون دفعة واحدة وخلال مدة محددة] أم لا؟ فأجاب بأن موكلته لا تقبل باليمين المذكورة، هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ وتقرير الخبير الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار، وفيما يتعلق بما ذكره المستأنف وكالة من اشتراط أن يكون سداد ثمن المبيع دفعة واحدة وفي مدة محددة فقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن قبول موكلته يمين المدعية أصالة على نفي الشرط فلم تقبل موكلته اليمين المذكورة وبناء على أن الأصل عدم الشرط، ولم يقدم المدعى عليه وكالة بينة على هذا الشرط، واستناداً على الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من نظام الإثبات التي نصت على أن: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الرابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4431007030) وتاريخ 9 /12 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [أن تسلم المدعى عليها/ شركة السيف مهندسون مقاولون المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، للمدعية/ مؤسسة ساره محمد حماد القرعاني للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، 17 مجمعاً 18 غرفة و12 مجمعاً 12 غرفة و16 كرفان و2حمام و6 خزان مياه، وصالة طعام كبيرة وهنجر ومسجد] محمولًا على أسبابه، وما أضيف إليه من أسباب في هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.