حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431022933

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471080663/1444
رقم الحكم:4431022933
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471080663 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431022933 التاريخ: ٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471080663 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: قامت المدعى عليها بالتعاقد مع موكلها لتنفيذ أعمال مقاولة في مشروع (...) وذلك بتاريخ 22-11-2015م وقد كانت أعمال المقاولة عبارة عن (أعمال حفر وأعمال ميكانيكية)، وأصدرت المدعى عليها أمرين شراء على مطبوعاتها وفيها تطلب تنفيذ أعمال حفر وأعمال ميكانيكية وذلك وكان اجمالي التعامل المالي بقيمة مبلغ وقدره (290,497.97) مائتان وتسعون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال وسبعة وتسعون هللة، والتزم المدعى عليها بسداد (231,497.97) مائتان وواحد وثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال وسبعة وتسعون هللة وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (59,000) تسعة وخمسون ألف ريال، وتم تنفيذ كافة الاعمال المتفق عليها في أمر الشراء بذات المبلغ وتسليمها في الوقت المحدد، ثم تخلفت المدعى عليها عن سداد مقابل تلك الاعمال دون سبب مشروع على الرغم من انتهاء وتنفيذ جميع الاعمال، وقام موكلها بمطالبة المدعى عليها بهذا المبلغ في القضية رقم (4470518233) وأقرت المدعى عليها في تلك الدعوى باستحقاق موكلها لمبلغ وقدره (35,670) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وسبعون ريال فقط وطلب القاضي حصر الدعوى في هذا المبلغ ليتم الحكم في هذا المبلغ على أن يقوم موكلها بقيد دعوى أخرى والمطالبة بالمبلغ المتبقي وقدره (22,700) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (22,700) اثنان وعشرون وسبعمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي قائمة أسعار الصادر على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بتوقيعها. 2- محرر عادي عقد العمل الصادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ والمبرم بين الطرفين، والممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/11/18هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ أحالت على ما ذكر أعلاه، وبسؤالها عن البينة؟ طلبت مهلة لإرفاقها، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/11/29هـ وملخصها: حضر وكيل الطرفين، وقررت وكيلة المدعي باستلام موكلها مبلغ المطالبة من قبل المدعى عليها وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ وكيلة المدعي وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وبما أنّه مخول لها حق الإقرار والتنازل، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت وكيلة المدعي الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإنقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث