حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431020637
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471124661/1444
رقم الحكم:4431020637
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124661 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431020637 التاريخ: ٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرةالثامنة وبناء على القضية رقم 4471124661 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٠٣٥.١٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي و عشرة هلله سدد منه (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره (١٩,٠٣٥.١٠) تسعة عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال وعشرة هللة. وقدم سندًا لطلبه: مطابقة الرصيد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/01هـ وملخصها: حضر وكيلا طرفي الدعوى، وعرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً أجاب وكيل المدعية: تم الصلح مع المدعى عليها قبل انعقاد الجلسة الأولى وتم سداد مبلغ المطالبة كاملا وقدره: (١٩,٠٣٥.١٠) تسعة عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال وعشرة هللات، عن طريق عدة حوالات، لذا نطلب من فضيلتكم بإعفائنا من التكاليف القضائية حسب ما تقتضيه المادة السادسة عشرة من الفقرة السادسة من نظام التكاليف القضائية، هكذا أجاب، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٠٣٥.١٠) تسعة عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال وعشرة هلله. وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكًا للمدعي وحده، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ وبما أن وكيل المدعية ذكر ان المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة قبل موعد الجلسة الأولى، مما يجعل هذه الدعوى منقضية، ولما كانت المدعية هي من تصرف دعواها إنشاءً وتعديلاً وتسييرًا وتوقيفًا وإنهاءً؛ إعمالاً لما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشأن، واستنادًا على ما جاء في المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية التي ذكرت أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى، وبالله التوفيق.