حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431026483
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470918169/1444
رقم الحكم:4431026483
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470918169 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431026483 التاريخ: ٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٨١٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مصنع (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٣٣٠٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(بيع و توريد)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف رقم (٤٤٣٠٤٧٠٤٢٧) الصادر من الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ فيما قضى به من الزام المدعى عليها مصنع شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٣٧.٣٦٠) مائتان وسبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وستون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٦٣١١٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-حدوث ضرر مما أدى إلى (تكبد اتعاب المحاماة و حجز مبلغ التعويض اكثر من اربع سنوات) من ١٤٤٢/٠٤/٢٤هـ إلى ١٤٤٤/٠٩/٦هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣٤,٥٠٠.٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣٤,٥٠٠.٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٨/١٠/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧ هـ والصادرة من الموثقين والمدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم:(...) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦ هـ والصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض والمدونة بياناته أعلاه وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في من أن موكلتي حبست المنفعة فغير صحيح هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعية أجاب قائلا: ما ذكره غير صحيح والصحيح ما ذكرت في دعواي هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعية البينة على دعواه أجاب قائلا: الحكم الصادر لصالحنا وكذلك عقد أتعاب المحاماة هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائتان وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال (٢٣٤.٥٠٠) قيمة أتعاب المحاماة وحجز المبلغ المحكوم به أكثر من أربع سنوات، وأنكر وكيل المدعى عليها حبس موكلته للمنفعة، وقدم سندا لمطالبته الصك في الدعوى الأصلي والصادر من الدائرة -طرفنا- كما قدم عقد أتعاب المحاماة المتضمن أن الأتعاب بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء، فقد لجأت المدعية إلى إخطار المدعى عليها بالحق في الدعوى الأصلية وهذا يدل دلالة ظاهرة على إلجاء المدعية لرفع الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعي عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا، وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، أما ما يتعلق بطلب التعويض عن حبس المنفعة، وبما أن المدعي البينة على هذا الطلب، وحيث إن ما يطالبه به هو في حقيقته تعويض عن الربح الفائت، وهو أمر مظنون وغير متيقن، وقد ذكر الفقهاء أن الربح الفائت لا يعوض عنه؛ لأنه غير متيقن، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) بالسجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) بالهوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثون ألف ريال (٣٠.٠٠٠)، ورفض ما سوى ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431026483 التاريخ: ٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٨١٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائتان وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال (٢٣٤.٥٠٠) قيمة أتعاب المحاماة وحجز المبلغ المحكوم به أكثر من أربع سنوات، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها مصنع شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) بالهوية رقم (...) صاحب مؤسسة(...) بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثون ألف ريال (٣٠.٠٠٠)، ورفض ما سوى ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: أن إقامة الدعوى أعلاه من قبل المدعية ومطالبتها بأتعاب التقاضي البالغ قدرها (٣٠.٠٠٠) ريال غير صحيح لكون موكلتي وافقت قبل إقامة دعوى المدعية الأولى على تسليمها البضاعة موضوع الدعوى ورفضت الأخيرة استلام البضاعة وفي الدعوى أيضاً رفضت الاستلام وفي الدعوى الثانية طالبت بقيمتها ورفضت استلام المبيع الأمر الذي معه أن المدعية لا تستحق ما تطالب به لعدة أمور: أ- من المقرر شرعاً وقضاءً أن من شروط استحقاق مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة ثلاثة أمور هي: ١. إذا كان ما غرمه على وجه المعتاد. ٢. أن تكون المصاريف بسبب تعدي المحكوم عليه كالمماطلة أو التعسف في استعمال حق التقاضي أو غيرها وذلك أن مجرد ثبوت الحق في ذمة المحكوم عليه لا يلزم منه استحقاق المحكوم له بمصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة فضلاً عن استعداد موكلتي بتسليم المبيع موضوع الدعوى. ٣. حصول الضرر الفعلي للمحكوم له؛ وأما مجرد حكم الدائرة بثبوت الحق لمن يطالب مع عدم وجود مماطلة من المحكوم عليه أو وجود تأخير حيث أن موكلتي قبل إقامة جميع الدعاوى استعدت بتسليم متبقي كمية الحديد ورفضت المدعية الاستلام كما رفضت كذلك في كل الدعاوى المرفوعة كما ذكرنا بعاليه ولم تماطل في أداء الحق والدليل ما أقرت به في كل الدعاوى لذا فلا وجه حينئذ لإلزام المحكوم عليها بمصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة ب- بالنظر إلى النصوص النظامية في هذا الشأن نشير إلى أن المادة (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعية لا تنطبق على موكلتي لكون منطوق المادة يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن المماطلة في أداء الحقوق ولا ريب أن هذا يختلف عن المطالبة بأتعاب المحاماة لكونها ليست ناتجة عن ضرر في أداء الحقوق بل هو أمر اختياري للمدعي إن شاء وكل من يترافع عنه وإن شاء ترافع هو بنفسه -علماً بأن التقاضي مجاناً -وهذا ليس ضرر يوجب التعويض بل هو أمر اختياري. الطلبات: ولما ذكرنا من أسباب نطلب من فضيلتكم بنقض الحكم الصادر ضد موكلتي من الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية جدة بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٨٧٣١٠٢) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤هـ وذكر في لائحته أن المستأنفة لم تماطل في أداء الحق، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٨٧٣١٠٢ الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٩١٨١٦٩ فيما قضى به من: إلزام المدعى عليها/(...) بالسجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) بالهوية رقم (...) صاحب مؤسسة(...) بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثون ألف ريال (٣٠.٠٠٠)، ورفض ما سوى ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب