حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431022766
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471112402/1444
رقم الحكم:4431022766
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471112402 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431022766 التاريخ: ٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471112402 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/03/18هـ الموافق 2016/12/17م بثمن إجمالي قدره (12,300) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (12,300) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة ريال. وقدمت سنداُ لطلبها المستندات التالية: 1- محرر عادي فاتورة رقم (10943) بتاريخ 2016/12/18م الصادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (9,000) تسعة ألاف ريال والممهورة بتوقيع المدعى عليه. 2- محرر عادي فاتورة رقم (11420) بتاريخ 2017/03/18م الصادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (9,200) تسعة ألاف ومائتا ريال والممهورة بتوقيع المدعى عليه. 3- محرر عادي طلب فتح حساب صادر من مؤسسة المدعى عليه والممهور بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته. 4- محرر عادي كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من تاريخ 2019/01/01م وحتى 2021/09/26م بمبلغ قدره (12,300) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة ريال. 5- محرر عادي مطابقة الرصيد الصادر على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (12,300) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة ريال، وتمت مصادقة المدعى عليه على المبلغ، والممهور بتوقيعه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/11/29هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت على صحيفتها، وبسؤالها عن البينة على الدعوى ذكرت بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين ومصادقة الرصيد موقعة من الموظف المخول من المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (12,300) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة ريال، وبما أنّ المدعى عليه قد تخلف عن الحضور أو تقديم الجواب عن الدعوى، ولما قدمته وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها من الفواتير ومطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع المدعى عليه، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، وتركًا من المدعى عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (12,300) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة ريال.