حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431004173
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471070730/1444
رقم الحكم:4431004173
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070730 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431004173 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471070730 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركه مصانع (...) للبلاستيك المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/05/28هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد بلاستيكية) بثمن إجمالي قدره (131,100) مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئة ريال، سددت منه (60,000) ستون ألف ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (71,100) واحد وسبعون ألفًا ومئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة برقم (2114049) وتاريخ 2021/12/15م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (131,100) مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئة ريال، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- كشف حساب صادر من المدعى عليها من تاريخ 2022/01/01م حتى تاريخ 2022/12/04م المتضمن مبلغاً قدره (71,100) واحد وسبعون ألفاً ومئة ريال، والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/25هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، واطلاعها على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا وقدره: (٧١,١٠٠) واحد وسبعون ألفًا ومائة ريال، قيمة الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية، وآخر على مطبوعات المدعى عليها مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها على ذلك، واستناداً على المادة (21) من نظام الإثبات، في الفقرة (2،3) منها، والتي نصت على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (فواتير وكشف حساب) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة مصانع (...) للبلاستيك المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٧١,١٠٠) واحد وسبعون ألفًا ومائة ريال.