حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430998000
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526619/1443
رقم الحكم:4430998000
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526619 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430998000 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439526619 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركه (...) للتغذيه والترفيه والسياحه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن استقدام وتدريب وتشغيل عمال وذلك في استقدام وتشغيل عمال، لمدة سنة، ابتداءاً من تاريخ 1436/02/9هـ الموافق 2014/12/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1437/02/19هـ الموافق 2015/12/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (133,000) مائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال، وذكر بأنه تم تنفيذ جميع الأعمال بتكلفة بلغت (133,000) مائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (133,000) مائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة 20/ 12/ 1443هـ حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها او من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (164885008)، والمتضمنة (تم التبليغ)، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية، وتشير الدائرة إلى أن هذه هي الجلسة التحضيرية للدعوى، وبسؤال وكيل المدعي حصر الطلبات؟ أجاب: طلبات موكلي تنحصر فيما أورد بالصحيفة. وبسؤاله حصر البينات؟ أجاب: بينات موكلي تنحصر في الآتي: 1/ العقد المبرم بين الطرفين. 2/ (التايم شيت) 3/ إيميلات متداولة بين الطرفين. ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء، ورفعت الجلسة، وفي جلسة 25/ 01/ 1444هـ حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها لم تجد بملف القضية البينات التي حصرها وكيل المدعي بالجلسة السابقة المتمثلة في: (التايم شيت)، و(الرسائل المتداولة بين الطرفين عبر البريد الإلكتروني)، سوى العقد المبرم بين الطرفين، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بضرورة إرفاق (التايم شيت)، و(الرسائل المتداولة بين الطرفين عبر البريد الإلكتروني) عبر النظام ففهم ذلك واستعد به. ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن جوابها وحصر دفوعها وطلباتها فأجابت بقولها: أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابة ناجز. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليها خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة 01/ 03/ 1444هـ حضر وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليها وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليها وكالة مذكرة الدفاع الأولى بتاريخ 01/03/1444هــ ، طلبت فيها إتاحة الفرصة لتقديم مزيد من الجواب الموضوعي بعد تجهيز كافة المستندات النافية للدعوى، وبينت أن العقد موضوع الدعوى محرر في 1/12/2014م الموافق 9/2/1436هـ ولمدة عام، وقد تم سداد كامل المستحقات الخاصة بالمدعي، أرفقت صور شيكات تم استلامها من المدعي عن فترة العقد المقدم بالدعوى حسب (المرفق الثالث) ، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة الرد على جوابها ، وتقديم مذكرة شارحة للمستندات المثبتة للدعوى يوضح فيها كل مستند: بذكر نوع المستند وتاريخه والمبالغ فيه، ثم توضيح مجموع المبالغ، وهل هو معتمد بختم الطرفين أو أحدهما، وصفة من قام بالتوقيع عليه ؛ وذلك خلال (7) أيام، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة، وفي جلسة 07/ 04/ 1444هـ حضر وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليها، وقدم المدعي وكالة بمذكرة جوابية بتاريخ 06/ 03/ 1444هــ ، ونصها كما يلي: نطلب فيها الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مائة وثلاثة وثلاثون الف ريال. وبناء على طلب فضيلتكم بالمرافعة الكتابية بأن نجيب عن ما قدمته وكيلة المدعى عليه من مستندات تدعي فيها المخالصة بين الطرفين، فنجيب فضيلتكم عليها بما يلي: 1ـ لا صحة لما ذكرته وكيلة المدعى عليها من استيفاء موكلي كامل حقه، حيث أننا نطلب مستحقات شهر يناير / فبراير / مارس 2018م، إضافة للمصروفات والضريبة، والتي سبق ارفاق مستنداتها لفضيلتكم، والمستندات التي ذكرتها وكيلة المدعى عليها لا تمت بصلة لا من قريب و لا من بعيد لمطالبتنا، حيث ان المستندات المذكورة تخص مستحقات في سنة 2015م كما هو تاريخ تحريرها الواضح. 2ـ ما قدمته وكلية المدعى عليها من بينات لا تخص الدين المطالب به، حيث ان المطالبة للشهور يناير / فبراير / مارس 2018م، والتي لم يستلم موكلي أي مبلغ منها. 3ـ نشير لفضيلتكم الى مماطلة المدعى عليها بأداء الحق فخلال كل الجلسات الماضية لم تجب وكيلة المدعى عليها عن موضوع الدعوى متعذرة بعدم وجودها في نظام ناجز وتارة بعدم اطلاعها على المستندات وتارة بمستندات لا علاقة لها بالدعوى. عليه اطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مائة وثلاثة وثلاثون الف ريال لموكلي، ثم تقدمت المدعى عليها بمذكرة ذكرت فيها عدة نقاط: 1- نتمسك بما ورد بمذكرتنا السابقة والمرفقة بناجز بالطلب رقم 4410175993 في 1/3/1444هـ من استيفاء المدعية لكامل مستحقاتها لدى موكلتي. 2- نصت المادة الثانية من العقد المبرم بين موكلتي والمدعية على أن مدة العقد ثلاثة سنوات ولم ينص على تجديده مرة أخرى، ولمًا كان العقد مؤرخ في 1/12/2014م فأن مدته تنتهي في 30/11/2017م، كما أن العقد لم يجدد لفترة أخرى ومطالبة المدعية عن شهر يناير، فبراير، مارس لعام 2018م فقط، مما تكون المدعية غير محقة في طلباتها مما يستوجب رد الدعوى لعدم وجود عقد بين موكلتي والمدعية في عام 2018م. 3- ورد بخطاب المدعية المرسل لمكتبنا من وكيل المدعية عن طريق الو أتساب بأنها تطالب موكلتي بمبلغ 133.122.30 ريال وهي عبارة مستحقاتها عن شهر يناير وفبراير ومارس لعام 2018م ومصروفات دفعت عن موكلتي (حسب الكشف وصور الفواتير المرفقة بخطابهم السابق) وحيث ان هذا الخطاب مؤرخ في 9/8/2018م أي بعد انتهاء التعاقد بين موكلتي والمدعية، ولم توضح لنا المدعية للآن ما هي طريقة إرسال هذا الخطاب لموكلتي وهل موكلتي ردت على خطابها أم لا، ولمّا كان هذا الخطاب يعتريه الغموض واللبس خاصة وانه مؤرخ بعد انتهاء التعاقد مع موكلتي في 30/11/2017م فأنه لا يعتد به خاصة مع عدم إرفاق ما اشارت إليه بخطابها هذا من كشف أو صور فواتير.4- المدعية لم تقدم ما يفيد تعاقدها مع موكلتي في عام 2018 ولم تقدم البينة على الدعوى كما أنها تناقضت في دعواها كونها ذكرت بلائحة الدعوى أن نشوء الحق كان بتاريخ 9/2/1436هـ الموافق 1/12/2014م –تقريباً- بينما الان حصرت طلباتها عن ثلاثة اشهر من عام 2018 فأن المدعية بذلك تصطنع لنفسها أدلة تحاول من خلالها إثبات دعواها. ولكل ما سبق نأمل من مقام المحكمة من حيث الموضوع صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها وتناقضها وعدم تقديم البينات الدالة عليها، ومن حيث الموضوع نطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق ولعدم إثباتها من قبل المدعية ولعدم وجود عقد قائم بينها وبين موكلتي في عام 2018م، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 05/ 05/ 1444هـ في هذه الجلسة حضر طرفا النزاع ثم قرر المدعى عليه الاكتفاء وذكر المدعي بأن لديه فواتير فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمها على أن يقدم مذكرة شارحة للمستندات فاستعد بذلك ورفعت الجلسة، وفي جلسة 24/ 06/ 1444هـ حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمن عدداً من الفواتير، وقرر الاكتفاء بما قدمه سابقاً، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، ثم جرى سؤال الأطراف عن تاريخ انتهاء العقد فأجابا في 01/ 12/ 2018م ثم قرر المدعي وكالة ان العقد استمر بعد ذلك قرابة الأربعة أشهر، وبعرض الفواتير المقدمة من المدعي على وكيل المدعى عليها أجاب بأن هذه الفواتير صادرة على مطبوعات المدعية ولا يوجد ما يفيد توجيها لنا او تسلمنا لهذه الفواتير، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن هناك ايميلات مرفقة بملف القضية تفيد ارسال ذلك، وبمطالعة ملف القضية لم تجد الدائرة في مرفقاتها ما أشار إليه وكيل المدعي، وبسؤاله عن ذلك أجاب بانه سيعود الآن لمرفقات القضية لتحقق من ذلك ولم يقم بالرد وغادر الجلسة، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما نقدم، وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (133,000) مائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال والذي يمثل قيمة أعمال قام موكله بتنفيذها للمدعى عليها تتمثل في استقدام وتدريب وتشغيل عمال لأشهر يناير وفبراير ومارس لعام 2018م، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/ 12/ 2014م. 2- الفاتورة رقم (...)وتاريخ 09/ 05/ 2018م بمبلغ (37,173) صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي وممهورة بختمها. 3- الفاتورة رقم (...) وتاريخ 09/ 05/ 2018م بمبلغ (40,564.65) صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي وممهورة بختمها. 4- الفاتورة رقم (...)وتاريخ 09/ 05/ 2018م بمبلغ (43,609.65) صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي وممهورة بختمها، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة العلاقة التعاقدية ودفع بانتهاء العلاقة التعاقدية وسداد جميع المستحقات الناشئة عن العلاقة التعاقدية وعدم وجود أيه مستحقات في ذمة موكلته للمدعي، وبما أن وكيل المدعي قد قرر في جلسة 24/ 06/ 1444هـ اكتفاءه بما قدمه في الدعوى من مذكرات ومستندات، وبما أن وكيل المدعى عليها قد دفع بأن الفواتير المقدمة من المدعي صادرة على مطبوعاته ولا يوجد ما يفيد القيام بالعمل أو توجيها للمدعى عليها او تسلمها لها، ولما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفواتير غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها، وكذلك عدم وجود ما يثبت قيام المدعي بالأعمال محل التعاقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430998000 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439526619 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركه (...) للتغذيه والترفيه والسياحه المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (133,000) مائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال والذي يمثل قيمة أعمال قام بتنفيذها للمدعى عليها تتمثل في استقدام وتدريب وتشغيل عمال لأشهر يناير وفبراير ومارس لعام 2018م، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في مجملها : خطأ الدائرة في فهم الفواتير والاعتقاد أنها من المدعي، وهذا غير صحيح فهي صادرة من المدعى عليها وتم رفع ذلك للدائرة ، و أرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في لائحة الدعوى. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 4 / 11 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن طبيعة التعاقد بين الطرفين فأجاب بأنه عقد توريد وتدريب وتشغيل وصيانة ثم أفهمت الدائرة المدعي بأن عليه أن يقدم مذكرة إيضاحية للمستندات التي يحتج به مع إعادة ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسة يوم 24 / 11 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وبسؤال المدعي وكالة عما سبق ان طلب منه فأجاب بأنه ارفقه عبر النظام الا أنه لم يظهر للدائرة ما أفاد بإرفاقه وقد ذكر انه تقدم بطلب رقم 4411234503 وتاريخ 22/11/1444 الا انه باستعراض ملف القضية الالكتروني لم يظهر تقديم أي مذكره من المدعي فطلبت منه ارساله مع لائحة الاستئناف عبر ايقونة المحادثة وليطلع عليها المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعى عليه وكالة على ما جاء في لائحة الاستئناف أجاب بأن العقد مع المدعي عقد محرر في 2015 وقد استوفى مستحقاته لهذا العقد واما ما يطلب في هذه الدعوى هو متعلق بأعمال لعام 2018 ولا يوجد تعاقد بيننا لهذه المدة وقد طالبنا المدعي بتقديم ما يثبت التعاقد لهاذي الفترة الزمنية واما المستند المقدم الذي يحتج به المدعي وكالة وانه بريد مرسل من موكلتي فأن البريد هو بريد موكلتي ولكن لا اعرف الشخص المسمى (...) ربما يكون موظف سابق كما انه يظهر من المستند المرفق انه مقصوص ثم عقب المدعى وكالة بأن العقد مدته ثلاث سنوات ويتجدد تلقائيا كما انه مستعد لا حضار العمالة الذين سبق وان عملوا عند المدعى عليها ليشهدوا علما أنه في الوقت الحالي ليسوا على كفالة موكلي ثم سألت الدائرة المدعى وكالة عن أي إضافة او بينه أخرى فأجاب بأن لديه شهود اما المدعى عليه وكالة فقد قرر اكتفاءه وان ما قدمه المدعي سبق ان قدمه للدائرة الابتدائية، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه ، كما تشير الدائرة إلى أن ماقدمه المدعي غير كاف في إثبات القيام بالعمل واستحقاقه لقيمته ، كما أن المدعى عليه وكالة لم يسلم بالبريد المحتج به من المدعي وكالة وأنه غير مكتمل ( مقصوص ) وأنه لا يعرف حال الشخص المرسل ، وهذا على اعتبار صحة البريد ، فإنه لم يتبين صفة المرسل و هل هو مفوض من المدعى عليها ، ومع مراعاة ما نصت عليه المادة ( السادسة والستين ) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26 ، فإن المدعي لم يستوثق لحقه مما يعد معه مفرطاً والمفرط أولى بالخسارة ، لا سيما أن ابتداء العقد كان بتاريخ 1436/2/9 ، وسكوته عدة سنوات بعد انقضاء مدة العقد وتراخيه عن المطالبة ، كما أن لائحة الاستئناف لم يرفق بها ما يحتج به المدعي لنفسه ، ولما كانت الأحكام لا تبنى إلا على بينات قاطعة ، والدليل المقدم غير مسلم ومشوب بالاحتمال فإنه لا يبنى عليه ولا يعتد به في الاستقطاع من مال الخصم ، ولذا فإن هذه الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها لما أشير إليه . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430702360 الصادر بتاريخ 20/8/1444 في القضية رقم 439526619 في ما قضى به من رفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.