حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4471179462

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471179462/1444
رقم الحكم:4471179462
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471179462 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471179462 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4471179462 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في ترميم وحفر وردم، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (4,411,904) أربعة ملايين وأربع مئة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال، سُددت منها مبلغ قدره (3,890,087) ثلاثة ملايين وثمان مئة وتسعون ألفًا وسبعة وثمانون ريال، والمتبقي (510,255) خمس مئة وعشرة ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (510,255) خمس مئة وعشرة ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه: فاتورة صادرة من المدعية ومعتمدة من المدعى عليها رقم (102) بتاريخ 2020/09/01م، بما يطابق مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/29هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحالت على اللائحة والمرفقات، وبسؤالها عن بيناتها أحالت على ما ورد في طي لائحتها مقررة اكتفائها بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكالة المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (510,255) خمس مئة وعشرة ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في الفاتورة الصادرة من المدعية والممهورة بختم المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (510,255) خمسمائة وعشرة آلاف ومئتان وخمسة وخمسون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث