حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530050155
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470653029/1444
رقم الحكم:4530050155
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470653029 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530050155 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٣٠٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٢٠هــ الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (بيع وتوريد شرائح اتصال وانترنت)، بثمن إجمالي قدره (١٨٨,٢٠٦.٩٤) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وستة ريال وأربعة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٨,٢٠٦.٩٤) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وستة ريال وأربعة وتسعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المتضمن اتفاق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (بيع وتوريد شرائح اتصال وانترنت)، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. ٢- استمارة خطوط المتضمنة طلب المدعى عليه من المدعية عدد (٣٥٠) خط، على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع وختم الطرفان. ٣- فاتورة على مطبوعات المدعية وموجهه للمدعى عليه بمبلغ المطالبة، أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم صحة إحالة الدعوى)، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم ٤٤١٠٩٠٢٣٦٠ المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١١/١١هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، و بسؤال وكيل المدعى عليه عن الإجابة على الدعوى قدم مذكرة و نصه (أن ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح جملة وتفصيلاً، فالمدعى عليه ينكر الدعوى كاملة ولم يسبق له أن وقع هذا العقد ولا يعرف التعامل مع شركة (...) نهائياً، فالمدعى عليه في عام العقد تعرض لحادث مروري أفقده الوعي لمدة ستة أشهر في غيبوبة، كما أن المدعى عليه منذ ولادته، وهو يعاني من السفه ولا يستطيع التصرف التام، وأن العقد محل الدعوى (مزور على المدعى عليه) لذا فإننا نطلب إحالة أصل العقد والتواقيع الى الجهات المختصة للتحقق من صحة نسبة التواقيع الى المدعى عليه)، ثم سألت الدائرة اطراف الدعوى هل لديهم ما يودان اضافته قررا وكيل المدعى عليه بأن لديه وكيل يثبت حالة المدعى عليه الصحية و يطلب إرفاقه في ملف المعاملة وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١١/٢٢هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وطلب وكيل المدعى عليه بعث العقد إلى الجهة المختصة لتحقق من مطابقة التوقيع وختم المدعى عليه، وقرر الطرفين الاكتفاء بما سبق. فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٨,٢٠٦.٩٤) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وستة ريال وأربعة وتسعون هلله، وبما أنّ وكيل المدعى عليه انحصرت إجابته في: انكر دعوى المدعية وأنها غير صحيح جملة وتفصيلاً، فالمدعى عليه ينكر الدعوى كاملة ولم يسبق له أن وقع هذا العقد ولا يعرف التعامل مع شركة (...) نهائياً، كما أنّه قاصر عقلاً، وبما أنّ وكيل المدعية قدم سنده على الدعوى، من العقد المتضمن اتفاق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (بيع وتوريد شرائح اتصال وانترنت)، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه واستمارة خطوط المتضمنة طلب المدعى عليه من المدعية عدد (٣٥٠) خط، على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع وختم الطرفان وفاتورة على مطبوعات المدعية وموجهه للمدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أنها ذيلت بما ينسب للمدعى عليه، واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات؛ فإن هذه التواقيع والأختام حجة على المدعى عليها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، ولا ينال من اتجاه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، الدفع بالتزوير وأن المدعى عليه قاصر عقلاً إذ أن المادة التاسعة والثلاثون من نظام الإثبات قد نصت في الفقرة الثانية منها على أنه على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه... ، وبما أن المدعى عليه وكالة ولم يقدم بينة على على التزوير، كما أن الادعاء بكون المدعى عليه قاصر عقلاً مع كونه يحمل سجلاً تجارياً ويمارس التجارة هو من التناقض الذي لا يعذر معه المدعى عليه في حال ثبوته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٨,٢٠٦.٩٤) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وستة ريال وأربعة وتسعون هلله. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530050155 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٣٠٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى بيع وتوريد شرائح اتصال وانترنت والمطالبة بالثمن، وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك، وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية نظرتها وأصدرت بشأنها حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٨,٢٠٦.٩٤) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وستة ريال وأربعة وتسعون هللة، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بقصور إجراء المحكمة في التحقق من التزوير حيث إن موكلي دفع بتزوير المستندات ولم تتحقق المحكمة من ذلك، إذ أن التحقق من مسؤولية المحكمة وهذا ما جرى عليه العمل في قضايا منازعات التنفيذ فالأولى على الدائرة إحالة الأوراق المقدمة من المدعية للأدلة الجنائية للتحقق منها، كما أن الدائرة اجتزأت فقرة ٢ من المادة ٣٩ من نظام الإثبات للتسبيب بها في غير محلها فجعلت عبء الإثبات على مدعي التزوير (.. أما من ينكر صدور المحرر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي العلم به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه..) وموكلي هنا ينكر صدور المستندات منه وينكر توقيعها، مما يجعل تسبيب المحكمة قاصرا وفي غير محله، كما أن الحالة الصحية لموكلي وقت التعاقد المزعوم لا تؤهله للتعاقد مما يبطل العقد المرفق ووجود سجل تجاري لا ينفي عدم الأهلية، وعليه أطلب إعادة النظر في الحكم والحكم برد الدعوى. وبإحالة القضية إلئ دائرة الاستئناف باشرت نظرها، وعقدت لها جلسة يوم الأربعاء ١٥ / ١ / ١٤٤٥ وفيها استمعت دائرة الاستئناف للدعوى والإجابة من وكيلي الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما ورد في ملف القضية، وسألت دائرة الاستئناف المستأنف عن رخصة المحاماة فذكر أنها برقم (...) وتاريخ ٠١ /٠٧ /١٤٤٤هـ وأنه تقدم بطلب الاستئناف بالوكالة عن المدعى عليه بموجب الوكالة السابق إصدارها على تاريخ طلب الاستئناف، بعد ذلك خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإن دائرة الاستئناف تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. والمدعى عليه لم ينكر ختم مؤسسته على أسانيد المدعية ولا توقيعه على تفويض المدعية المصدق من الغرفة التجارية. وقد ناقش المدعى عليه الأسانيد قبل دفعه بالتزوير فقد كان جوابه عن الدعوى: ولم يسبق له أن وقع هذا العقد ولا يعرف التعامل مع شركة (...) نهائياً، فالمدعى عليه في عام العقد تعرض لحادث مروري أفقده الوعي لمدة ستة أشهر في غيبوبة، كما أن المدعى عليه منذ ولادته، وهو يعاني من السفه ولا يستطيع التصرف التام، و العقد محل الدعوى (مزور على المدعى عليه) وقد نصت المادة التاسعة والثلاثون على: (١- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه. ٢- يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر) ؛ ونظرا لأن المدعى عليه ناقش المحرر المذكور - من خلال إجابته السالفة - فهو حجة عليه ولا يقبل دفعه بالتزوير. ولم يقدم وكيل المدعى عليه دليلا من جهة مختصة بأن المدعى عليه قاصر عقليا، وغاية تقريره المرفق هو وقوع حادث للمدعى عليه وإدخاله المشفى ومتابعة إصاباته العضوية دون التعرض من قريب أو من بعيد لحالته العقلية، فضلا عن أن إثبات القصور العقلي يكون من خلال صك ولاية صادر من الجهة العدلية المختصة وهو ما لم يدعه المدعى عليه وكالة فضلا عن إثباته ذلك، ووكالته عن المدعى عليه مضادة لهذا الادعاء المرسل. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في ٠٧ / ١٢ /١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٨,٢٠٦.٩٤) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وستة ريال وأربعة وتسعون هلله. , محمولاً على أسبابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.