حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4470433135

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470433135/1444
رقم الحكم:4470433135
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470433135 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470433135 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٣١٣٥ لعام ١٤٤٤ه (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم ((...)) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...)، ضد فرع شركة (...)، المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٤٣٣١٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى الدائرة التاسعة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٣٩٢,٤٩٩.٤٢) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال واثنان وأربعون هللة.، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٧٦٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٦هـ وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالآتي: المماطلة في سداد الحق مما أدى إلى تكليف مكتب محاماة بتولي المطالبة بالحق، ويطلب التعويض عن ذلك، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. طالب فيها: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٦,١٠٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ومائة ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: ١- صك حكم برقم (٤٤٣٠٠٧٦٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٦هـ وعقدت الدائرة عدة جلسات تعذر فيها تبلغ المدعى عليها عن طريق الشرطة، وفي جلسة مرئية في تاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة الى أن المدعي وكالة أبرز تبليغ المدعى عليها عن طريق صحيفة اليوم في عددها رقم (١٨١٩١) بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٤هـ، وقررت معه الدائرة المضي في نظر هذه الدعوى غيابياً وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته ثم سألته الدائرة عن عقد المحاماة فطلب مهلة لإبرازه فأمهل لذلك. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها وقد أرفق المدعي وكالة مذكرة عبر النظام تضمنت عقد أتعاب المحاماة وبسؤاله عما يضيف على الدعوى قرر اكتفائه بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٨/١١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنه سبق مخاطبة الشرطة لتبليغ المدعى عليها وتعذر تبليغهم كما تشير ابلاغهم عن طريق الصحيفة وتشير إلى أنها قررت المضي في هذه الدعوى غيابياً وبعد دراسة الدائرة أوراق القضية ومستنداتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٦,١٠٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ومائة ريال. وحيث إن الدائرة بعد استيفائها لإجراءات التبليغ تبين تعذر تبلغ المدعى عليها, عن طريق أبشر، فقامت بمخاطبة الشرطة، والتي أفادت بتعذر تبليغ المدعى عليها، على ضوئه قررت الدائرة تبليغها عن طريق الصحف بحسبان ما نصت عليه المادة (١٧/٤) من نظام المرافعات الشرعية, وقد أبرز وكيل المدعية تبليغ المدعى عليها من خلال صحيفة اليوم في عددها رقم (١٨١٩١) بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٤هـ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها غيابياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعية, وأما موضوعاً وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...)، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم ((...)) مبلغ وقدرة ٣٦.١٠٠ ريال ستة وثلاثون ألف ومائة ريال، والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530163103 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة بناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٣١٣٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها غيابيا القاضي بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) سجل... بأن تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره ستة وثلاثون ألفا ومائة (٣٦,١٠٠) ريال، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق ١٩/٢/١٤٤٥هـ وحضرتها وكيلة المدعي/ (...) بموجب هوية وطنية رقم ((...))، بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتعذر تبليغها بموعد ورابط الجلسة حسب إفادة منصة أبشر، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، لم يظهر للدائرة أ َّي ملاحظات تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وبناء على المادة (١٨٥/٤) من نظام المرافعات الشرعية، لذا فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم وفق منطوقها الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢/١٢/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٣١٣٥ لعام ١٤٤٤، والقاضي غيابيا بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) سجل (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم ((...)) مبلغا قدره ستة وثلاثون ألفا ومائة (٣٦,١٠٠) ريال، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث