حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431025231
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439030499/1443
رقم الحكم:4431025231
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439030499 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431025231 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٠٤٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد تعاقد المدعي مع المدعى عليه بموجب أمر الشراء رقم (٩٠١١٩ - ٨١٥٤) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م على أن يورّد المدعي ويركّب أثاثًا لمشروعٍ ينفّذه المدعى عليه، بمبلغٍ إجماليٍّ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، وقد سدَّد المدعى عليه بناءً على هذا الاتفاق دفعةً أولى قدرها (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال بموجب حوالةٍ بنكية من حساب مؤسسة (...) للمقاولات إلى حساب مؤسسة(...) للتجارة بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٩م، وقد التزم المدعي بتوريد الأثاث وتسليمه خلال الموعد المتفق عليه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٦هـ، ونظرًا لعدم جاهزية موقع المشروع وعدم تهيئته لاستلام باقي البضاعة بما يضمن الحفاظ عليها إلى حين التركيب جرى إخطار المدعى عليه بوجود مواد قابلة للتلف إن تركت في الموقع، وأنها ستحفظ في مستودعات المدعي إلى حين جاهزية الموقع أو الطلب، ولم يتلقَّ المدعي ردًّا من المدعى عليه بهذا الشأن، وفي تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٥م أرسل المدعي للمدعى عليه خطابًا بطلب صرف الدفعة المستحقة عند التوريد بموجب الاتفاق وهي مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولم يدفع المدعى عليه أيَّ مبلغٍ حتى الآن، مع استمراره في التهرُّب والمماطلة واختلاق الأعذار وإخلاف الوعود، رغم تكرر اتصالات المدعي به ومخاطباته له بشأن تضرره من تأخُّر الدفع والاستلام والتركيب والتسليم النهائي، مع العلم أنّ المدعى عليه استلم بعد ذلك على مِرارٍ متفرِّقة وحتى تاريخ إقامة الدعوى أغلبَ البضاعة المورّدة (البنود ١-١٧ من أمر الشراء)، وقد أدّى تأخّرُ المدّعى عليه هذا التأخّرَ الفاحشَ في تهيئة الموقع لاستلام البضاعة المورّدة وتركيبها والتسليم النهائي إلى تكبّد المدعي خسائرَ للنقل والتخزين أكثر من سنة من تاريخ التوريد بمبلغٍ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المتبقي في ذمته من القيمة الإجمالية للعقد وهو مبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وإلزامه بأن يدفع مبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال تعويضًا عن خسائر النقل والتخزين، وإخلاء مسؤولية المدعي من التركيب والتسليم النهائي للمشروع، وإلزامه بأن يدفع مبلغًا قدره (١٨,٧٠٠) ثمانية عشر ألفًا وسبعمائة ريال أتعاباً للمحاماة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- إيصال تحويل بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٩م على مطبوعات بنك (...)والمتضمن مبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، ٢- بيان التسليم وممهور بتوقيع منسوب للمسلم والمستلم، ٣- أمر الشراء رقم (٩٠١١٩ - ٨١٥٤) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة وممهور بتوقيع منسوب لـ (...)، ٤- خطاب التوريد على مطبوعات مؤسسة(...) وممهور بختم منسوب للمؤسسة وتوقيع منسوب لـ (...) ٥- صور من المراسلات البريدية مع مؤسسة(...) للمقاولات العامة، ٦- تقرير تعذر الصلح رقم (٤٣٠٢٠٢٧١٠٩ - ٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٠هـ، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أولا:- يدفع بعدم قبول الدعوى لأنها مقامة على غير ذي صفة فأمر الشراء محل الدعوى صادر عن (...) للمقاولات العامة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة (شخص واحد) وهي جهة اعتبارية مستقلة ولها ذمتها المنفصلة و عـليه نطلب من الـدائـرة المكرمة الحكم بـعدم قـبول الـدعـوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً على المادَّة السَّادِسَة وَالسَّبْعُوْن من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (١ -الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.)، الدفع الموضوعي: أولا:- أن الاتفاق نص على أن مدة العقد (٤) أشهر تبدأ من تاريخ تسلم الدفعة الأولى والتي تم تحويلها لحساب المدعية بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٩م وبهذه فإن مدة العقد تنتهي في ٢٠٢٠/٠٣/١٩م وليس كما ذكره وكيل المدعي بأنها انتهت في ٢٠٢٠/٠٤/٠٩م، وقد انتهت مدة العقد ولم يقم المدعي بتنفيذ التوريد والتركيب والتسليم وتقديم الضمان، ثانيا:- المدعي لم يقم بتنفيذ الأعمال محل الدعوى , وهذه الأعمال ورد تفصيلها في (الشروط والأحكام) من (أمر الشراء)، وتشمل توريد الأثاث وتركيب جميع المواد وتسليم الأعمال (...) (الجهة المالكة للمشروع) و تقديم الضمان على الأثاث وفقا لما تتطلبه الجهة المالكة، وحيث أقر وكيل المدعي بعدم قيام موكله بتوريد جميع المواد ولا تركيبها ولا تسليمها للجهة المالكة كما نص عليه أمر الشراء فإنه لا يستحق أي من الدفعات لعدم توفر مشروطها الواردة في امر الشراء، وأما تعذر وكيل المدعي بعدم الإيفاء بمتطلبات العقد وتعليقه ذلك على عدم جاهزية الموقع فهي دعوى لا بينة له عليها، وأما الخطاب الذي جعله بينته، فإن المدعى عليه ينكر تسلمه لهذا الخطاب أو العلم به وينكر أنه وافق للمدعي على تأجيله لتوريد الأثاث أو على تأخير أعمال التركيب والتسليم ومن جهة أخرى أنه لو فرض مجرد الفرض الجدلي المحض – الذى لا يقبل به ولا يقره بأى وجهٍ كان – أن المدعي سلم للمدعى عليه الخطاب الذي أرفقه وكيله، فإن الخطاب حجة عليه لا له لأنه ذكر فيه:(نرجو منكم التكرم بتوجيه شخص لاستلامها حتى يتسنى لنا البدء في التركيب في أقرب وقت ممكن) ويعني ذلك أنه لا يوجد ما يمنعه من العمل وإنما يتوقف عليه متى ما تسنى له ليبدأ العمل في أقرب وقت، ولم يذكر أي عائق يمنعه من العمل)، وطالب في جوابه بفسخ العقد واسترجاع الدفعة المقدمة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه المشار إليه أعلاه، فجرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من وكيل المدعي على أن يكون ذلك عبر النظام، وأن لكل طرف خمسة أيام لتقديم رده، وعليه رفعت الجلسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ وملخصها: الرد على الدفع الشكلي (المسائل الأولية): أساس التعاقد بين الطرفين هو أمر الشراء رقم: (٩٠١١٩ - ٨١٥٤) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م الصادر من (مؤسسة(...) للمقاولات العامة) وهذا الاسم هو المثبت في صدر الأمر وفي ذيله عند التوقيع، فالمدعى عليه هو صاحب الصفة الوحيد في هذا التعاقد، وذمته هي المشغولة به، لأنه التزام نشأ عن مؤسسته، والمؤسسة ليست لها ذمة مالية مستقلة فهي لا تنفكُّ عن ذمة صاحبها، والعبرةُ بالحال حين التعاقد، وقد أقرَّ وكيل المدعى عليه وممثله في المجلس الشرعي لدى الدائرة في الجلسة الماضية أن نشاط المدعى عليه كان (مؤسسة) عند إبرام العقد، بل إنه استمر كذلك حتى قيام هذه الدعوى -التي أقيمت بادئ الأمر بمواجهة المؤسسة ثم اشترط قسمُ تدقيق الدعاوى لقبول إحالتها إقامتَها بمواجهة صاحب المؤسسة شخصيًّا بناءً على تعميم معالي نائب وزير العدل رقم: (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤هـ، وهذا يبين تلاعبَ المدعى عليه وتحايلَه وسعيَه إلى التهرب من أداء الحقوق والتملُّص من الوفاء بالالتزامات الثابتة في ذمته، الرد على الدفع الموضوعي: أولًا: ما ذكره المدعى عليه في جوابه غيرُ صحيحٍ جملةً وتفصيلًا، ولا يعدو كونَه كلامًا مرسلًا لا بينةَ عليه، ولا غرابةَ فهذا أقصى حيلةِ العاجز، وهو نموذجٌ لما درج عليه المدعى عليه من المطل، والصحيحُ هو ما جاء في صحيفة الدعوى، ثانيًا: بالنسبة لمدة العقد والتوريد فإن المدعي سبق أن أرسل خطابًا للمدعى عليه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣م جاء فيه ما نصه: علمًا بأنه بعد تاريخ ٢٠١٩/١١/١٥م ستكون مدة التوريد (١٥٠) يومًا وذلك لتوقف الإنتاج في المصانع مع إجازة رأس السنة لمدة (٢٥) يومًا ، وهذا الخطاب سابق لاعتماد أمر الشراء بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م أي إنَّ الطرفين اتفقا على محتواه قبل اعتماد أمر الشراء، وكما يظهر في مرفقات صحيفة الدعوى فإن تحويل الدفعة الأولى كان بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٩م -أي بعد التاريخ المشار إليه في الخطاب أعلاه-، مما يجعل مدة التوريد (١٥٠) يومًا، وقد جرى التوريد والتسليم بعد (١٤١) يومًا من تاريخ تحويل الدفعة الأولى، مما يؤكد التزام المدعي بالتوريد والتسليم خلال الموعد المتفق عليه، ثالثًا: لقد أوفى المدعي بالتزاماته من حيث التوريد والتسليم، وهذا ثابتٌ بتوقيع مهندس المشروع من طرف المدعى عليه بالاستلام على بيان التسليم كما سبق توضيحه وإرفاقه، وقد كان المدعي طوال المدة الماضية قبل إقامة الدعوى على أتمِّ الاستعداد للتركيب والتسليم النهائي، ولم يحُل بينه وبين ذلك إلا عدمُ تجاوب المدعى عليه، وتقصيرُه في إنهاء أعماله، وعجزُه عن تهيئة الموقع لمرحلة التأثيث والتركيب، وقد تواصلنا مؤخرًا مع (...) فأفادت أن المدعى عليه ما يزال متعثرًا في إنجاز المشروع حتى هذه اللحظة -أكثر من سنتين!-، وأنَّه متغيبٌ عن الموقع منذ مدة ولا يرد على الاتصالات، وأنهم بصدد فسخ العقد معه وسحب المشروع منه. ولفضيلتكم مخاطبة(...) (...) للتحقق مما ذكرنا وطلب الإفادة الرسمية بهذا الشأن -إن رأيتم ذلك-، رابعًا: كيف ينكر المدعى عليه تسلمه للخطابات المرفقة في صحيفة الدعوى رغم كونها مرسلةً إليه عبر البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد لمؤسسته؟! بدليل أن المدعى عليه كان يتواصل مع المدعي من خلاله، بل إن ممثل المدعى عليه طلب في الجلسة الأولى إرسال صحيفة الدعوى ومرفقاتها عليه، خامسًا: بالنسبة لما تفضَّل به المدعى عليه من تفسير عبارة: نرجو التكرم بتوجيه شخص لاستلامها حتى يتسنى لنا البدء في التركيب في أقرب وقت ممكن ؛ فلعله عزَبَ عن فصاحته أن (حتى) هنا هي التعليلية التي بمعنى (...)، وهو المتبادر من السياق والأقرب إلى ذهن القارئ، فيكون المعنى المقصود هو أنَّ المدعي مستعدٌّ لمباشرة التركيب حالًا، وأنَّ تعطلَه كان بسبب المدعى عليه، بقرينة قوله بعدها: (في أقرب وقت ممكن)، ولمزيد توضيحٍ -لا حاجة إليه عادةً- فإنَّ مؤدَّى الجملة: أنَّ تسنِّيَ التركيب للمدعي متوقفٌ ومبنيٌّ ومترتبٌ على توجيه المدعى عليه لمن يتسلم ما بقي من البضاعة الموردة وعلى تهيئةِ المكان المناسب لها بما يضمن الحفاظ عليها من التلف، ويؤكد ذلك ما سبقت الإشارة إليه من أن المشروع لم يكتمل ولم يتهيأ لمرحلة التركيب إلى هذه اللحظة -حسب إفادة (...)؛ مما يجعل المسؤوليةَ والتقصيرَ والتفريطَ على عاتق المدعى عليه، والمفرِّطُ أولى بالضمان، سادسًا: لا أعجبَ مما جاء في طلبات المدعى عليه؛ فعلى أي أساس يستند في المطالبة بالحكم بفسخ العقد؟ وبأي حق يطالب باسترجاع الدفعة الأولى؟! وهذا كلامٌ يغني مجرَّدُ ذكرِه عن الإسهابِ في الردِّ عليه، وعليه يتمسك بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وأرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أولا:- يتمسك بدفعه الشكلي، ثانيا:- الدفع الموضوعي: نص العقد في مادته الثالثة على أن مدة العقد أربعة أشهر لتنفيذ بنود الأثاث وثلاثة أشهر لتنفيذ بنود اللوحات والستائر، و تبدأن من تاريخ تسلم المدعية للدفعة الأولى والتي تم تحويلها لحسابها بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٩م/وعليه فان مدة العقد انتهت في ٢٠٢٠/٠٢/١٩م فيما يخص تنفيذ بنود اللوحات والستائر وتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٩م فيما يخص تنفيذ بنود الأثاث، وانتهت المدتان ولم تنفذ المدعية أعمال العقد وبنوده والمحددة تفصيلا في الشروط والأحكام من أمر الشراء ، وتشمل تصنيع و توريد وتركيب جميع المواد وتسليم الأعمال(...) وهي الجهة المالكة للمشروع و تقديم الضمان على المواد و الأعمال وفقا لما تتطلبه الجهة المالكة، وحيث أقر وكيل المدعي بعدم قيام موكله بتوريد جميع المواد ولا تركيبها ولا تسليمها للجهة المالكة خلافا لما نص عليه أمر الشراء، فإنه لا يستحق أي من الدفعات لعدم توفر مشروطها الواردة في أمر الشراء، وما ذكره وكيل المدعي من أن مدة العقد انتهت في ٢٠٢٠/٠٤/٠٩م فغير صحيح، والخطاب الذي ذكر أنه تضمن تمديد مدة التوريد إلى (١٥٠) يوما، هو ذات الخطاب الذي ينكره المدعى عليه ولا يقر بتسلمه له، ولو افترض صحة الخطاب فإن تاريخه سابق لأمر الشراء، وأمر الشراء هذا هو الذي وافق عليه المدعي بإمضائه وختمه بختمه، وأما تعذر وكيل المدعي عن عدم إيفاء موكله بمتطلبات العقد وتعليقه ذلك على عدم جاهزية الموقع فهي دعوى لا بينة له عليها، وأما الخطاب الذي جعله بينته، فإن المدعى عليه ينكر تسلمه لهذا الخطاب وينكر أنه وافق للمدعي على تأجيل توريد الأثاث أو تأجيل أعمال التركيب والتسليم، ويطالب بفسخ العقد المبرم مع المدعي لانقضاء الأجل دون تنفيذه له، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال؛ يمثل استردادا للدفعة المقدمة والمستلمة منه، وإلزامه بدفع ما قيمته (٥%) من قيمة العقد والمنصوص عليها في المادة (٦) من الشروط والأحكام وهي غرامة تأخير قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (٥%) من قيمة العقد، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال يمثل أتعاب استشارات قانونية، ثم قدم وكيل المدعي مذكرته المشار إليها أعلاه، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق، وعليه رفعت الجلسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٤/٠١/١٦هـ وملخصها: أما بالنسبة للمراسلات بين المدعي والمدعى عليه؛ فإن أساس التعاقد بين الطرفين هو أمر الشراء المرفق بصحيفة الدعوى مع ترجمته، وبالرغم من أن وسيلة التواصل المعتمدة بين الطرفين ليست منصوصةً في أمر الشراء، إلا أنَّ المراسلات عبر عناوين البريد الإلكتروني متفقٌ عليها بين الطرفين، بدليل أنَّ جميعَ المفاهمات التي سبقت اعتمادَ أمر الشراء وجميعَ المخاطبات التي لحقت ذلك كانت من عنوان البريد الإلكتروني للمدعى عليه المثبت في المراسلات المرفقة للدائرة وإليه -كما سبق إرفاق نماذج منها بصحيفة الدعوى والمذكرة السابقة-، ويؤكد ما ذكره سابقًا من أنه لا معنى لإنكار المدعى عليه وصولَ الرسائل إليه لا سيما وأنه لا ينكر أن عنوان البريد الإلكتروني خاصٌّ به وتابعٌ له، خاصةً وأن وكيل المدعى عليه طلب في الجلسة الأولى إرسال صحيفة الدعوى ومرفقاتها عبر نفس البريد والنطاق التابع للمدعى عليه، وللدائرة سؤالُ وكيل المدعى عليه عن تبعيَّةِ هذا النطاق البريدي والعناوين البريدية لموكله -وليس له إلا أن يجيب بالإيجاب-، فإذا ثبتت تبعيَّتُه لموكله فقد ثبت وصول الرسائل إليه؛ لأنَّ الأصل في الرسائل المرسلة إلى العنوان البريدي الصحيح وصولُها لا عدمُه، وإذْ أنكر المدعى عليه وصولَ بيان التسليم المعتمد والموقَّعِ عليه من ممثله ومدير المشروع من طرفه رغم كونه ثابتًا لديه وتمَّ من جهته؛ فلا يُستغرب منه -بعد ذلك- أن ينكر وصولَ ما سواه من الرسائل الأخرى إلى بريده الرسمي المعتمد، فالمدعى عليه لم يتعرض للإجابة عن أصل موضوع الدعوى ولم يُجب عن وقائع الأحداث المذكورة إجابةً ملاقية -مما يُعدُّ إقرارًا ضمنيًّا بصحة الدعوى-، بل حادت عن الموضوع الأصلي، وأما بالنسبة للبينة على عدم جاهزية الموقع؛ فإضافةً إلى ما سبق إرفاقه فإنَّ الأصلَ هو عدمُ جاهزية الموقع وعدمُ تهيُّئه لإتمام المدعي عمليةَ تركيب الأثاث، لا سيَّما أن هذه المرحلة لا تكون إلا أخيرًا بعد اكتمال جميع مراحل المشروع، وأن المدعى عليه عاجز عن تقديم ما يثبت قيامه بعمله ووصوله بالموقع إلى الجاهزية المطلوبة التي تمكن المدعي من التركيب، ويطلب من الدائرة (...)ممثلةً بإدارة الإنشاءات بالإدارة العامة لمنطقة (...) وطلبَ الإفادة عن وضع المشروع وأداء المقاول (المدعى عليه) -بصفة رسمية- للتحقق مما ذك [بيانات المشروع: إنشاء مدرسة ابتدائية للبنين في حي (...) (٥) بمدينة (...)، رقم العقد: ((...))]، ولذلك كله يتمسك بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة، وحضر وكيل المدعى عليه، ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: أولًا: وكيل المدعى عليه لم يأت في مذكرته الأخيرة بجديدٍ يستدعي الردَّ، واستمر المدعى عليه في إنكاره المجمل المرسل المجرد عن أي بينة ودون تعرض لأي من الوقائع بإجابة ملاقية على وجه الدقة والوضوح، ثانيًا: سبق البيان أن أساس التعاقد -أمر الشراء- صدر من المدعى عليه إلينا واعتُمد من قبل المدعي عن طريق المراسلات الإلكترونية لذلك لا وجه لإنكار وكيل المدعى عليه للمراسلات التي تمت لاحقًا من خلال البريد الإلكتروني نفسه، ثالثًا: قد بين أن المدعي التزم بتوريد كافة البنود المتفق عليها في أمر الشراء، وأنه جرى تسليمُ عامتها للمدعى عليه (ما خلا بند الستائر)، وأبرز بيان التسليم الموقع عليه بالاستلام من ممثل المدعى عليه ومدير المشروع من طرفه (المتضمن تسلم المدعى عليه لثلاثة عشر بندًا)، كما بين أنه التزم بتسليم المتبقي فور جاهزية الموقع بما يضمن عدم تلف البنود، وبيَّن أن المدعى عليه هو من تأخر في تهيئة الموقع لاستلام باقي البنود، رابعًا: سبق أن أكد أن المدعى عليه متعثرٌ في إنجاز المشروع حتى تاريخه، وأنَّ (...) بصدد مقاضاته ومحاسبته بعد سحب المشروع منه وفسخ العقد معه، خامسًا: لقد أرفق ما يثبت سداد المدعى عليه للدفعة الأولى المتفق عليها في أمر الشراء بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، ولو كان المدعي لم يوفِ بالتزاماته أو قصَّر في التوريد والتسليم أو تأخر عن إتمامه؛ لما سكت عنها المدعى عليه طوال هذه المدة -نحو ثلاث سنوات-، ولسارع إلى مقاضاته لإلزامه بالعقد أو مطالبته بردِّ الدفعة المقدمة، أو لخاطبه -على الأقل- ليستحثه على إنجاز العمل المتفق عليه! وهو ما لم يحصل البتة، ولذلك كله يتمسك بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة، وعقب وكيل المدعى عليه بأنه يطلب مهلة للرد على المذكرة المرفقة في هذه الجلسة من قبل المدعي خلال (٥) أيام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ وملخصها: أولًا: أما تمسُّك وكيل المدعى عليه بدفوعه السابقة فلا يغني عنه شيئًا، فقد سبق أن بين خطأَها وعوارَها، ثانيًا: وأما ما ذكره من أن وكيل المدعي أقر بعدم تسليم بند الستائر، ثم تعرُّضُه للردِّ على السبب الذي علله به عدمَ تسليمها؛ فوكيل المدعي يقر له بأنَّ هذه هي أولُ إجابةٍ ملاقيةٍ يقدِّمها منذ بدء الدعوى، مع عدمِ تسليمه بها، ونفيه لصحتها، وتمسُّكِه بصحة السببِ الذي ذكره، وأنَّ الستائر لا تُفصَّل إلا أخيرًا بعد اكتمال المشروع لضمانِ مطابقةِ مقاساتِها للواقِع وسلامتِها من التلَف أثناء أعمال المشروع، ولا يستغرقُ إنجازُها وقتًا طويلًا أصلًا، وإعراضُ وكيل المدعى عليه -مرةً بعد مرةٍ- عن الإجابة عن البنود المستلمة من قِبَل ممثلِه دليلًا بيِّنًا على عجزِه؟! وإقرارًا ضمنيًّا بما ذكره وكيل المدعي من أنَّ سائرَ البنود أُخذت مقاساتُها ووُرِّدت وسُلِّمت في الوقت المحدَّد وحسب الاتفاق؟! ثالثًا: يحاول وكيل المدعى عليه المراوغةَ وإيهامَ الدائرة أنَّ لهم عقدًا واتفاقًا مع (...)(مالكة المشروع)، وأنَّ عليهم التزاماتٍ وواجباتٍ تجاهها، وهذا غيرُ صحيح، فالعلاقةُ العقديَّةُ الوحيدةُ التي تربطهم بالمشروع هي أمرُ الشراء الصادرُ من المدعى عليه، وأما ما ورد في شروط أمر الشراء وأحكامه فغايةُ ما فيه التزموا للمدعى عليه بأن تكون الموادُ المورَّدة مطابقةً للمواصفات الفنية المعتمدة من مالك المشروع (...)، مع تقديم الضمان المطلوب عليها وفق المدة التي يحددها مالك المشروع (...)، وحضور التسليم النهائي للمالك (...) بعد اكتمال المشروع وتركيب الأثاث، وقد التزموا للمدعى عليه بذلك كله، رابعًا: بناءً على المادة (٣/٢) من نظام الإثبات، والمادة (٩٣) منه؛ فإنَّ المدعي مستعدٌّ بأداء اليمين إن رأت الدائرة حاجةً إلى طلبها منه وتوجيهِها إليه، ويتمسك بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن مستند محضر التسليم المرفق بملف القضية، فذكر بأن المدعى عليه ينكر إجراء التوقيع عليه، ولما رجع المدعى عليه للمهندس براء قدومي؛ ليتحقق من إجراء توقيعه أنكر قيامه بذلك، كما أضاف بأنه في حال ثبوت صحة المستند المشار إليه؛ فإنه قد ورد فيه بعد التوقيع المنسوب للمهندس المذكور ملاحظة خطية مفادها أن: (الاستلام النهائي والحصر بعد التركيب)، ثم طلبت الدائرة من الطرفين الحاضرين إبلاغ موكليهما بالأصالة لحضور الجلسة القادمة، ومن لم يحضر منهما ستتخذ الدائرة الإجراء المناسب بحسب حالة القضية الراهنة، وعليه رفعت الجلسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ وملخصها: أولا: - يتمسك بدفوعه وطلباته الواردة في مذكرته السابقة، ثانيا: - نص الحديث النبوي الشريف على أن اَلْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ولأن الطرفين قد التزما بمسؤوليات واضحة وَمُبِينَةٌ وَمُفَصَّلَةٌ في العقد كقيمة العقد و مسؤوليات كل طرف و قيمة كل عمل من الأعمال فلم يدع لأحد الطرفين مجالا للتلاعب أو التقديم والتأخير، فحدد قيمة الدفعة الأولى بــــ(٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وقيمة التوريد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقيمة التركيب (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وقيمة الاعتماد النهائي وإصدار شهادة القبول من الجهة المالكة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة، وحضر المدعى عليه أصالة، وأقر المدعى عليه بأن في ذمته مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال تمثل نسبة من الأعمال التي استلمها ثم سألت الدائرة المدعي أصالة المدعى عليه ما هي عدد البنود التي استلمها؟ وما هو سبب عدم التركيب؟ فأجاب بأنها ١٣ بند تم توريدها وقيمتها (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال بعد خصم قيمة التركيب التي لم تتم والدفعة المقدمة لتصبح بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ثم طلب المدعى عليه التحقق من الحسابات التي في ذمته، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة، وحضر وكيل المدعى عليه، وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية ذكر فيها ما يلي: في الجلسة السابقة وجهت للمدعى عليه الدائرة طلب حلف اليمين بناءً على طلب المدعي ولذا حرص على التحري والتدقيق فإن المدعي ورد موادا للموقع بقيمة (٩٣,٩٥٥) ثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال بعد خصم قيمة التركيب و تسليم واعتماد الأعمال من الجهة المالكة ونسبة التأخير، وقد تسلم المدعي مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال دفعة مقدمة، فيبقى له بعد خصم الدفعة المقدمة (٥,٩٥٤) خمسة آلاف وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال ثم أن المدعي ادعى بعد ذلك أنه ورد كامل المواد إلا الستائر دون أي مستند له بذلك، ولأن الحلف أمره عظيم ومع انكار المدعى عليه صحة ما يدعيه فإنه يحمل المدعي ذمته ما ادعى به و احتسبت قيمة كامل المواد إلا الستائر بقيمة (١٠٨,٩٧٢) مائة وثمانية آلاف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال بعد خصم قيمة التركيب و تسليم واعتماد الأعمال من الجهة المالكة ونسبة التأخير، ولأنه تسلم مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال دفعة مقدمة فالمتبقي (٣٣,٠٨٠) ثلاثة وثلاثون ألفا وثمانون ريال إضافة إلى قيمة الضريبة خمسة في المائة بقيمة (٥,٤٠٤) خمسة آلاف وأربعمائة وأربعة ريالات، فالإجمالي قيمته (٣٨,٤٨٤) ثمانية وثلاثون ألفا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال، وتقدم وكيل المدعي بمذكرة ذكر فيها ما يلي: أولًا: بالرجوع إلى أمر الشراء والأسعار المحددة فيه يتبين أنَّ قيمةَ البنود الثلاثة عشر (من ١ إلى ١٣) التي أقر المدعى عليه باستلامها هو (١٨٧,٩١٠) مائةٌ وسبعةٌ وثمانون ألفًا وتسعُمائةٍ وعشرةُ ريالات، وباطراح الدفعة المقدمة التي سددها المدعى عليه يتبقى مستحقًّا للمدعي في ذمة المدعى عليه مبلغٌ قدره (١١٢,٩١٠) مائةٌ واثنا عشر ألفًا وتسعُمائةٍ وعشرةُ ريالات -دون الضريبة-.ثانيًا: أما بالنسبة لما دفع به المدعى عليه من عدم التركيب والتسليم النهائي فقد بيَّنّ أن المدعى عليه هو المقصر المفرط في تهيئة الموقع وتجهيزه ولا يعقل أن يتحمل المدعي خطأ المدعى عليه في عدم تجهيز الموقع طوال هذه المدة ولا أن يبقى معلقًا في انتظار قيام المدعى عليه بعمله كما ينبغي! وطلب توجيه السؤال صراحةً للمدعى عليه هل موقع المشروع جاهز للتركيب والتسليم النهائي؟ وما حالة المشروع الآن؟ فإن أقرَّ بعدم جاهزية الموقع للتركيب والتسليم فبها ونعمت، وإلا فإن وكيل المدعي يعيد التأكيد على طلبه مخاطبة (...) (مالكة المشروع) للاستفسار عن حالة المشروع وسير العمل فيه، ثالثًا: أما بالنسبة للبنود الأربعة (من ١٤ إلى ١٧) التي سلمها المدعي بعد البنود الثلاثة عشر المحررة في محضر الاستلام والتسليم المعتمد والموقّع من ممثل المدعى عليه، فإنَّ المدعي متمسك بأن ممثل المدعى عليه قد استلمها منه في موقع المشروع، وبالرجوع إلى أمر الشراء والأسعار المحددة فيه يتبين أنَّ قيمة هذه البنود الأربعة (٥٤,٢٥٠) أربعة وخمسون ألفًا ومائتان وخمسون ألف ريال -دون الضريبة- ويطلب توجيه السؤال صراحةً للمدعى عليه أصالةً بشأن هذه البنود تحديدًا: هل تم توريدها إلى موقع المشروع وتسليمها لممثل المدعى عليها أم لا؟ -بقطع النظر عن تمسكه في الجلسة الماضية بعدم ورودِ ذِكرها في محضر التسليم المشار إليه أعلاه والذي أقرَّ به المدعى عليه أصالة في الجلسة الماضية بعد أن أنكره وكيل المدعى عليه في الجلسة التي سبقتها وطعن فيه وفي التوقيع!-، فإن أقرَّ باستلام هذه البنود فبها ونعمت، وإلا فإن وكيل المدعي نَكِلُ الأمرَ إلى ذمته ويطلبُ يمينَه على نفي ذلك، رابعًا: وأما بالنسبة للبند الأخير (١٨) الذي لم يسلَّم -للأسباب الفنية التي سبق تفصيلُها في المذكرتين الماضيتين- وهو بند الستائر فإنَّ قيمتَه في أمر الشراء مبلغٌ قدره (٥,٤٦٠) خمسةُ آلاف وأربعُمائة وستون ريالًا، ولا مانع لدى المدعي من خصمها من إجمالي قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى، خامسًا: أليس إنكارُ وكيل المدعى عليه التوريدَ والتسليمَ بالكلية إنكارًا مجملًا مرسلًا مجردًا، وادعاؤه عدمَ وصول المراسلات البريدية الرسمية، وطعنُه في محضر التسليم والاستلام وفي توقيع ممثلهم عليه -على طول الجلسات الماضية-، ثم إقرارُ المدعى عليه أصالةً في الجلسة الماضية بصحةِ أغلبِ ما جاء في الدعوى ألا يقوي جانب المدعي؟ ويؤكد أن المدعي مستعدٌّ بأداء اليمين على صحة الدعوى، ويتمسك بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه أصالة، وطلب وكيل المدعي مخاطبة (...) للتحقق من جاهزية الموقع من عدمه لاستقبال وتركيب البضاعة الموصوفة في الدعوى، ثم رأت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه؛ لإنكاره صحة المبلغ محل المطالبة كاملا، عدا مبلغا قدره (٣٨,٤٨٤) ثمانية وثلاثون ألفا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال، وأنه جرى تجهيز الموقع لكن المدعي هو من أخل بالالتزام الذي عليه، فأداءها قائلا:(والله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر وأخفى أنه ليس في ذمتي للمدعي إبراهيم حامد الذبياني إلا مبلغا قدره (٣٨,٤٨٤) ثمانية وثلاثون ألفا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال، وأن ما زاد عن هذا المبلغ فهو غير صحيح، وأنه لم يكمل توريد البضاعة المتفق عليها بشكل كامل، وأني قمت بتجهيز الموقع لاستقبال وتركيب البضاعة، وأن التقصير كان بسبب المدعي إبراهيم حامد الذبياني وليس بسبب عائد لي، وأقسم بالله العظيم أني ما قلته هو الحق والصدق)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المتبقي في ذمته من القيمة الإجمالية للعقد وهو مبلغ قدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وإخلاء مسؤولية المدعي من التركيب والتسليم النهائي للمشروع، وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بأن في ذمته للمدعي مبلغا قدره (٣٨,٤٨٤) ثمانية وثلاثون ألفا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال، ثم أنكر ما يزيد على هذا المبلغ، وحيث إن الدائرة بعد اطلاعها على ما جاء في الدعوى والإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة في القضية، فإن الطرفين يتنازعان في حقيقة جاهزية الموقع لاستقبال وتركيب البضاعة الموصوفة في الدعوى، فالمدعي يؤكد أنه على استعداد بتسليمها حالا إلا أن الموقع يفتقد للجاهزية اللازمة لذلك؛ كون المدعى عليه هو المقصر والمفرط في تهيئته وتجهيزه والوصول به إلى المرحلة التي تمكنه من التركيب والتسليم النهائي، في حين أن المدعى عليه يرى أنه جرى تجهيز الموقع لكن المدعي هو من أخل بالالتزام ؛ ثم طلب المدعي مخاطبةَ (...) ممثلةً بإدارة الإنشاءات بالإدارة العامة لمنطقة (...) للإفادة عن وضع المشروع وأداء المقاول (المدعى عليه) -بصفة رسمية-، وحيث ناقشت الدائرة كل منهما على وجه التفصيل اللازم؛ للتحقق من وجت نظره ومدى ثبوت موقفه ؛ فاتضح لها من قول وكيل المدعي بأن مجموع عدد البنود التي سلمها للمدعى عليه، هي (١٧) بند، توضيحها كالتالي: (١٣) بندا سلمت بحسب بيان محضر تسليم، و(٤) بنود ليس عليها محضر تسليم، وأن محضر تسليم الأعمال المؤرخ في: ٢٠٢٠/٠٤/٠٩م كان معتمدا بالتوقيع عليه من ممثل المدعى عليها/المهندس (...)، كما ذكر بأن بند الستائر لم يسلمه موكله حتى حينه وقيمته (٥.٤٦٠) ريال؛ لعدم جاهزية موقع التسليم، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأنه ينكر إنجاز استلام الأعمال، وأن العقد المبرم بينهما يشمل على عدة أمور، وهي: التوريد والتركيب والتسليم بموجب محضر استلام نهائي، وهذا الثلاثة الأمور لم تتم، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن مستند محضر التسليم المرفق بملف القضية، فذكر بأن موكله ينكر إجراء التوقيع عليه، ولما رجع موكله للمهندس (...)؛ ليتحقق من إجراء توقيعه أنكر قيامه بذلك، كما أضاف بأنه في حال ثبوت صحة المستند المشار إليه؛ فإنه قد جاء فيه بعد التوقيع المنسوب للمهندس المذكور ملاحظة خطية مفادها أن: (الاستلام النهائي والحصر بعد التركيب) منوها أن التركيب بصورته النهائية لم يتم بعد، ثم واصلت الدائرة التحقق منهما بإدخال الطرف الأصيل لتوجيه الأسئلة وتحري الحقيقة؛ فحضر المدعى عليه فأقر بأن عدد البنود التي استلمها هي (١٣) بندا، وأنكر ما يزيد على ذلك، على التفصيل الذي وضحة نصا كما يلي: المدعي ورد موادا للموقع بقيمة (١٠٨,٩٧٢ ريال) بعد خصم قيمة التركيب وتسليم واعتماد الأعمال من الجهة المالكة ونسبة التأخير، وقد تسلم المدعي مبلغ (٧٥,٠٠٠ريال) دفعة مقدمة، فيبقى له بعد خصم الدفعة المقدمة (٣٣,٠٨٠ ريال) إضافة الى قيمة الضريبة خمسة في المائة بقيمة (٥,٤٠٤ ريال) فالإجمالي قيمته (٣٨,٤٨٤ ريال)، ثم ناقش الطرف المدعي ما أورده خصمه بقوله: بالرجوع إلى أمر الشراء والأسعار المحددة فيه يتبين أنَّ قيمةَ البنود الثلاثة عشر (من ١ إلى ١٣) التي أقر المدعى عليه باستلامها أمام الدائرة في المجلس الشرعي هو: (١٨٧.٩١٠ ريال) -وليس (١٠٨,٩٧٢ ريال) التي أقر بها-، وباطراح الدفعة المقدمة التي سددها المدعى عليه -وقدرها (٧٥.٠٠٠) ريال- من إجمالي قيمة البنود التي أقر باستلامها يتبقى مستحقًّا له في ذمة المدعى عليه -لقاءَ قيمة هذه البنود فقط- مبلغٌ قدره (١١٢.٩١٠) مئةٌ واثنا عشر ألفًا وتسعُ مئةٍ وعشرةُ ريالات -دون الضريبة-، ثم طلب يمين المدعى عليه على نفي استلامه للبنود الأربعة (من ١٤ إلى ١٧) التي سلمها له بعد البنود الثلاثة عشر المحررة في محضر الاستلام والتسليم المعتمد والموقّع من ممثل المدعى عليه في حال أصر على إنكاره؛ لأنه ليست لديه محاضرُ تسليم بشأنها كونها جرى تسليمُها بعد المحضر المذكور على سبيل الثقة، وأما بالنسبة للبند الأخير (١٨) الذي لم يُسلَّم -للأسباب الفنية- وهو بند الستائر فإنَّ قيمتَه في أمر الشراء مبلغٌ قدره (٥.٤٦٠ ريال)، فلا مانع لديه من خصمها من إجمالي قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى، ثم إن ما رأته الدائرة بعد عرض خلاصة قوليهما أنه كان على المدعي احضار بينته المتعقلة بجهازية الموقع من الجهة المطلوبة منه؛ وبذلك فإن ما يذكره يفتقد للبينة الموصلة، وتلجأ إلى توجيه اليمين للمدعى عليه على إنكار ذلك حيث تسبب هذا الأمر في تعثر استكمال توريد البضاعة بشكل كامل -مع اختلافهما في مقدار ما لم يتم توريده- كما أصر المدعى عليه على انكار توريد المدعي لما يزيد عن قيمة (١٠٨,٩٧٢ ريال) منها للموقع، مع إقرار الطرفين باستلام المدعي لمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠ريال) وبذلك يتبقى للمدعي بحسب ما يراه المدعى عليه مبلغا قدره (٣٨,٤٨٤ ريال شاملة للضريبة المضافة)، كما جاء اختلاف الطرفين في طريقة احتساب البنود المسلمة ولذلك حصل التباين في مجموعها النهائي، وحيث حضر المدعى عليه جلسة هذا اليوم فأدى اليمين على إنكار توريد بنود البضاعة المتفق عليها بشكل كامل وأنه ليس للمدعي في ذمته إلا مبلغا قدره (٣٨,٤٨٤) ثمانية وثلاثون ألفا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال، وأن ما يزيد عن هذا المبلغ فهو غير صحيح، وأنه قام بتجهيز الموقع لاستقبال وتركيب البضاعة، إلا أن التقصير كان بسبب المدعي وليس بسبب عائد له ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام(...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لــــ: (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٨.٤٨٤) ثمانية وثلاثون ألفا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431025231 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٠٤٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المتبقي في ذمته من القيمة الإجمالية للعقد وهو مبلغ قدره (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وإخلاء مسؤولية المدعي من التركيب والتسليم النهائي للمشروع، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لــــ: (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٨.٤٨٤) ثمانية وثلاثون ألفا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً: الخطأ والقصور في التسبيب، و أوضح في لائحته تفصيلاً البينات والقرائن المثبتة لصحة دعواه، و أرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٧/١١/١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية المرسلة بتاريخ هذا اليوم وذكر المستأنف بأن جوابه عليها يتلخص في ما يأتي: ما ذكره المستأنف ضده غير صحيح جملة وتفصيلا، وما زلنا متمسكين منذ بدء نظر الدعوى ببيناتنا المقدمة والمسرودة في مذكرة الاعتراض، ولم نطلب توجيه اليمين إلى المدعى عليه ولم نقبل بها -إلا فيما يخص إنكاره لاستلام البنود الأربعة التي ليس بها محضر تسليم فحسب-، وما زلنا متمسكين منذ ذلك الحين بأن اليمين في جانب موكلي لقوة جانبه و اعتضاده بالبينات والقرائن. كما نؤكد لفضيلتكم ونلفت عنايتكم إلى أن قيمة البنود (١-١٣) التي أقر المدعى عليه باستلامها -وفقًا لما جاء في أمر الشراء الذي هو أساس التعاقد بين الطرفين- هي مبلغ قدره: (١٨٧,٩١٠) مئة وسبعة وثمانون ألفا وتسع مئة وعشرة ريالات، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (٥%) وقدرها: (٩,٣٩٥.٥) تسعة آلاف وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريالًا ونصف، فيكون مجموع قيمة البنود مع ضريبتها مبلغًا قدره: (١٩٧,٣٠٥.٥٠) مئة وسبعة وتسعون ألفا وثلاث مئة وخمسة ريالات ونصف، وبطرح الدفعة المقدمة التي دفعها المدعى عليه من الإجمالي يبقى في ذمته -لقاء قيمة هذه البنود التي أقر بها- مبلغٌ قدره: (١٢٢,٣٠٥.٥٠) مئة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريالات ونصف، وهذا المبلغ هو أقل ما يجب الحكم به لموكلي المدعي -في حال أدى المدعى عليه اليمين على عدم استلامه للبنود الأربعة (١٤-١٧)-؛ إذ هذا المبلغُ ثابتٌ في ذمة المدعى عليه بإقراره هو على نفسه وبموجب أمر الشراء المتفق عليه. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألفا وخمس مئة ريال، ولا يسوغ أن يقبل من المدعى عليه تقديره الجزافي العشوائي لقيمة البنود التي أقر باستلامها، فطلب المدعي عليه مهلة للرجوع الى محاسبه بشأن الحسابات التي ذكرها المدعي، وفي جلسة يوم ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية والتي جاء فيها: جوابي عن ما سالت عنه الدائرة الموقرة هو انه حدد أمر الشراء النسبة المالية عن كل عمل من أعمال العقد. فحدد نسبة ثلاثين بالمائة كدفعة مقدمة ونسبة عشرين بالمائة من قيمة العقد مقابل تسليم المواد وقيمتها (٤٩,٥٢٤) تسعة وأربعون ألفا وخمسمائة وأربعة وعشرون ريالا، ونسبة أربعين بالمائة بعد التركيب وقيمتها (٩٩,٠٤٨) تسعة وتسعون ألفا وثمانية وأربعون ريالا، ونسبة عشرة بالمائة مقابل الاعتماد من الجهة المالكة وقيمتها (٢٤,٧٦٢) أربعة وعشرون ألفا وسبعمائة واثنان وستون ريالا. ولأن المستأنف اكتفي بالتوريد فقط وهو ما قيمته (٩٣,٩٥٥) ثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالا، ويضاف إليه نسبة الخمسة بالمائة ضريبة فيصبح المبلغ مع الضريبة (٩٨,٦٥٣) ثمانية وتسعين ألفا وستمائة وثلاثة وخمسين ريالا. ويخصم منها مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعين ألف ريال التي تسلمها، فيتبقى مبلغ (٢٣,٦٥٣) ثلاثة وعشرين ألفا وستمائة وثلاثة وخمسين ريالا والذي يخصم منة قيمة نسبة الخمسة بالمائة مقابل التأخير في التوريد المنصوص عليها في الفقرة السادسة من أمر الشراء وقيمتها (١٢,٣٨١) اثنا عشر ألف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالا فيصبح المبلغ المتبقي هو (١١,٢٧٢) إحدى عشر ألفا ومائتين واثنين وسبعين ريالا. وهذا تصحيح للخطأ في الحساب ، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٨٠٣٥٣٧ الصادر بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٠٣٠٤٩٩ في ما قضى به من إلزام(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لــــ:(...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٨.٤٨٤) ثمانية وثلاثون ألفا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.