حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431006293

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471101105/1444
رقم الحكم:4431006293
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471101105 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431006293 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471101105 لعام 1444هـ المدعي شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/08/12هـ الموافق 2022/03/15م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مخبوزات) بثمن إجمالي قدره (2,840.20) ألفان وثمان مئة وأربعون ريال وعشرون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (2,840.20) ألفان وثمان مئة وأربعون ريال وعشرون هللة. وقدمت سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من تاريخ 2022/01/01م وحتى 2022/12/31م بمبلغ إجمالي قدره (2,840.20) ألفان وثمان مئة وأربعون ريال وعشرون هللة. 2- مجموعة فواتير بعدد (10) الصادرة على مطبوعات المدعية من الفترة 2022/03/15 وحتى 2022/05/11 والممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/11/25هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ورد في لائحتها، وبسؤالها البينة على الدعوى؟ ذكرت بأن بينتها تتمثل في الفواتير المصادق عليها من المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ وكيلة المدعية حصر طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (2,840.20) ألفان وثمان مئة وأربعون ريال وعشرون هللة، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من الفواتير المصادق عليها من المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢,٨٤٠.٢٠) ألفان وثمان مئة وأربعون ريال وعشرون هلله، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث