حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431030873

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470865271/1444
رقم الحكم:4431030873
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470865271 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431030873 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470865271 لعام 1444هـ المدعي شركة خدمات الفولاذ المحدودة المدعى عليه: شركة كاب فرانس للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ تركي مشاري عوض المطيري، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بهذه الدعوى. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 13/09/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية تركي مشاري عوض المطيري هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444355940) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩٢,٤٣٢.٦٨) اثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال وثمانية وستون هللة. وإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ (١٨,٤٨٦) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون ريال كما حصر بينته في المراسلات التي تمت بين الأطراف، والفواتير الصادرة من المدعية ومعتمدة من المدعى عليها وسندات الاستلام الصادرة من المدعية ومعتمدة من المدعى عليها وكشف حساب صادر من المدعي، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. وفي جلسة 17/10/1444هـ حضر وكيل المدعية تركي مشاري عوض المطيري هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444355940) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى دخول شخص باسم محمد الابراهيم، ولم يثبت للدائرة صفته حيث تم المناداة عليه عبر الصوت وعبر محادثة الجلسة ولم يقب بالإجابة، عليه فتمضي الدائرة في نظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية حيث لم يتبين تقدمه تحرير الدعوى لم يقدم عذرًا لذلك، فسألته الدائرة عن تحرير دعوى موكلته فأجاب (اتفقت المدعى عليها مع موكلتي على قيامها بشراء حديد من موكلتي و هي عباره عن حديد (حديد تسليح ١٦مم +حديد تسليح ١٠مم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م بثمن إجمالي قدره (٩٢,٤٣٢.٦٨) اثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يقم بسداد قيمة كامل البضاعة لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٢,٤٣٢.٦٨) اثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٤٨٦.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال سعودي. هذه دعواي.)، وبسؤاله عن تحرير وتفصيل مستنداته أحال على الطلب المقدم، وباطلاع الدائرة عليه رأت أنه لم يتم تحريرها وبيان وجه قبولها وعلاقتها بالقضية، عليه أفهمته الدائرة بإعادة بيان وجه قبولها وذلك عبر ايقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام، كما تفهم المدعى عليها في حال صحة تمثيل من حضر عنها في هذه الجلسة بتقديم الرد عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال مدة مماثلة من تقديم مذكرة المدعية. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها أولاً: حيث يوجد تعامل تجاري بين المدعية والمدعى عليها تمثل في توريد المدعية للمدعى عليها كميات من حديد التسليح، وتم ذلك بموجب طلبات شراء بين المدعية والمدعى عليها، وتفصيلها على النحو التالي: بموجب سندات استلام البضاعة أرقام (9068)، (9069) والمؤرخين في 12/06/2022م استلمت المدعى عليها الكميات المدونة تفصيلاً في سندات الاستلام ونشأ عنها الفاتورة رقم (5332) وتاريخ 15/06/2022م، بمبلغ (98.271.94) ثمانية وتسعون ألف ومائتان وواحد وسبعون ريال وأربعة وتسعون هللة (مرفق 1 ) بموجب سند استلام بضاعة رقم (9087) والمؤرخ في 16/06/2022م استلمت المدعى عليها الكميات المدونة تفصيلاً في سند الاستلام ونشأ عنها الفاتورة رقم (5340) وتاريخ 18/06/2022م، بمبلغ (24.104.85) أربعة وعشرون ألف ومائة وأربعة ريالات وخمسة وثمانون هللة (مرفق 2 ) بموجب سندات استلام البضاعة أرقام (8766)، (8767) والمؤرخين في 23/06/2022م استلمت المدعى عليها الكميات المدونة تفصيلاً في سندات الاستلام ونشأ عنها الفاتورة رقم (5360) وتاريخ 23/06/2022م، بمبلغ (68.255.89) ثمانية وستون ألف ومائتان وخمسة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة (مرفق 3 ) ثانياً: بلغت جملة التعامل مع المدعى عليها بمبلغ (190.632.68) مائة وتسعون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال وثمانية وستون هللة، بموجب كشف حساب العميل عن الفترة من 01/01/2022م إلى 13/10/2022م، (مرفق 4 )، وتفصيل المبلغ كالآتي: سددت المدعى عليها مبلغ قدره (98.200.00) ثمانية وتسعون ألف ومائتي ريال. تبقي في ذمتها مبلغ (92.432.68) اثنان وتسعون ألف وأربعمائة وإثنين وثلاثون ريال وثمانية وستون هللة.ثالثاً: نشأ الحق بتاريخ 12/06/2022م وقد طالبت موكلتي المدعية المدعى عليها مراراً وتكرارا بسداد مبلغ المطالبة، إلا ان المدعى عليها لم تستجيب لتلك المطالبات مما حدا بموكلتي لرفع هذه الدعوى. رابعاً: وحيث أن الحق واضح إلا أنه بسبب مماطلة المدعى عليها في السداد مما ألجا موكلتي للشكاية لتحصيل حقها، ولأجل ذلك تعاقدت مع مكتب محاماة لتقديم تلك الدعوى مما يستوجب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة. لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (92.432.68) اثنان وتسعون ألف وأربعمائة وإثنين وثلاثون ريال وثمانية وستون هللة، قيمة المتبقي في ذمتها من التعاملات الموضحة بصدر هذه اللائحة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ18460 ريال أتعاب محاماة. وفي جلسة 01/11/1444هـ حضر وكيل المدعية تركي مشاري عوض المطيري هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444355940)، كما حضر مدير المدعى عليها محمد عذاب الابراهيم، سوري الجنسية، إقامة نظامية رقم (...)، وبسؤال مدير المدعى عليها عن سبب عدم حضوره الجلسات السابقة أجاب بأنه حضر في الجلسة السابقة وحصل لديه مشكلة تقنية في الصوت، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكله في هذه اليوم وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها أقر بوجود تعامل مع المدعية وانكر وجود أي استحقاقات على المدعى عليها وتمسك بأنه تم سداد جميع استحقاقاتها وبعرض مستندات المدعية عليه انكر تواقيع الاستلام التي عليها وتمسك بأن الاعتمادات تكون عن طريقه أو عن طريق المحاسب فقط، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم تفصيل الاعتمادات الواردة في مستنداته وما يثبت صحتها وكونها تعود للمدعى عليها، وتقديم أي مستندات أخرى لدى موكلته، على ان ترفق عبر أيقونة الطلبات في نظام ناجز خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخه، كما أفهمت الدائرة مدير المدعى عليها بضرورة تقديم الجواب على المذكرة خلال مدة مماثلة وتقديم البينة عن اخر سداد تم من المدعى عليها للمدعية وتاريخه، وفي حال عدم تقديمه ستقر الدائرة اللازم نظاماً، فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسة اليوم 02/12/1444هـ حضر وكيل المدعية تركي مشاري عوض المطيري هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444355940) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية تقديم مزيد بينة وهي مراسلات بين الأطراف، كما تشير إلى عدم تقديم المدعى عليه الرد الذي طلبته الجلسة الماضية وعدم حضوره مما تعده الدائرة ناكلًا وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته الى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩٢,٤٣٢.٦٨) اثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال و ثمانية وستون هلله، تمثل قيمة توريد حديد تسليح للمدعى عليها ولم تسدد قيمته، وإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ (١٨,٤٨٦) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون ريال، وحيث أقر مدير المدعى عليها بوجود تعامل مع المدعية وانكر وجود أي استحقاقات على المدعى عليها وتمسك بأنه تم سداد جميع استحقاقاتها، وقد قدم وكيل المدعية بينته وهي فواتير صادرة من المدعية ويذكر أنها معتمدة من المدعى عليها وسندات الاستلام الصادرة من المدعية ويذكر أنها معتمدة من المدعى عليها وكشف حساب صادر من المدعية، أنكر مدير المدعى عليها التواقيع التي على جميع المستندات وتمسك بأن الاعتمادات تكون عن طريقه أو عن طريق المحاسب، ثم قدم وكيل المدعية مراسلات يذكر أنها تمت مع مدير المدعى عليها تثبت وجود استحقاقات على المدعى عليها لم يقدم مدير المدعى عليها أي رد، كما تخلف عن حضور الجلسة الأخيرة، وحيث قوي للدائرة جانب المدعية حيث أقر مدير المدعى عليها بصحة التعامل وأنكر وجود استحقاقات على المدعى عليها ودفع بالسداد، ولم يذكر قدر المبالغ المسددة والبينة عليها، كما تخلف عن حضور عدد من الجلسات، كما أن الدائرة طلبت منه في الجلسة المؤرخة في 1 / 11 / 1444هـ تقديم الرد على مذكرة المدعية التي ستقدم عبر أيقونة الطلبات المتمثلة في مراسلات تمت بادعاء وكيل المدعية بين الطرفين، تثبت وجود استحقاقات على المدعى عليها ووعد مديرها بسدادها، ولم يقدم مدير المدعى عليها الرد عليها، كما لم يحضر الجلسة الأخيرة لإنكارها أو تقديم أي دفع حيالها؛ مما تعده الدائرة ناكلاً عن الإجابة، وهو ما يقوى معه للدائرة جانب المدعية وتحكم على المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وأما طلب التعويض عن مصاريف التقاضي فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها وترفض الدائرة هذا الطلب، وهو ماتنتهي معه إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة كاب فرانس للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة خدمات الفولاذ المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩٢,٤٣٢.٦٨) اثنان وتسعون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال و ثمانية وستون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث