حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430996770

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470942195/1444
رقم الحكم:4430996770
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470942195 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430996770 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٢١٩٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالة/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٧/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلت المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة ألاف ريال. كما حصر بينته في الفواتير الصادرة من المدعى عليها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعواه وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند وذكر أركان التعويض والبينة عليها، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام، ثم تقوم وكيلة المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة، ثم يقوم المدعي بالرد عليها فاستعد الطرفان بذلك ، ولإمهالهما جرى رفع الجلسة. فتقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (بدايةً نؤكد لمقامكم الكريم في أن دعوى المدعي كيدية ولاتخرج عن كونها محاولةً من قبله في الحصول على إثراء بلا سبب أو مبرر مشروع على حساب موكلتي , وذلك للأسباب التالي بيانها: (١) مخالفة المدعي للمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية: وذلك فيما تجسد بعدم إلتزامه بالإجراء الواجب في إتباعه لدى المحاكم المذكورة والمتجسد بضرورة قيام المدعي الشاكي بإرسال خطاب مطالبة للمدعى عليها متضمناً لمبلغ المطالبة ومسبباته مع الوثائق الداعمة , وهو الأمر الذي لم يقم به المدعي بطبيعة الحال وفقاً لما هو مثبت لديكم. (٢) نكول المدعي عن تقديم بياناته على دعواه : حيث تم إمهال المدعي من قبل مقامكم الكريم من أجل أن يقوم بتقديم بيناته خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة السابقة التي انعقدت في ١٧/١٠/١٤٤٤ه وبما تنتهي معه تلك المهلة الممنوحة له بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٤ه , إلا أن المدعي لم يتقدم بأي من بيناته وحتى تاريخه والتي نؤكد على عدم وجودها أصلاً , ونقيم بأن عزاء ذلك علمه ويقينه التام في كون ما يطالب به لايخرج عن كونه محاولة من قبله للحصول على إثراء بلا سبب دون وجود أي سند تعاقدي أو شرعي , وبهذا يكون المدعي قد نكل عن الجواب بما نطلب معه تطبيق أحكام المادة الرابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية في إعتبار المدعي ناكلاً . (٣) خلو دعوى المدعي من البيانات والأسانيد الشرعية و النظامية: وهو ما عبر عنه واقع نكوله عن تقديم بيانته بالمهلة المحددة له وبما خالف معه القاعدة الشرعية " البينة على من إدعى" ونص المادة الثانية من نظام الإثبات "على المدعي أن يثبت مايدعيه من حق" (٤) إنعدام أركان التعويض المزعوم ( الخطأ والضرر والعلاقة السببية) : إنتفاء كافة أركان التعويض التي من المفترض أن تتوفر شرعاً ونظاماً في مثل هذه القضايا , وهذا ما عبر عنه بطبيعة الحال موقف المدعي الذي لم يقدم أي من تلك الأركان وذلك لإنتفاء وجودها أساساً. (٥) حقيقة سداد موكلتي لقيمة البضائع المرتجعة : لقد أوفت موكلتي بكامل إلتزامها إتجاه المدعي والذي يقتصر – هذا الالتزام – بطبيعته وما هيته على ردها لقيمة المنتج المرتجع من قبل الأخير والذي هو مطلب المدعي , وتجدون بالمرفق مستند تحويل قيمة المنتج المرتجع المذكور بواقع ماقدره ٣,٥٠٤ ريال سعودي , وبذلك لا يحق للمدعي المطالبة فيما يزيد عن ذلك. بناءً على ماسبق بيانه , فإنه يتضح لفضيلتكم عدم أحقية المدعي في أي من مزاعمه التي تضمنتها دعواها الكيدية هذه , وعدم إستنادها إلى أي سند شرعي أو تعاقدي أو نظامي , فكافة مطالباته باطلة ومبنيةً على أسباب يشوبها البطلان لما تعلقت بل وبُنِيَت عليه من غايات منحصرة بمحاولات من قبله في الحصول على إثراء بلا سبب أو مبرر مشروع وسعياً في كسب فوائد حرمت شرعاً ونظاماً. وبما نستشهد معه بالاّية الكريمة-:(وَالَّذِينَ ‌يُؤْذُونَ ‌الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [سورة الأحزاب- ٥٨ , وبما نطالب معه من مقامكم الكريم رد دعوى المدعي جملةً وتفصيلا مع إلزامه في أداء كامل ما تكبدته موكلتي من مصاريف في سبيل الترافع أمامكم في هذه القضية وبواقع ماقدره ٥,٠٠٠ ريال سعودي "خمسة ألاف ريال سعودي" , وتطبيق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية "إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير" , وفي ذلك كل العدل والحق.) وفي جلسة ٠١/١١/١٤٤٤هـ بين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٣٩٩٦٨١٧) ولانتهاء وقت الجلسة المخصص لها قررت الدائرة شطب الدعوى. فتقدم المدعي بمذكرة جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢١م تم الاتفاق مع شركة (...) بشراء مواد كهربائية ((مفاتيح - افياش - اسلاك - لوحات طبلون )) بمبلغ إجمالي قدره (٩,٤٩٧.٠٠) تسعة آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي تم سدد كامل المبلغ بتحويل بنكي ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اختلاف المواد المطلوبة وتأخر في رد المبلغ من البضاعة المرتجعة ومماطلة حيث تم زيارة المكتب عدة مرات ويتم الوعد بتحويل المبلغ ولم يتم ذالك الوعد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ، مما تسبب بـ(تأخر المبلغ المراد استرجاعه اكثر من ( ٦ )اشهر ويحث اننا مؤسسة ولدينا التزامات مالية تضررنا من هذا التاخير وبعد رفع دعوى لدى المحكمة التجارية وعند الجلوس في منصة تراضي جلستان وتعذر الصلح تم طلب مدة من شركة (...) اسبوع حتى يتم سداد مبلغ المطالبة وعند رفض طلبهم تم التحويل مباشرة بتاريخ ١٤٤٤/٩/٢٢هـ وذالك مما يدل على استقصادهم تلك المماطلة كما نوضح لفضيلتكم الاتي: تم زيارة مكتب الشركة اكثر من ٥ زيارات في مدينة (...) وحيث انني اسكن مدينة (...) مما تسبب ذالك في تكاليف تحملتها. تم طلب من المحاسب في شركة (...) منا بعمل مطالبة مصدقة من الغرفة التجارية وتم احضارها بتاريخ ٢٠٢٣/١/١م وحيث ان ذالك برسوم وليس مجاني تم استشارة محامي متخصص ومن المتعارف عليه من رسوم واتعاب المحاماه ورغبة مني في انهاء تلك الخصومة ودياً ومما جعلني اتقدم في دعوى ضد شركة (...) حتى طلبت من ممثل الشركة في (...) واخبرته انني سوف اتقدم بدعوى اذا لم يتم دفع المبلغ خلال اسبوع وجميع تلك المراسلات عبر الواتساب . الطلبات : نطلب من فضيلتكم الزام شركة (...) بتعويضي عن تلك المماطلة) وفي جلسة اليوم ٢٢/١١/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلت المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام المدعي بالتقدم بطلب في ٠١/ ١١ /١٤٤٤هـ بإعادة نظر القضية بعد شطبها في الجلسة الماضية، وتشير الدائرة إلى قيام المدعي بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على التحرير سألته عن تفصيل المواد المتفق عليها مع المدعى عليها بذكر عددها ونوعها وتاريخ تسلميها، فأجاب تم الاتفاق مع شركة (...) على شراء المواد التالي : لوحات طبلون سعة ٢٥٠ امبير غاطسة بسعر ١٩٥٥ للحبه حيث تم طلب عدد ٣ ،٢- مفتاح مكيف ٤٥ امبير عدد ٢٠ بسعر اجمالي ٦٤٨.٦ ريال٣- فيش ١٣ امبير عدد ٣٠ بسعر اجمالي ٤٦٢.٣ ريال، ٤- اسلاك مفردة بطول ٩٠ متر للواحدة وحجم ١٠٠ ياردة للواحدة بعدد ٨ بسعر ١٤٨٦ ريال وأن تاريخ التسليم المتفق عليه كان في ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٢م، ثم سألته عن وجه الاختلاف في المواد المسلمة له من المدعى عليه أجاب أنه عند استلام المواد المتفق عليها تبين انه يوجد اختلاف في لوحات الطلبون وهي ٢٠٠ امبير والمتفق عليه ٢٥٠ امبير ، ثم تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن يستلم لوحات الطبلون ثم سيتم إرجاع فرق القيمة بينما تم الاتفاق عليه وما تم تسليمه وقدر ذلك (٣.٥٠٤) ريال وقد تم تحويل هذا المبلغ لي، وأطلب التعويض عن التأخير في تسليم هذا المبلغ بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال، ثم سألته الدائرة عن وجه المطالبة بهذا التعويض أجاب بأنه بسبب التأخير في تسليم المبلغ الذي تم الاتفاق عليه، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن ردها أجابت (١- إنعدام أركان التعويض المزعوم ( الخطأ والضرر والعلاقة السببية) : إنتفاء كافة أركان التعويض التي من المفترض أن تتوفر شرعاً ونظاماً في مثل هذه القضايا , وهذا ما عبر عنه بطبيعة الحال موقف المدعي الذي لم يقدم أي من تلك الأركان وذلك لإنتفاء وجودها أساساً، ٢- حقيقة سداد موكلتي لقيمة البضائع المرتجعة : لقد أوفت موكلتي بكامل إلتزامها إتجاه المدعي والذي يقتصر – هذا الالتزام – بطبيعته وما هيته على ردها لقيمة المنتج المرتجع من قبل الأخير والذي هو مطلب المدعي , بواقع ماقدره ٣,٥٠٤ ريال سعودي , وبذلك لا يحق للمدعي المطالبة فيما يزيد عن ذلك.) ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال. تمثل قيمة التعويض عن تأخر المدعى عليها في تسليم الدين الثابت عليها عن الحق المذكور في دعواه والتي قامت بسداده بعد مدة طويلة من ثبوته عليها، وحيث إن حقيقة المطالبة هي التعويض عن التأخير في تسليم الدين والذي هو عين ربا الجاهلية المحرم شرعاً، وحيث أنه من الثابت بالنصوص القطعية حرمة الربا ومعاملاتها المترتبة عليه، لقول الله عز وجل: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، وقال سبحانه وتعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) وهي من الموبقات السبع الذي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وعليه فإن طلب المدعي لا يخرج عن كونه ربا، أو ذريعة ربا، وتسميته بتعويض لا ينقله من كونه ربا، ولا يؤثر في الحكم بشيء لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني حسبما هو مقرر فقهاً وقضاءً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى؛ وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث