حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431016468
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471049497/1444
رقم الحكم:4431016468
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471049497 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431016468 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471049497 لعام 1444هـ المدعي: شـركة (...) المدعى عليه: مؤسسة(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 15/11/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه اصالة (...) هوية وطنية رقم (...)وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الطرفين لم يتوصلا الى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره(١١٣,٧٦٢) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين ومحضر استلام واستمارات السيارات، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند وذكر تاريخ تسليم كل سيارة واستلامها وقدر ومدة الأجرة عن كل سيارة، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال 3 أيام ثم يقوم المدعى عليه بالرد شكلاً وموضوعاً برد صريح وواضح ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولإمهالهما جرى رفع الجلسة. وفي جلسة اليوم 29/11/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، حيث كان نصه (ابرمت المدعى عليها مؤسسة (...) لصاحبها (...) مع موكلتي شركة (...) عقد تأجير لعدد (3) سيارات نوع نيسان صني سنة الصنع 2010 م لوحات ارقام (...) (...) (....) تبدأ من تاريخ 05/05/2010 هـ، بمبلغ أجرة اجمالى وقدرة (123984) مائة وثلاثة وعشرون الفا وتسعمائة واربعة وثمانون ريالاً لمدة (36) ويقسط هذا المبلغ مقابل اجرة شهرية مقدارها (3444) ثلاثة الاف واربعمائة واربعة واربعون ريالاً وقد حل مبلغ الأجرة كاملاً ولم يصل منهما لموكلتي سوى مبلغ قدره (13776) ثلاثة عشر الفا وسبعمائة وستة وسبعون ريالا، فإنني أطلب الحكم على المدعى عليها وإلزامها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها لموكلتي مبلغ قدره (97344) مائة الف واربعمائة وخمسة وستون ريالا. نوع السيارة رقم اللوحة أصل المديونية قيمة القسط مدة الانتفاع المبلغ المطلوب ((...) ) 18 شهر و13 يوم 21161 (...) 36 شهر+ دفعة تملك 54754 (...) 18 شهر و20 يوم 21429 إجمالي عدد السيارات إجمالي أصل المديونية إجمالي إجمالي المبلغ المطلوب 3 سيارات (...) اما بخصوص استلام السيارات فان جميع السيارات قد سلمت للمدعي عليها في تاريخ1431/04/20 هـ الموافق 2010/04/05 م حسب امر التسليم المرفق، ويطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية بمبلغ قدره (113762) ريال)، ثم قيام المدعى عليه بالرد عليه، حيث تمسك بأنه تمت المخالصة مع المدعية ولا يوجد أي مستحقات لها في مواجهته كما تمسك بأن المطالبة مضى عليها حوالي ثلاثة عشر سنة ولا يملك الأوراق الثبوتية لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب عدم مطالبة المدعى عليه قبل ذلك أجاب بوجود مشاكل بين الشركاء في الشركة المدعية مما تسبب في تأخر المطالبة، ثم سألته الدائرة عن قيام موكلته بمخاطبة المدعى عليه قبل رفع الدعوى فأجاب بأن موكلته قامت برفع دعوى في هذه السنة أمام المحكمة التجارية (...) وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص، وأن هذا مستند موكله على سؤال الدائرة، عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بأداء اليمين المتممة على قيامه بسداد جميع مستحقات المدعية وعدم وجود أي مستحقات لها في ذمته فأجاب بأنه مستعد لأدائها بعد عرض صيغتها عليه وتخويفه بعظم أمرها وأداها على هذا النحو (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنه تمت المخالصة مع المدعية عن الحق المدعى به، وأنه لا يوجد أي مستحقات لها في مواجهتي عن التعامل محل الدعوى، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى الزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١١٣,٧٦٢.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وستون ريال، تمثل قيمة الأجرة المتبقية عن السيارات محل الدعوى، وحيث دفع المدعى عليه بأنه تمت المخالصة مع المدعية ولا يوجد أي مستحقات لها في مواجهته كما تمسك بأن المطالبة مضى عليها حوالي ثلاث عشرة سنة ولا يملك الأوراق الثبوتية لذلك لطول المدة، وقامت الدائرة بمناقشة الأطراف وفقًا لما هو وارد في وقائع الدعوى، وحيث قوي للدائرة جانب المدعى عليه بوجود مخالصة مع المدعية وانتهاء العلاقة معها وعدم وجود حق لها في مواجهته، وذلك لمضي مدة طويلة على التعامل، كما أن المدعية لم تقدم عذرًا مقبولًا على سبب عدم مطالبتها وسكوتها هذه المدة الطويلة، كما لم تقدم بينة على قيامها بمخاطبة المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة خلال الفترة الماضية، وهو ما يقوي جانب المدعى عليه في صحة دفعه ويبعد معه صحة دعوى المدعية وسكوتها عن حقها هذه المدة الطويلة، عضد ذلك ما نصت عليه المادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية من عدم وجوب مسك التاجر لدفاتره مدة تفوق العشر سنوات، والثابت أن المدة من ثبوت الحق حتى رفع هذه الدعوى تفوق هذه المدة، وحيث رأت الدائرة تعضيد جانب المدعى عليه باليمين المتممة، فأداها على النحو الوارد في وقائع الجلسة الأخيرة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، والله الموفق.