حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431016276

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470979455/1444
رقم الحكم:4431016276
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470979455 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431016276 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470979455 لعام 1444هـ المدعي: شركة ميادين الدولية للتجارة المدعى عليه: صيدلية رونق الدواء الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بهذه الدعوى. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 24/10/1444هـ في هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعية سلطان مزعل بن لافي العنزي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (1047613227) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمحضر التبليغ (73433143)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١١٣,٧٤٩.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال. وإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ (١١,٣٧٤.٠٠) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال كما حصر بينته في عقد فتح حساب بالآجل وكشف حساب صادر من المدعى عليه، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال سبعة أيام فاستعد بذلك، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها: قامت موكلتي المدعية شركة ميادين الدولية بالاتفاق في عقد فتح حساب مع المدعى عليه بتاريخ 10/9/2020 م وذلك على توريد ادوية طبية وبالفعل قامت موكلتي بتوريد ادوية على دفعات بقيمة اجمالية تبلغ (113749) مائة وثلاثة عشر الفا وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال، وبعد ان تم التوريد واستلام البضاعة من قبل المدعى عليه، تمت المصادقة على صحة مبلغ التوريد وذلك بكشف حساب عميل والمطابقة على صحة الرصيد (مرفق بالطلب) موضحا فيه مبلغ المطالبة ومختوم بختم المدعى عليها على صحة الرصيد بما نصه (الرصيد مطابق حتى تاريخه) وتطلب موكلتي المدعية شركة ميادين الدولية أولا/ إلزام المدعى عليه محمد عيد القحطاني مالك مؤسسة صيدلية رونق الدواء الطبية بدفع مبلغ (113749) مائة وثلاثة عشر الفا وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال. ثانيا/ إلزام المدعى عليه محمد عيد القحطاني مالك مؤسسة صيدلية رونق الدواء الطبية بدفع تعويض عن أتعاب المحاماة والتقاضي بمبلغ (11374) أحد عشر الفا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال. وفي جلسة 08/11/1444هـ حضر وكيل المدعية سلطان مزعل بن لافي العنزي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (1047613227) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، كما تشير الدائرة إلى وجود طلب في النظام مقدم من المدعى عليه في هذا اليوم يفيد فيه بعدم استطاعته دخول هذه الجلسة لوجود خلل في الموقع، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وتفهم المدعى عليه عبر هذه المحضر بتقديم رده صريحًا على الدعوى وحضور الجلسة القادمة أو ستقرر الدائرة المضي في الدعوى والحكم حضوريًا. وفي جلسة اليوم 29/11/1444هـ حضر وكيل المدعية سلطان مزعل بن لافي العنزي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (1047613227)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعى عليه بإرفاق رده على الدعوى حيث تمسك بكون موكله قد قام بشراء المؤسسة وأن التعامل كان قبل تاريخ بيعه، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بكون التعامل كان أثناء ملكية المالكة السابق للمؤسسة المدعى عليها وأن ثبوت الحق المدعى به كان أثناء ملكيتها، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ بأن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، والثابت للدائرة أن وكيل المدعية مقر بأن تعامل موكلته كان مع المالكة السابقة للسجل التجاري المدعى عليه، ولم يكن مع المدعى عليه المالك الجديد للمؤسسة، وحيث إن من المتقرر نظامًا أن ذمة المؤسسة هي ذمة صاحبها لا تنفك عنه، وبالتالي فإن الثابت أن التعامل كان مع المالكة السابقة بصفتها الشخصية، ويجب أن تكون الدعوى في مواجهتها؛ حيث لا يمكن للدائرة المضي في نظر الدعوى وأخذ إجابة ملاقية ممن له صفة في ذلك والتأكد من صحتها، وطلب المستندات التي قد تحتاجها الدائرة للمضي فيها إلا في مواجهة من تم التعامل معه، وهو الذي يملك الصفة للإجابة عنها، خصوصًا مع عدم ثبوت الدين بإقرار منه أو إحالة صريحة بنقله ليكون في ذمة المدعى عليه، وحيث أن وكيل المدعية لم يقدم أي بينة على حوالة هذا الدين وثبوته في مواجهة المدعى عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة ‏إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث