حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431023036

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470973959/1444
رقم الحكم:4431023036
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973959 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431023036 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٥٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي:١- جرافة سكيب سعة (١٠) متر مكعب لمدة (٨) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣٤٠) ثلاثمائة وأربعون ريالاً. ٢- رسوم الإيجار للجرافة السكيب لمدة (٨) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٠٠) مائة ريال. ٣- رسوم الإيجار للمرحاض المتنقل لمدة (٨) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٠٠) مائة ريال. ٤- توريد مرحاض متنقل مستقل وتوفير خدمات النظافة لمدة (٨) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١١٠) مائة وعشرة ريالات. ٥- جي بي سي مع مشغل معتمد من شركة (...) لمدة (٨) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال. ٦- التعبئة والحشد والتسريح لمدة (٨) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، بثمن إجمالي قدره (٦٤,٧١٣) أربعة وستون ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة ولم تسدد الأجرة . وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٤,٧١٣) أربعة وستون ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر ريالاً عن الفترة من ١٤٤٣/٠٩/٠٨ هـ إلى ١٤٤٤/٠٤/٢٨ هـ. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدره (٦,٦٩٧) ستة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون ريالاً لقاء أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في أمر شراء صادر بتاريخ ٢٧\٠٢\٢٠٢٢ م على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم منسوب لها. ١- محرر عادي متمثل في أمر شراء صادر بتاريخ ١٦\٠٨\٢٠٢١ م على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم منسوب لها. ٣- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (٨) على مطبوعات المدعية. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والفواتير الموقع على استلامها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بعدم صحة التعاقد وصحة المستندات المقدمة وأن الختم الممهور بالمستندات لا يعود لموكلته، ثم قرر وكيل المدعية بأن لديه مزيد بينه ويطلب الإمهال لإحضارها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية و(...) بصفته مديراً للمدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة تضمنت مراسلات بريديه وسندات تسليم، وبعرضها على الحاضر أجاب بانه متمسك بما ذكر سابقاً من إنكار العلاقة التعاقدية، وبسؤاله عن أوامر الشراء أجاب بأن المطبوعات تشابه مطبوعاتهم أما الختم فليس بختمهم، وبسؤاله عن الختم المتعمد طلب مهلة لإرفاق صورة منه، ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعية و(...) بصفته مديراً للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمه لأجله أجاب بقوله رفضت وزارة التجارة تزويدي بنسخة من الختم المتعمد هكذا أجاب، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد إجار بين تاجرين، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٤,٧١٣) أربعة وستون ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر ريالاً، والذي يمثل مستحقات إجار معدات أجرتها موكلته للمدعى عليها، إضافة إلى مبلغ و قدره (٦,٦٩٧) ستة ألاف وستمائة وسبعة وتسعون ريالاً لقاء أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه أمري شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها إضافة فواتير ومراسلات بريديه ومذكرات تسليم، ولمّا كان من البيّن أن ممثل المدعى عليها أنكر العلاقة التعاقدية ودفع بعدم صحة المستندات المقدمة، ولمّا كانت دفوع المدعى عليها دفوع مرسلة لا تقوى على دليل يسندها إذ أن أوامر الشراء صادرة على مطبوعاتها وممهورة بختمها، ولم يوضح ممثل المدعى عليها أوجه الاختلاف بين المطبوعات الصادرة عليها أوامر الشراء ومطبوعات الشركة المدعى عليها، ولقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..)، ولما قدمته المدعية في سبيل إثبات دعواها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٦,٦٩٧) ستة ألاف وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً ؛ فإنه واستناداً لما جاء في نص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تنتهي إلى قبول الطلب، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) شركة شخص واحد مبلغاً قدره (٦٤,٧١٣) أربعة وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريالاً . ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) شركة شخص واحد مبلغاً قدره (٦,٦٩٧) ستة ألاف وستمائة وسبعة وتسعون ريالاً لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث