حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431001845
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232568/1444
رقم الحكم:4431001845
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232568 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431001845 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢٥٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي أصالة كما حضره وكيله (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قامت برفع طلب لرئيس المحكمة بخصوص قواعد التوزيع الداخلي ولحين الفصل في الطلب قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى.وفي جلسة ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة (...) هوية رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها ابتداء، وبسؤال المدعي عن كونه تاجرا فأجاب بصحة ذلك وأنه يملك سجل تجاري رقم (...) ونشاطه في تأجير السيارات وبسؤاله عن تحرير دعواه أجاب (أنه بتاريخ ٣/٩/١٤٤٣هـ الموافق ٤/٤/٢٠٢٢ م تمت مصادرة قيمة تأمين دخول للمزايدة على السيارات المعروضة حيث قام موكلي بدفع مبلغ وقدره ١٠ ألف ريال بتاريخ ٩/١/٢٠٢٢ م تأمين مبدئ للدخول للمزاد عبر تطبيق (...) التابع للمدعى عليها وتم مصادرة التأمين بتاريخ ٤/٤/٢٠٢٢ م وقام موكلي بالتواصل مع الشركة وأفدوه بأنه سيتم استرداد المبلغ للحساب ثم قام موكلي بدفع مبلغ آخر لدخول مزاد جديد بتاريخ ١٧/٦/٢٠٢٢ م مبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال وبتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٢ م قام أيضاً بدفع مبلغ وقدره ٨٠٠٠ ريال لمزاد أخر وعند دخوله للحساب لاسترداد قيمة التأمين تم مصادرة التأمين دون سابق إنذار وتضرر موكلي من ذلك كونه دخل المزاد ودفع الـتامين ولم يتم الشراء وتم مصادرة التأمين ولم يتم رده لذا يطلب موكلي إلزام المدعى عليها بإرجاع قيمة التأمين المدفوع من قبل موكلي والبالغ مقداره ٢٠٠٠٠ ريال له)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته افاد بأنه لم يطلع الا في هذا اليوم بسبب عدم إضافته، عليه افهمته الدائرة بتقديم رده شكلا وموضوعا على الدعوى خلال ٥ أيام ثم يقوم المدعي بالرد عليه خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان لذلك فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولا: ما ذكره وكيل المدعي بأنه تمت مصادرة مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ عشرة آلاف ريال بتاريخ ٤/٤/٢٠٢٢م من قِبل موكلتي؛ فصحيح، وذلك لأن المدعي لم يدفع قيمة السيارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الترسية، بالرغم من جاهزية السيارة لنقل الملكية، وهذه مخالفة لشروط وأحكام موكلتي التي قبلها المدعي قبل تسجيله، مرفق لفضيلتكم الشروط والاحكام موضح بها البند الذي خالفه المدعي بالتظليل الاصفر(مرفق رقم١/صفحة رقم٦) علمًا بأن موكلتي تواصَلَتْ مع المدعي لسؤاله عن سبب عدم نقله ملكية السيارة، فأجاب فيما معناه: انتظر عرض سعر إصلاح من خارج المملكة، وإذا كان عرض السعر مُكلف فلا مانع لدي من مصادرتكم لمبلغ التأمين بعد انتهاء الثلاثة أيام . ويوجد تسجيل صوتي لمكالمة المدعي مع ممثل خدمة عملاء موكلتي. أما بالنسبة لما ذكره بأن موكلتي أفادته بأنها ستقوم بإرجاع مبلغ التأمين فذلك غير صحيح. ثانيًا: دفع المدعي ٢,٠٠٠ ألفي ريال للمزايدة على سيارة واحدة ثم دفع ٨,٠٠٠ ثمانية آلاف ريال للمزايدة على أكثر من سيارة، حيث إن شروط وأحكام المزاد لموكلتي نصّت على (سداد تأمين دخول المزاد مبلغاً وقدره ١٠,٠٠٠ عشرة آلاف ريال للمزايدة على أكثر من مركبة، و٢,٠٠٠ ألفي ريال للمزايدة على مركبة واحدة فقط) موضح لفضيلتكم بالتظليل في (مرفق رقم١/صفحة رقم٥). وبعد دفع المدعي للمبالغ المذكورة أعلاه، تبيّن لموكلتي أن المدعي يقوم بالتلاعب بالمزاد عن طريق حساب آخر باسم زوجته/ (...)، وقد قام المدعي باعترافه بإنشاء الحساب باسم زوجته، ويوجد كذلك تسجيل صوتي، حيث قام المدعي بالدخول على مزاد سيارة باسم أخيه المدعو/(...) (مرفق لكم استمارة سيارة أخ المدعي (مرفق رقم٢) وقام المدعي عن طريق حساب زوجته بالمزايدة على سيارة أخيه ورفع مبلغها من مبلغ ٢٣٠.٠٠٠ مائتي وثلاثين ألف ريال الى ٢٣٩.٠٠٠ مائتي وتسعة وثلاثين ألف ريال خلال ٥ دقائق فقط. موضح لفضيلتكم بيان المزايدة من نظام موكلتي في (المرفق رقم ٣)، وهذا تلاعب واضح وصريح ومخالف للشرع قبل أن يكون مخالفا لشروط واحكام موكلتي أيًضا. موضح لفضيلتكم الشروط والاحكام الخاصة بالتلاعب في (المرفق رقم١/صفحة رقم٢). وبسبب ذلك التلاعب تمت مصادرة المبلغ المذكور الأخير. الطلبات: بناءً على ما تقدم وحيث الحال من ذكر أعلاه، فإني اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي.)ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (أولاً: إقرار المدعى عليها بمصادرته مبلغ التأمين البالغ مقداره عشرون الف ريال ( ٢٠٠٠٠ ) ريال حيث أن سداد التأمين أجباري عد الدخول على المزاد ويرد التأمين في حال لم يتم الشراء فموكلي لم يقم بالشراء ولم يقم بالمزايدة حسب ما ذكروا في مذكرتهم وتم مصادرة التأمين ولم يرد له. ثانياً: التناقض الواضح في فيما ذكره وكيل المدعى عليها حيث ذكر في أولاً أنه صادر التأمين لأن المدعى عليه لم يدفع قيمة السيارة خلال ثلاث أيام من تاريخ الترسيه وذكر في ثانياً أنه تبين لديهم تلاعب المدعي بالمزاد بالدخول بحسابات أخرى ونتيجة لهذا التلاعب تم مصادرة التأمين فكيف في الفقرة الأولى أن المدعي قد رسا عليه المزاد وبنفس الوقت تتم مصادرة التأمين حسب اكتشافهم تلاعبه بالمزائدة. ثالثاً: ذكر المدعى عليه في ثانياً أن قيمة التأمين ٢٠٠٠ ريال للمزاد على سيارة واحدة وثمانية آلاف على عدة سيارات وحسب قولهم أن المدعى عليه قد رسا عليه المزاد على سيارة واحدة فكيف يتم مصادرة باقي مبلغ التأمين. رابعا: موكلي لم يقم بالتلاعب بالمزاد حيث قام موكلي بدفع مبلغ وقدره ١٠ ألف ريال بتاريخ ٩/١/٢٠٢٢ م تأمين مبدئ للدخول للمزاد عبر تطبيق مرني التابع للمدعى عليها وتم مصادرة التأمين بتاريخ ٤/٤/٢٠٢٢ م ولكنه لم يرسا عليه المزاد ولم يقم بالشراء فتم مصادرة التأمين بتاريخ ٤/٤/٢٠٢٢ م وعندما تواصل معهم من أجل إرجاع مبلغ التأمين أفادوه بأنه سيتم استرداداه ثم بعد ذلك سدد تأمين المزاد ٢٠٠٠ ريال بتاريخ ١٧/٦/٢٠٢٢ م ومن ثم دفع ٨٠٠٠ ريال بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٢ م على آمل استرداد قيمة التأمين وتفاجأ بحذف حسابه من التطبيق ولم يرد له التأمين حيث أن موكلي لم يخالف شروط المزاد ولم يقوم بالمزايدة وتم مصادرة التأمين دون سابق إنذار وتضرر موكلي من ذلك كونه دخل المزاد ودفع الـتامين ولم يتم الشراء وتم مصادرة التأمين ولم يتم رده. لذا يطلب موكلي إلزام المدعى عليها بإرجاع قيمة التأمين المدفوع من قبل موكلي والبالغ مقداره ٢٠٠٠٠ ريال له.) وفي جلسة ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعى عليها بالرد على الدعوى ثم قيام المدعي بالرد عليه قبل موعد هذه الجلسة بيوم، وبعرض رد المدعي على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لم يطلع عليه إلا في هذا اليوم ويطلب مهلة للرد، عليه أفهمته الدائرة بتقديم رده خلال عشرة أيام وتقديم جميع المستندات التي لدى موكلته، ثم يقوم المدعي بالرد خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان بذلك. فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولا: ما ذكره وكيل المدعي بأنه تمت مصادرة مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ عشرة آلاف ريال بتاريخ ٤/٤/٢٠٢٢م من قِبل موكلتي؛ فصحيح، وذلك لأن المدعي لم يدفع قيمة السيارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الترسية، بالرغم من جاهزية السيارة لنقل الملكية، وهذه مخالفة لشروط وأحكام موكلتي التي قبلها المدعي قبل تسجيله، مرفق لفضيلتكم الشروط والاحكام موضح بها البند الذي خالفه المدعي بالتظليل الاصفر(مرفق رقم١/صفحة رقم٦) علمًا بأن موكلتي تواصَلَتْ مع المدعي لسؤاله عن سبب عدم نقله ملكية السيارة، فأجاب فيما معناه: انتظر عرض سعر إصلاح من خارج المملكة، وإذا كان عرض السعر مُكلف فلا مانع لدي من مصادرتكم لمبلغ التأمين بعد انتهاء الثلاثة أيام . ويوجد تسجيل صوتي لمكالمة المدعي مع ممثل خدمة عملاء موكلتي. أما بالنسبة لما ذكره بأن موكلتي أفادته بأنها ستقوم بإرجاع مبلغ التأمين فذلك غير صحيح. ثانيًا: دفع المدعي ٢,٠٠٠ ألفي ريال للمزايدة على سيارة واحدة ثم دفع ٨,٠٠٠ ثمانية آلاف ريال للمزايدة على أكثر من سيارة، حيث إن شروط وأحكام المزاد لموكلتي نصّت على (سداد تأمين دخول المزاد مبلغاً وقدره ١٠,٠٠٠ عشرة آلاف ريال للمزايدة على أكثر من مركبة، و٢,٠٠٠ ألفي ريال للمزايدة على مركبة واحدة فقط) موضح لفضيلتكم بالتظليل في (مرفق رقم١/صفحة رقم٥). وبعد دفع المدعي للمبالغ المذكورة أعلاه، تبيّن لموكلتي أن المدعي يقوم بالتلاعب بالمزاد عن طريق حساب آخر باسم زوجته/ (...)، وقد قام المدعي باعترافه بإنشاء الحساب باسم زوجته، ويوجد كذلك تسجيل صوتي، حيث قام المدعي بالدخول على مزاد سيارة باسم أخيه المدعو/(...). (مرفق لكم استمارة سيارة أخ المدعي (مرفق رقم٢)) وقام المدعي عن طريق حساب زوجته بالمزايدة على سيارة أخيه ورفع مبلغها من مبلغ ٢٣٠.٠٠٠ مائتي وثلاثين ألف ريال الى ٢٣٩.٠٠٠ مائتي وتسعة وثلاثين ألف ريال خلال ٥ دقائق فقط. موضح لفضيلتكم بيان المزايدة من نظام موكلتي في (المرفق رقم ٣)، وهذا تلاعب واضح وصريح ومخالف للشرع قبل أن يكون مخالفا لشروط واحكام موكلتي أيًضا. موضح لفضيلتكم الشروط والاحكام الخاصة بالتلاعب في (المرفق رقم١/صفحة رقم٢). وبسبب ذلك التلاعب تمت مصادرة المبلغ المذكور الأخير. الطلبات: بناءً على ما تقدم وحيث الحال من ذكر أعلاه، فإني اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي.) ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (أولاً / ذكر وكيل المدعى عليها ف بمذكرته في الفقرة أولاً: أن موكلي زايد على مركبة بنوع (...)موديل ٢٠١٨ وفاز بالمزاد ولم يقم بسداد مبلغ المركبة ولعدم سداده المبلغ بعد رسوّ المزاد عليه تمت مصادرة مبلغ التأمين وهذا غير صحيح والصحيح أن موكلي لم يقم بالمزايدة ولم يرسوا عليه المزاد وتم مصادرة التأمين بتاريخ ٤/٤/٢٠٢٢ م وعندما تواصل معهم من أجل إرجاع مبلغ التأمين أفادوه بأنه سيتم استرداداه، فإذا فرضنا أن ما ذكره المدعى عليه صحيح أن موكلي قد رسا عليه المزاد على سيارة واحدة حيث أن قيمة التأمين للمزاد على سيارة واحدة هو مبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال فكيف يتم مصادرة المبلغ المدفوع وقدره عشرة آلاف ريال. ثانياً / ذكر وكيل المدعى عليه بمذكرته في الفقرة ثانياً: أنه ذكر أن أسباب مصادرة التأمين هو المزايدة على سيارة أخيه عن طريق حساب زوجته وهذا غير صحيح وأن موكلي لم يقم بالمزايدة وأن مبلغ التأمين المصادر هو مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ ريال على دفعتين حيث سدد موكلي تأمين المزاد ٢٠٠٠ ريال بتاريخ ١٧/٦/٢٠٢٢ م ومن ثم دفع ٨٠٠٠ ريال بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٢ م من حسابه البنكي، فإذا كان ما تم ذكره صحيح من أسباب المصادرة فكيف يتم مصادرة المبلغ المدفوع وقدره عشرة آلاف ريال في حين أن قيمة التأمين للمزاد على سيارة واحدة هو مبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال. وحيث أن سداد التأمين اجباري عند الدخول على المزاد ويرد التأمين في حال لم يتم الشراء فموكلي لم يقم بالشراء ولم يقم بالمزايدة حسب ما ذكروا في مذكرتهم وتم مصادرة التأمين ولم يرد له. لذا يطلب موكلي إلزام المدعى عليها بإرجاع قيمة التأمين المدفوع من قبل موكلي حيث قام موكلي بدفع مبلغ وقدره ١٠ ألف ريال بتاريخ ٩/١/٢٠٢٢ م و ٢٠٠٠ ريال بتاريخ ١٧/٦/٢٠٢٢ م ومن ثم دفع ٨٠٠٠ ريال بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٢ م من حسابه البنكي فقط وإجمالي المبالغ المدفوعة المصادرة مقدارها ٢٠٠٠٠ ريال له.) وفي جلسة ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة كما حضر وكيله (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعى عليها بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية ثم قيام وكيل المدعي بالرد عليه، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وفي جلسة ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد دراسة القضية جرى من الدائرة سؤال المدعي هل قام بشراء السيارة من المزاد أجاب قائلًا: نعم قد سبق وأن اشترى موكلي السيارة من المزاد، وبسؤاله هل استلمها منهم، فأجاب قائلًا نعم لقد استلمها من المدعى عليها، وبسؤاله عن نوع السيارة، أجاب قائلًا لا أعلم عنها، هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله، هل سبق وأن انسحب موكله عن مزاد أحد السيارات بعد أن رست عليه فأجاب قائلًا، لا لم يسبق له وأن رست سيارة عليه في المزاد وانسحب عنها، ثم جرى سؤاله هل يمتلك أخ المدعي سيارة عرضت في المزاد، فأجاب قائلًا لا أعلم عن ذلك، ثم جرى سؤاله هل تملك زوجة المدعي حساب في هذ المزاد أجاب قائلًا لا أعلم عن ذلك هكذا أجاب فجرى إفهامه بأن عليه تقديم الأجوبة اللازمة لما تم توجيهه من أسئلة في حق موكله، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها هل صادق المدعي على الشروط والأحكام المتعلقة بالمزاد فأجاب قائلًا نعم ولا يمكنه التسجيل إلا بالموافقة على ذلك، وسأحضر ما يثبت موافقته عليها، هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله هل لديهم بينة على انسحاب المدعي من شراء سيارة في المزاد بعد أن رست عليه فأجاب قائلًا، نعم لقد انسحب المدعي من شراء سيارة رست عليه في المزاد ثم انحسب منها ولدينا مقاطع صوتية في ذلك، هكذا أجاب، فجرى إفهامه بأن عليه تفريغ المحادثات الصوتية وتقديمها للدائرة لمطابقتها مع صوت المدعي في الجلسة القادمة، وجرى إمهال الأطراف لتقديم ما طلب منهم خلال عشرة أيام في مذكرات تودع في النظام.فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (بعد الرجوع لموكلي أفاد بأن سيارة اخيه تم اقامة مزاد عليها لمدة ثلاث أيام وبتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠٢٢ انتهى مزاد السيارة بقيمة ٢٦٦ الف وتم ارسال رساله من الشركة وتم التواصل مع اخيه من قبلهم ورفض البيع موضح لكم صورة من الرسالة حيث ان يوجد اختلاف بالتواريخ الذي تم ادراجها من قبل الشركة بمزاد السيارة (مرفق ١ ) وبخصوص زوجة المدعي لم تسجل بالمزاد وانوه لك يا فضيلة الشيخ ان يوجد تناقض بكلام المدعي عليها حيث ذكر المدعي عليها بأن تم رفع القيمة من ٢٣٠ الف الى ٢٣٩ الف من قبل زوجة المدعي بوقت ٥ دقائق ومرفقين صوره بالمزايدة وبهذي الصورة موضحه لكم ان يوجد مزايده بقيمة ٢٣١ الف ومزايده بقيمة ٢٣٥ الف ب اسم المدعو احمد السلامة وهذا يدل على التناقض بكلام المدعي عليها مرفق (٢) وكذلك موضحين بالشروط والاحكام بأن المزايدة للسيارة الواحدة ٢٠٠٠ ريال وعدة سيارات ١٠ الاف ريال ولو فرضنا ان كلامهم صحيح لما يصادرون المبلغ المتبقي ٨٠٠٠ ريال حيث انهم مقرين بأنها سيارة واحدة وتعتبر المصادرة٢٠٠٠ريال هذا يدل على التلاعب من قبلهم مرفق ( ٣ ) ارجو الزام المدعي عليها ب ارجاع مبلغ التأمين ٢٠ الف ريال)وفي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بتقديم الرد على أسئلة الدائرة في الجلسة الماضية عبر أيقونة الطلبات، فيما لم يتبين قيام وكيل المدعى عليه بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية، وبسؤاله عن سبب عدم تقديمه أجاب بأنه قدم المذكرة عبر بريد الدائرة قبل موعد هذه الجلسة بيوم وأن سبب عدم تقديمها وجود طلب سابق لم يقبل من قبل الدائرة، فأفهمته الدائرة بإعادة تقديمه عبر النظام بعد قبول الطلبات، كما أفهمت الأطراف إحضار موكيلهم في الجلسة القادمة، فاستعدا لذلك.وفي جلسة اليوم ٢٤/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي أصالة ووكيله (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) ووكيل المدعى عليها (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها ما طلب منه بعد الجلسة الماضية، وأرسلت نسخة من المقاطع الصوتية المرسلة من المدعى عليه إلى المدعي، وبعرضها عليه أنكر كون الصوت يعود له، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بحصر دعواه فحصرها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال المحولة بتاريخ ٠٩ / ٠١/ ٢٠٢٢م، واكتفى الطرفان بما سبق، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال، تمثل المبلغ المحول للمدعى عليها بتاريخ ٠٩ / ٠١/ ٢٠٢٢م، مقابل رسم الدخول للمزايدة على السيارات المعروضة لدى المدعى عليها في التطبيق الخاص بها، وقد قامت بمصادرة هذا الرسم ولم تقم برده لموكله، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أن حقيقة المبلغ الذي حصر وكيل المدعي فيه دعواه هو عربون عن السيارة التي ثبت للدائرة رسو المزاد فيها على المدعي، وذلك بقرينة المقطع الصوتي لتسجيل المكالمة التي تمت مع المدعي والتي تأكدت الدائرة من كون الصوت مشابه لصوت المدعي، وقرينة المستند المقدم من المدعى عليها بثبوت رسو المزاد على المدعي لسيارة (...) ٢٠١٨ بمبلغ (١١٥.٥٠٠) ريال، كما ثبت كونه عربون يؤخذ كجزء من قيمة السيارة من شروط الأحكام المعتمدة من المدعي قبل دخول المزاد، وقد أقر المدعي في التسجيل الصوتي برسو المزاد عليه للسيارة، وبعدم ممانعته من مصادرة هذا المبلغ من المدعى عليها حال مضي مدة ثلاثة أيام بعد رسو المزاد؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق.