حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431006350
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471070393/1444
رقم الحكم:4431006350
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070393 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431006350 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471070393 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه لا يوجد بينه وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في امتناعه عن إغلاق الحساب التجاري، وذلك بتاريخ 1444/08/23هـ، مما تسبب بعدم إمكانية فتح حساب بنكي لوجود حساب آخر لدى المدعى عليه، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هي رفض المدعى عليه، ومقدار التعويض المطلوب (0)، ومسوغات الطلب هي أنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على تنازله عن شركة (...) التجارية والتي تعود ملكيتها إلى المدعى عليه، وتم التنازل من قبل المدعى عليه وتم نقل السجل التجاري باسم المدعي، لكن عند الرغبة بفتح حساب بنكي باسم الشركة رفض البنك ذلك لوجود حساب بنكي باسم المدعى عليه وطلب حضور المدعى عليه لالغاءه أو التنازل عنه وامتنع المدعى عليه عن ذلك، وطالب إلزام المدعى عليه برفع الضرر الواقع على المدعي بإغلاق الحساب البنكي أو التنازل عنه. وقدّ عقدّت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/15هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن للمدعى عليه مؤسسة باسم مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وتم التنازل للمدعي في فترة التصحيح، وتم تحويل المؤسسة إلى شركة (...) بذات السجل التجاري وحين فتح حساب بنكي بالسجل في البنك (...) يرفض كون هناك حساب سابق بحوزة المدعى عليه وطلب إلغاء الحساب البنكي التابع للمدعى عليه للسجل التجاري محل الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه تقدم بطلب إلغاء الحساب وطلب مهلة لتقديم ما يفيد ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/25هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليه عن الحضور، وقرر المدعي بأنه تمكن من فتح حساب بنكي للمؤسسة وقرر بأنه متنازل عن هذه الدعوى وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقدّ حصر المدعي طلبه في الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وأجمل المدعى عليه جوابه في أنه تقدم بطلب إلغاء الحساب، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث حضر أمام الدائرة المدعي وقرر تنازله عن القضية وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب انقضاء هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بانقضاء هذه الدعوى، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى.