حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430979255
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470911593/1444
رقم الحكم:4430979255
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470911593 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430979255 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١١٥٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٠/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليهم أو من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى أفهمت وكيل المدعية بحصر دعواه بمواجهه أحد المدعى عليهما، فحصرها بمواجهه المدعى عليها الأولى (...)، ثم سألته فيما يتعلق بالاختصاص القضائي عن كون المدعى عليها الذي حصر الدعوى في مواجهتها تاجرة ؟ فأجاب: بأنها تاجرة وأن بينته على ذلك السجل التجاري الذي كانت تملكه برقم (...)، والمرفق نسخه منه في ملف القضية، مما تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها الأولى بدفع مبلغ قدره (٥,٠٤٤.٦٥) خمسة آلاف وأربعة وأربعون ريال. وإلزام المدعى عليها الأولى بأتعاب التقاضي بمبلغ (٥٠٤) خمس مئة وأربعة ريالات، كما حصر بينته في خطاب حوالة الدين الصادر من شركة (...) للمدعية، وكذلك عقد فتح حساب بالآجل مع شركة (...)، وكشف حساب صادر من شركة (...)، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام عمل فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (تتلخص وقائع الدعوى في انه بموجب حوالة دين مؤرخة ١٨/٠٣/٢٠٢٣م قامت المحيلة شركة (...) المحدودة والتي تحمل سجل تجاري رقم (...) والمدينة كموكلتي، بالتنازل عن مبلغ الدين وقدرة (٥٠٤٤.٦٥ ريال) خمسة آلاف وأربعة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة والثابت لها بذمة المدعى عليها مؤسسة (...) بموجب كشف الحساب المرفق بملف الدعوي حيث ان المدعي عليها كانت مورد وعميل للمحيلة شركة (...)، والذى كان مقابل تعاملات متبادلة بينهما نتج عنة مديونية لصالح المحيلة شركة (...). وحيث ان خطاب التنازل من المحيلة (شركة (...) المحدودة) تثبت فية أحقية المدعية (شركة (...) القابضة في أستلام تلك المديونية مبلغ كشف الحساب المرفق ومطالبة المدعى عليها بها، وحيث أن هذا التنازل في حكم الحوالة، وحيث أن الحوالة متى أنعقدت صحيحة انتقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال علية وبرئت ذمة المحيل وللمحال علية الرجوع علي المحيل بما أدي وحيث ان موكلتي قدمت خطاب الحوالة المؤرخ في ١٨/٠٣/٢٠٢٣م والمختوم بختم المحيلة شركة (...) والمتضمن تنازلها عن المديونية التي بذمة المدعي عليها لصالحها وتفوضها في المطالبة واستلام المبلغ مار البيان والمستحق بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م، وحيث أن الحوالة عقد جائز بالسنة والإجماع يقتضي نقل دين من ذمة إلي أخري، عن أبي هريرة رضي الله عنة أن رسول الله صلي الله علية وسلم قال: (مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم علي مليء فليتبع)متفق علية، وفي رواية: (من أحيل علي مليء فليتبع) وحسب ما نصت علية المادة ٢/٣١ من نظام الاثبات:(تكون دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمة التاجر وتسقط هذه الحجة بإثبات عكس ما ورد فيها....)ولما كان ذلك وحيث ان المدعي عليها لم تحضر ولم تقدم ما ينفي ويعارض صحة كشف الحساب المقدم باعتبارة صورة من دفاتر التاجر المشار اليها بالمادة سالفة الذكر بما يعتبر اقرار ضمني بصحة المطالبة وعلية ومن جميع ما سبق نطلب الزام المدعى عليها أولا: بتسليم موكلتى شركة (...) القابضة ما أحالت به علية وقدرة مبلغ (٥٠٤٤.٦٥ ريال) خمسة آلاف وأربعة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضى بمبلغ وقدرة (٥٠٤ ريال) خمسمائة وأربعة ريال) وفي جلسة ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليهم أو من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على المذكرة سألت وكيل المدعية عن قدر ملكية موكلته لشركة (...) المحدودة فأجاب بأنها بنسبة ٥١%، ثم سألته الدائرة عن وجود مستحقات لشركة (...) المحدودة في مواجهة المدعى عليها حتى تاريخ آخر مستند يستند عليه في هذه الدعوى بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م فأجاب بعدم وجود أي مستحقات حتى هذا التاريخ غير ما تم المطالبة فيه، ثم سألته الدائرة عن الاعتمادات الواردة في مستندات موكلته فأجاب بأنه كشف الحساب وعليه ختم المحيلة (شركة (...) المحدودة) فقط فأفهمته الدائرة بأن لموكلته يمين المدعى عليها الأولى الحاسمة في الدعوى فأجاب بأنه يطلب يمينها وذلك بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليها الأولى لأداء اليمين الحاسمة في الدعوى وفي جلسة اليوم ١٧/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه الثاني / (...) هوية وطنية رقم (...) وأفاد بانه وكيل عن المدعى عليها الأولى التي حصر وكيل المدعية الدعوى بمواجهتها بموجب الوكالة رقم (...) وبتأكد الدائرة من وكالته تبين أنها منتهية ثم سألته الدائرة عن وجود وكالة أخرى أو استعداد المدعى عليها الأولى بحضور الجلسة أجاب بعدم وجود وكالة أخرى وعدم استعدادها لحضور هذه الجلسة، عليه قررت الدائرة المضي في الجلسة حضورياً، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قد تبلغت لأداء اليمين الحاسمة في الدعوى فتخلفت عن حضور هذه الجلسة ونكلت عن أداء اليمين، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق في الحكم. الأسباب: وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره (٥.٠٤٤.٦٥) خمسة آلاف وأربعة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة، تمثل مستحقات شركة (...) المحدودة في مواجهة المدعى عليها الأولى مقابل توريد مواد غذائية للمدعى عليها لم تسدد قيمتها، وقد قامت شركة (...) بحوالة الدين للمدعية وذلك بموجب خطاب صادر ممهور بختمها، كما يطلب إلزام المدعى عليها الأولى بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٤) خمسمائة وأربعة ريالات، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد القضية، ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطاً لحقها في الدفاع في الجلسات التي لم تحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وحيث رأت الدائرة أن دعوى المدعية ومستنداتها غير موصلة للحكم لها في دعواها، ولقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ وحيث طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليها الأولى الحاسمة في الدعوى، بناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)، وقد تبلغت المدعى عليها الأولى للحضور لأداء اليمين وتخلفت عن الحضور، مما تعدها الدائرة ناكلة عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعية استناداً للمادة (١٠٣) الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن: ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه، ولم ينازع في جوازها، أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً، أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بكامل طلب المدعية الأول، وأما طلب المدعية التعويض عن أتعاب التقاضي فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها وتنتهي إلى رفض طلبها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها الأولى / (...) هوية وطنية رقم(...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٥,٠٤٤.٦٥) خمسة آلاف وأربعة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.