حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431016444
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471103130/1444
رقم الحكم:4431016444
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471103130 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431016444 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471103130 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله بن سعيد بن مبارك الدوسري المدعى عليه: خالد احمد علي الحميقانى الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي/ عبدالله بن سعيد بن مبارك الدوسري، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (ملابس جاهزة وقد قام المدعي عليه بتوريد بضاعة غير المتفق عليها حيث ورد بضاعة غير اصلية ومجهولة المصدر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 29/11/1444هـ وفيها حضر المدعي أصالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفيما يخص الاختصاص القضائي سألت المدعي عن كون المدعى عليه تاجر فأجاب بأنه لا يملك صفة التاجر حيث أنه مندوب مبيعات، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة أن المدعى عليه فرد لا يكتسب صفة التاجر، ولما كانت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية حددت اختصاص المحاكم التجارية، والتي لا تدخل فيه هذه الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه، والله الموفق.