حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431016439
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4431016439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044253لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431016439 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٢٥٣لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: الشركة (...) لتجهيز المقاولين المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بهذه الدعوى. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة ((...)) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسة ، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٨٩,٤١٢.٢٩) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي و تسعة وعشرون هلله وإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفً ريال كما حصر بينته في مصادقة الرصيد والمراسلات بين الأطراف وحوالة بنكية صادره من المدعى عليها تثبت التعامل ، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك ، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها: أولاً: الوقائع: ١- سبق للمدعى عليها أن قامت باستيراد إطارات من ماركة ((...)) وكان التعامل مع المدعى عليها ابتداءً يتم بوساطة من (شركة (...)للتجارة والصناعة القابضة المحدودة سجل تجاري رقم: (...))، بعد ذلك جرى اندماج بين (شركة (...)للتجارة والصناعة القابضة المحدودة) و (شركة (...) العالمية) وأصبح كيان المدعية باسم (شركة (...) المحدودة). -مرفق صوره من عقد التأسيس والسجل التجاري - ٢- حررت المدعى عليها مع المدعية عقداً بتاريخ ١٤/ ٣/ ٢٠١٨م تلتزم فيه المدعى عليها بسداد كافة المستحقات المترتبة في ذمتها للكيان الجديد (المدعية) بحيث يستمر التعامل بين الطرفين في علاقة التوريد. – مرفق صوره من الاتفاقية- ٣- بلغ إجمالي المبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليها عن الإطارات التي تم توريدها مبلغا قدره (٤٩٧.١٨٥.٢٣) ريال بناءً على كشف الحساب الصادر من المدعية بتاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠١٩م، وقد صادقت المدعى عليها على صحة الرصيد بموجب ورقة مصادقة الرصيد موقعة وممهورة بختمها. – مرفق صوره من ورقة مصادقة الرصيد- ٤- سددت المدعى عليها جزء من المبالغ المترتبة عليها بقيمة (١٠٧.٧٧٢.٩٤) وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٣٨٩.٤١٢.٢٩) ريال. الطلبات: حيث إن حق المدعية ثابت بموجب ورقة مصادقة الرصيد موقعه وممهورة بختم المدعى عليها، واستناداً للمادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عن الحق) واستناداً لقوله تعالى يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود ، وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل عليه نلتمس من المحكمة الموقرة ما يلي: ١- الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية الثابتة في ذمتها بمبلغ قدره: ٣٨٩.١٨٥.٢٣ ريال. ٢- الحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره: ٥٠.٠٠٠ ريال. وفي جلسة اليوم ٢٩/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي /(...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة ((...)) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية في هذا اليوم حيث قدم مستندات موكلته التي تمثلت في مستند طلب الموافقة على صحة رصيد المدعى عليها بمواجهة شركة (...) للتجارة والصناعة القابضة المحدودة بمبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال ونقل أحقية هذا المبلغ ليكون لصالح الشركة المدعية اعتبارًا من تاريخ ١٤/ ٠٣/ ٢٠١٨م ومصادقة المدعى عليها على صحة الرصيد ممهور بختم وتوقيع الطرفين وشركة (...) للتجارة والصناعة القابضة المحدودة ومطابقة أخرى من المدعى عليها بصحة رصيد المدعية حتى تاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٤٩٧.١٨٥.٣٢) ريال ممهور بختم المدعى عليها، ومراسلة عبر البريد الإلكتروني منسوبة للمدعى عليها تثبت التعامل، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٨٩.١٨٥.٢٣) ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال، وثلاثة وعشرون هللة، تمثل قيمة توريد إطارات من ماركة ((...)) للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسات ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغ مديرها بموعد ورابط جلسات الدائرة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعي قدم بينات موكله التي تمثلت في خطاب طلب الموافقة على صحة رصيد المدعى عليها بمواجهة شركة (...)للتجارة والصناعة القابضة المحدودة بمبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال ونقل أحقية هذا المبلغ ليكون لصالح الشركة المدعية اعتبارًا من تاريخ ١٤/ ٠٣/ ٢٠١٨م ومصادقة المدعى عليها على صحته، ممهور بختم وتوقيع الطرفين وشركة (...) للتجارة والصناعة القابضة المحدودة، ومطابقة أخرى من المدعى عليها بصحة رصيد المدعية حتى تاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٤٩٧.١٨٥.٣٢) ريال ممهور بختم المدعى عليها، ومراسلة عبر البريد الإلكتروني منسوبة للمدعى عليها تثبت التعامل، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، و إلزام المدعى عليها بكامل طلب المدعية الأول، وأما طلب أتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها، وترفض الدائرة هذا الطلب، ومعه تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ الشركة (...) لتجهيز المقاولين المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٣٨٩.١٨٥.٢٣) ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال، وثلاثة وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.