حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431029402
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471029687/1444
رقم الحكم:4431029402
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471029687 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431029402 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٩٦٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي (...) المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٢٤٨٥٥٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادي عشرة) بشأن المطالبة بـ(بموجب عقد مقاولة من الباطن المبرم بين موكلي / مؤسسة (...) ضد المدعى عليها / شركة (...) للاتصالات المؤرخ في ٠١/١٢/٢٠٢١م والمتفق عليه بقيام موكلي اعمال فحص ومراقبة شبكة الالياف البصرية الموكلة من المدعى عليها في جميع مناطق المملكة حسب مانص عليه العقد على ان يبدا سريان العقد في ٠١/١٢/٢٠٢١م وينتهي بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م على ان يستحق موكلي على كل وحدة يتم فحصها ومراقبتها مبلغ وقدره ٢.٩٢٥ ريال (مرفق١)، وبتوجيهات من المدعى عليها قام موكلي بفحص الوحدات المحددة من المدعى عليها في مدن المملكة بعدد ٨٠ وحدة وذلك ابتداء من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م واتم موكلي كامل التزاماته التعاقدية ويستحق موكلي بموجب المهام التي تولها مبلغ وقدره ٢٣٤.٠٠٠ ريال مضافا اليها قيمة الضريبة المضافة مبلغ ٣٥.١٠٠ ريال تم مطالبة المدعى عليها بها الا انها انكرت المبلغ مما أدى الى انهيار مؤسسة موكلي نتيجة لذلك.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: أولا/ إلزام المدعى عليه شركة البوابة الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة انشاءات اليمامه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٦٩,١٠٠.٠٠) مئتان وتسعة وستون ألفًا ومائة ريال، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (١٧٩٤٠) سبعة عشر ألفًا وتسعمائة وأربعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٤١٣٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة وانكار المدعى عليها لحقوق موكلي مما أدى إلى (احواج المدعي لتوكيل محامي للمطالبة بحقه ودفع اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظرها حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٩/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلت المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال، كما حصر بينته في صك الحكم الصادر من هذه الدائرة، وحوالة بنكية من موكله لصالحه يثبت تكبد الأتعاب، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها قدمت ردها، وباطلاع الدائرة عليه أفهمتها بإعادة تقديمها خلال ثلاثة أيام مع إرفاق مستندها على ما ذكرت، كما أفهمت وكيل المدعي بالرد عليها، خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان بذلك، ولإمهالهما جرى رفع الجلسة. فتقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ١ – إن إتعاب المحاماة تستحق للخصم الذي أجيب إلى طلباته إذا ثبت مماطلة خصمه بدرجة تجعله يلجأ إلى التقاضي. ٢ – وبمطالعة نص الحكم نجد أن المدعية تعجلت إقامة دعواها الأصلية قبل أن تنتهي موكلتي من مراجعة ملف المدعية تمهيدا لاعتماد الفاتورة الصادرة منها خاصة أن العقد الموقع مع المدعية ينص على قيام صاحب العمل بإيداع قيمة المستخلص في حساب موكلتي كشرط للصرف للمدعية. ٣ – وحيث تعجلت المدعية في إقامة دعواها قبل أن يتحقق الشرط الموجب للصرف، والذي تحقق أثناء نظر الدعوى، وذلك ما أدى إلى إصدار الخبير تقريره لصالح المدعية،ـ التي لو انتظرت لتحقق الشرط الموجب للصرف لما كان بها حاجة إلى الخصومة أمام القضاء. ٤ – وعليه تكون المدعية هي من ألجات نفسها للتقاضي، مما يسقط حقها في المطالبة بأتعاب المحاماة. ٥- المدعية لم تقدم بينة موصله على تحملها التكاليف التي تطلبها خاصة ان الحوالة المقدمة لم تنص على ان المبلغ قيمة اتعاب محاماة، وعليه فإن البينة غير صحيحة و تفتقد الي ان تكون البينة الموصلة. الطلبات: بناء على ما سبق نطلب إلى فضيلتكم رفض دعوى المدعية ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها ان المدعى عليها انكرت استحقاق موكلي لحقه الوارد بلائحة دعواه في مذكراتها المقدمة اثناء نظر الدعوى الاصلية، وثبت صحة دعوى موكلي بموجب التقرير الصادر من الخبير المكلف في الدعوى – ولو افترضنا جدلا صحة دفوع المدعى عليها لتنبه الخبير اليها واصدر قراره في هذا الشأن، الا ان تقرير الخبير وبعد دراسته لملف الدعوى ومستنداته اصدر تقرير بثبوت صحة دعوى موكلي بالمبالغ المستحقة له -، وبذلك يثبت شرط المماطلة ونكران المدعى عليها لما هو حق لموكلي والذي ألجأ المدعي لرفع دعواه وثبت بموجب التقرير الصادر من الخبير المكلف وبناء عليه صدر صك الحكم رقم ٤٤٣٠٦٤١٣٣٠ تاريخ ٢٢/٨/١٤٤٤هـ وتم تأييد الحكم. - دفع وكيل المدعى عليها بأن شرط الصرف للمبالغ المستحقة لموكلي تحقق اثناء نظر الدعوى – مع عدم الصحة بذلك -، ونجيب على ذلك بأنه ان افترضنا صحة ذلك لتقدمت المدعى عليها من تلقاء نفسها بالمبالغ المستحقة لموكلي الا اننا نجد انه طوال فترة التقاضي تنكر استحقاق موكلي. - وحيث ان موكلي قد تقدم بطلبه في الدعوى بمبلغ قدره ٢٧.٠٠٠ ريال والذي يمثل ١٠٪ من قيمة المطالبة في الدعوى الاصلية ويتمسك موكلي بكامل طلباته الواردة في لائحة دعواه. وفي جلسة اليوم ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعى عليها بالرد على الدعوى ثم قيام وكيل المدعي بالرد عليها، وباطلاع الدائرة على ما سبق رأت صلاحية الفصل في القضية وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية السابقة ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوى موكله في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال، تمثل قيمة التعويض عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٤٧٠٢٤٨٥٥٥)، والتي حكم فيها لصالح موكله، وقد دفعت وكيلة المدعى عليها بعدد من الدفوع، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها بالقضية السابقة، وظهر للدائرة إحواج المدعى عليها المدعي على الشكاية ومطلها في حق ثابت في ذمتها، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه. وبما أن تقدير التعويض خاضع لما تقرر الدائرة استنادًا على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تلزم المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وترفض ما زاد عن ذلك، وذلك بعد تقديم وكيل المدعية البينة على تكبدها وهي حوالة بنكية صادرة من المدعي إلى المحامي، وحكم الدائرة نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٦.٩١٠) ستة وعشرون ألفَا وتسعمائة وعشرة ريالات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.