حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430997717
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470966689/1444
رقم الحكم:4430997717
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966689 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430997717 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها أن موكلتها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة -سجل تجاري رقم (...)- تعاقدت مع المدعى عليها/ فرع شركة (...) المحدوده -سجل تجاري رقم (...)- بتاريخ ٤/٢/٢٠١٩م على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة توريد المركبات والمعدات الثقيلة مع المشغلين، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٥م، وقد بلغت قيمة المستحقات الإجمالية مبلغا قدره (٢,٢٩٢,٠٩٨.٠٠) مليونان ومئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمانية وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغا قدره (١,٢١٧,٤٦٥.٠٠) مليون ومئتان وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، والمتبقي منه (١,٠٧٤,٦٣٢.٠٠) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، وختمت لائحتها بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١,٠٧٤,٦٣٢.٠٠) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي. وقدمت في سبيل إثبات مطالبتها: عقد العمل المحرر بتاريخ ٣١/١/٢٠١٩م ، عدد عشرة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية). وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٣/١١/١٤٤٤هـ إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور المدعية وكالة/ (...) -سعودية الجنسية ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضورها المدعى عليها وكالة/ (...) -سعودية الجنسية ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (....)- ؛ بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها برقم (...) ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها تقدمت بصحيفتها المشار إليها آنفا، ثم أفادت المدعية وكالة بأن موكلتها توصلت مع المدعى عليها إلى تسوية تضمنت ما نصه: " تم الاجتماع مع المدعى عليها والتوصل لصلح بين الأطراف كالآتي: (١) خصم مبلغ قدره ٢٧٤٦٣٢ مئتان وأربعة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وثلاثون ريال؛ ليصبح المبلغ المتبقي ٨٠٠,٠٠٠ ريال ثمانمائة ألف ريال. (٢) تم سداد دفعة قيمتها ٣٩٥٠٠٠ ريال ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ريال ليصبح المبلغ المتبقي ٤٠٥٠٠٠ ريال أربعمائة وخمسة آلاف ريال، على أن تدفعها المدعى عليها بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٣ مضافاً لها مبلغ قدره ٥٠٠٠٠ ريال خمسين ألف ريال أتعاب محاماة تدفع مع المبلغ المتبقي ، ليصبح الإجمالي ٤٥٥٠٠٠ أربعمائة وخمسة وخمسون ألف ريال تدفع بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٣ " ا.هـ . وطالبت بإثبات الصلح، وبعرض الدعوى وما ذكرته المدعية وكالة من الصلح بين الطرفين أصالة على المدعى عليها وكالة، استمهلت لمراجعة موكلتها بهذا الشأن، وعليه قررت الدائرة إمهالها ورفعت الجلسة لذلك، وبالله التوفيق . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ حضرت المدعيات وكالة والمشار إلى بياناتهم مسبقا، وقررت فيها وكيلة المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ المتبقي من التسوية من خلال خمسة حوالات بنكية بمبلغ إجمالي قدره (٤٥٥٠٠٠) ريال وذلك بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٣ على مصرف (...)مفصلة كالآتي: حوالة بمبلغ رقم (١٣٦٥٥٧.٢٥) ريال، حوالة بمبلغ (٧٧١٨٤.٠٦) ريال، حوالة بمبلغ (٣٢٦٨٢.٠٩) ريال، حوالة بمبلغ (٨٨٥٩٠.٢٣) ريال، حوالة بمبلغ (١١٩٩٨٦.٣٧) ريال. وأففادت بأن هذا الصح يعد تسوية نهائية بين الأطراف عن جميع الحقوق المتعلقة به ، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت من أجله صادقت على مضمون الصلح المقدم من وكيلة المدعية كما صادقت على ما قرر من حوالات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة قد كانت تهدف من دعواها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٠٧٤,٦٣٢.٠٠) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال ؛ لقاء المتبقي من قيمة أعمال مقاولة توريد للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٤/٢/٢٠١٩م ؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١هـ)؛ إذ نصت على ما يلي: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال التجارية الأصلية أو التبعية." وفي الموضوع: ولما كان الطرفان قد اتفقا على تسوية كامل المستحقات العائدة للمدعية بحسب الاتفاقية المبرمة بينهما على النحو المبين في وقائع هذا الصك، كما تضمنت التسوية الاصطلاح على سداد المبلغ المتبقي من الاتفاقية والمتمثل في مبلغ وقدره (٤٥٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وخمسون ألفا بتاريخ: (٢٥/ ٥/ ٢٠٢٣م)، ولما كانت وكيلة المدعية قد قرر استلام موكلتها للمبلغ المتبقي من التسوية وطلبت إثبات ما سبق وفقا لاتفاقية الصلح الوارد مضمونه في وقائع هذا الحكم، واستنادا لقوله تعالى {والصلح خير}، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "، وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً، واستنادا إلى الفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٦٣) من اللائحة التنفيذية لذات النظام، الأمر الذي تنتهي معه إلى قبول هذا الطلب وإثبات الصلح وإمضائه، وانقضاء الدعوى به، ويعد حكم الدائرة نهائيا بحسبان ما نصت عليه اللائحة الثالثة من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مايلي: ١- مبلغا قدره (٨٠٠،٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال لقاء المتبقي من مستحقاتها التعاقدية المبينة في الدعوى ٢- مبلغا قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال لقاء آتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية في هذه الدعوى. كما ثبت لدى الدائرة استلام المدعية كامل المبلغ المصطلح عليه وقدره (٨٥٠٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.