حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431028448

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177550/1443
رقم الحكم:4431028448
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177550 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431028448 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٥٥٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (..) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم وكيل المدعي: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (....) – إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت تلك الصحيفة لدى هذه المحكمة بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم؛ لنظرها، فحددت في سبيل ذلك عدداً من الجلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) - ووكيل المدعى عليه: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) -، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى طالباً إلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ قدره (٧٠٩,٠٣٤) سبع مئة وتسعة ألاف وأربعة وثلاثون ريالاً، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه، طلب مهلة للرد على ما ورد في لائحة المدعي، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم إخطار المدعى عليه بالدعوى، أجاب بأنه تقدم بذلك عبر منصة تراضي، وطلب مهلة لتقديمه، وبسؤاله عن البينة في المطالبة محل الدعوى، أجاب بأن بينته تتمثل في سندات قبض، وبسؤاله عن سبب عدم إرفاقها بملف الدعوى، أجاب بأن المستندات تحتاج لأكثر من ملف لرفعها في النظام، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى القاضي بعدم قبولها؛ لما هو موضح في أسبابه، وبالاعتراض على ذلك الحكم بطريق الاستئناف أصدرت دائرة الاستئناف الثانية حكمها بموجب الصك رقم (٤٣٣٥٩١٠٥٥) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ والقاضي بـما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ، الصادر في القضية رقم ٤٣٩١٧٧٥٥٠. ثانياً: إعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها... ؛ لما هو مبين في أسبابه، وبعودة ملف الدعوى لهذه الدائرة حددت لنظرها الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه السابق حضورهما في الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فقدم مذكرة انتهى فيها إلى ما نصه: بموجب سندات القبض سند هذه الدعوى استلم المدعى عليه من موكلي مبلغ وقدره (٧٠٩٠٣٤) سبع مئة وتسعة الاف وأربعة وثلاثون ريالاً فقط من كاشير المطعم من (إيراد اليوميات) وذلك لتوريد أغنام كونه كان يقوم بتوريد أغنام للمطعم (...) من السوق إلا أنه أخذ المبلغ لنفسه ولم يورد به الأغنام المطلوبة الأمر الذي حدا بموكلي الى إخطاره وتكليفه بالوفاء بالالتزام وتوريد الأغنام أو إرجاع المبلغ ولكن دون جدوى وعليه اضطر موكلي إلى رفع هذه الدعوى بغيه الحكم له، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره (٧٠٩٠٣٤) سبع مئة وتسعة الاف وأربعة وثلاثون ريالاً ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب فجرى إفهامه بأنها المهلة الأخيرة وعلى الطرفين اختتام ما لديهما عبر تبادل المذكرات، وفي تاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية أرفق بها عدداً من المرفقات، وقد انتهى في مذكرته إلى ما نصه: ...أولاً: ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح، بالإضافة إلى تاريخ بداية الشراكة الوارد بصحيفة الدعوى غير صحيح، والصحيح أن بداية الشراكة كانت بتاريخ: ٠٧/١٠/٢٠١٧م. ثانياً: لم يحرر المدعي دعواه، ولم يذكر نوع الشركة وعدد الشركاء وحصة كل شريك، ولو افترضنا جدلاً صحة ما ذكره من أن الشركة منتهية فما هو تاريخ نهاية الشراكة. ثالثاً: تناقض المدعي في دعواه، ففي الجلسة الأولى والمنعقدة بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣هـ، ذكر بأن مبلغ الدعـوى عبارة عن رأس مال وطالب برده (مرفق ١)، وفي الجلسة الثانية والمنعقدة بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤هـ، ادعى بأن المبلغ مقابل قيمة أغنام استلمها المدعى عليه ولم يوردها (مرفق ٢)، دون أن يذكر عدد الأغنام والمدة والتاريخ. رابعاُ: زودنا المدعي وكالة عبر تطبيق (الواتس اب) في يوم الثلاثاء الموافق: ١١/١/١٤٤٤هـ (مرفق٣)، ملف (بي دي أف) يتضمـن عدد (٢٠) صفحـة تحتـوي على (٤٠) صـورة سند منها مكـرر وعدد (٣٠) صورة سند غير واضح البيانات المدون بها، وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بتــقديم نسخـــة واضحــــة للسنــدات حتى يتسـنى لنا تقديم الرد بشأنها. وبناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم: ١/الحكم برد دعوى المدعي، مع احتفاظ موكلي بحق التقدم على المدعي بمطالبته بما ترتب على دعواه وما تسببت به من ضرر مادي على موكلي من تكبده أتعاب الترافع والمحاماة وإشغاله عن مصالحه استناداً للمادة (٨٤) من نظام المرافعات الشرعية... ، وفي تاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ قدم كيل المدعي مذكرة جوابية أرفق بها عدداً من المرفقات، وقد انتهى في مذكرته إلى ما نصه: أولاً: بخصوص بداية الشراكة فكانت في شهر ١١ من عام ٢٠١٨ وما ورد في صحيفة الدعوى الالكترونية هو تاريخ بداية قيام المدعى عليه باستلام المبالغ النقدية من الكاشير بالمطعم بموجب السندات المرفقة وذلك لتوريد الأغنام للمطعم من السوق كونه كان المسؤول عن توريد الأغنام بما لديه من خبرة في هذا المجال إلا أنه أخذ المبالغ النقدية لنفسه ولم يسلمها لأصحاب الأغنام الذين قاموا بمطالبة موكلي بها فيما بعد علماً بأن آخر يوم عمل له كان بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٠م (مرفق لفضيلتكم شهادة الشاهد مكتوبة ونطلب من فضيلتكم سماع شهادة الشاهد الثاني) ثانياً: بشأن الشراكة فكان الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بما لديه من خبرة في توريد الأغنام من السوق مقابل ٢٥ % من الربح للمدعى عليه إلا أن المدعى عليه قد أخذ المبالغ لنفسه ولم يسلم المبالغ لأصحاب الأغنام الأمر الذي حدا بهم إلى مطالبة موكلي بقيمة الأغنام التي وردوها للمطعم عن طريق المدعى عليه ومن ثم قام موكلي بسداد تلك المبالغ لأصحاب الأغنام والتي منها على سبيل المثال لا الحصر مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال الذي صدر بموجب الصك رقم (٤٣٢٠٣٨٠٥٩) في القضية رقم (٤٢١٢٨٨١٠١) من الدائرة بالمحكمة العامة بالرياض والقاضي منطوقه (ثبت لدى الدائرة أنه بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره: ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال يلزمه تسليمها للمدعي حالا، هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت) ثالثاً: عدم وجود تناقض في رأس المال بصحيفة الدعوى الالكترونية والمقصود منه هو المبلغ الذي استلمه المدعى عليه من موكلي لتسليمه لأصحاب الأغنام واختلسه لنفسه وليس رأس مال الشراكة ابتداءً. رابعاً: قيام المدعى عليه بالتزوير بإضافة وتكرار المبلغ نفسه مرتين في نفس الشهر لأخذ المبلغ لنفسه دون وجه حق (مرفق صورة). ، وفي تاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٤هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية أرفق بها عدداً من المرفقات، وقد انتهى في مذكرته هذه إلى ما نصه: ...أولاً: تهرب المدعي عن الإجابة على مذكرتنا المقدمة بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤هـ، و لم يذكر نوع الشركة وعـدد الشركـاء وحصة كل شريك، والحقيقة أن بداية الشركة كانت بتاريخ: ٠٧/١٠/٢٠١٧م، بين موكلي و المدعي والسيد/(...) ، بحصص متساوية لكل واحد منهم الثلث وليس كما ذكر المدعي وكالة، ويؤكد ذلك صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض رقم: ٤٣٢٠٣٨٠٥٩ وتاريخ: ٠٧/٠٦/١٤٤٣هـ، الذي أرفق المدعي وكالة صورة منه (مرفق١). المتضمن قرار الشركاء المذكورين أعلاه، ولم يتم رصد ما ورد في قرار الشركاء كاملاً، والقرار تحت يد المدعي بصفته المدير العام، و حيث أن هذا القرار يثبت عدم صحة ما ذكره المدعي في دعواه، أطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بتقديم أصل قرار الشركاء المؤرخ في ٣٠/٠٦/٢٠١٩م، استنادا للمادة (٣٤) والمادة (٣٦) من نظام الاثبات. ثانياً: ذكر المدعي وكالة بصحيفة الدعوى بأن الشركة منتهية، ولم يذكر تاريخ نهاية الشركة ؟!، وتهرب عن الإجابة حيث ذكر بأن أخر يوم عمل لموكلي كان بتاريخ: ٣١/٠٧/٢٠٢٠م، وهذا غير صحيح، فتاره يدعي أن موكلي مورد وتارة يدعي بأنه موظف وتارة يدعــي بأنه شريك، علماً بأنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المدعي بتقديم معلومات مغلوطه بقصد الاضـــرار بموكلي، وسبق للمدعي أن تقدم بدعـــوى لدى المحكمـــة العامــة بالرياض، قيدت برقم: ٤٢١٠٨٠٦٤٤ و تاريخ: ١٨/٠٢/١٤٤٢هـ (مرفق٢)، أنكر فيها شراكة موكلي وادعى بأن موكلي موظف لديه يتقاضى راتب و نسبه قدرها (٢٥%) من الربح. ثالثاً: فيما يخص الشهادة المكتوبة التي أرفقها المدعي وكالة والمنسوبة للسيد/(...) فالشاهــد لا علم لي بعدالته فهي بينه وبين الله، وأما شهادته فغير صحيحة وملقنه، ووجود التهمة كونها (شهادة أجير) حيث أن الشاهـد يعمـل لدى المدعي، ولا يخفى على علم فضيلتكم بأن الأخذ بالشهادات له ضوابط شرعية، واستناداً للفقرة (١) من المادة (٧٧) من نظام الأثبات، أطلب من فضيلتكم مناقشة الشاهد. رابعاً: قدم المدعي وكالة صور لمجموعة سندات منها مكـرر وعدد (٣٠) صورة كربونيـة غير واضح البيانات المدونة بها وطلبنا في مذكرتنا السابقة المقدمة بتاريخ: ١٣/٠١/١٤٤٤هـ، تزويدنا بنسخة واضحة من السندات حتى يتسـنى لنا الرد بشأنها، إلا أنه أمتنع عن ذلك؟!، و عليه نكرر طلبنا للمرة الثالثة. خامساُ: تناقض المدعي في دعواه وفقاً للتالي:- ١/ذكر المدعي بصحيفة الدعوى بأن بداية الشراكة كانت بتاريخ: ٠١/٠٥/٢٠١٩م، وفي مذكرته المشار إليها أعلاه غير أقواله حيث ذكر بأنه ليس تاريخ بداية الشراكة وإنما تاريخ استلام موكلي للمبلغ محل الدعوى ، دون تقديم بينة. ٢/ذكر المدعي بصحيفة الدعوى بأن مبلغ الدعوى المطالب به يمثل راس المال وطالب برده، وفي مذكرته المشار إليها أعلاه غير أقواله وادعى بأنها قيمة أغنام لم يتم توريدها . ٣/ذكر المدعي في الفقرة الرابعة من مذكرته المشار إليها أعلاه أن موكلي قام بتزوير مستند ولم يذكر نوع و مضمون المستند الذي يدعي تزويره ولم يرفق صوره منه. ٤/في الجلسة المنعقدة بتاريخ: ١١/٠١/١٤٤٤هـ، ذكر المدعي بأنه سلم موكلي المبلغ محل الدعوى من أجل توريد أغنام وأن موكلي لم يورد الأغنــام، ثم غير أقواله حيث ذكر بأن موكلي قام بتوريد الأغنام للمطعم إلا أنه لم يقم بسداد قيمتها لأصحاب الأغنام، دون أن يذكر عدد الأغنام وقيمتها و أسماء الموردين (أصحاب الأغنام). وبناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم: ١/الحكم برد دعوى المدعي، مع احتفاظ موكلي بحق التقدم على المدعي بمطالبته بما ترتب على دعواه وما تسببت به من ضرر مادي على موكلي من تكبده أتعاب الترافع والمحاماة وإشغاله عن مصالحه استناداً للمادة (٨٤) من نظام المرافعات الشرعية. ٢/احتياطاً: إلزام المدعي بتقديم أصل قرار الشركاء المشار إليه بالفقرة (١) من هذه المذكرة. إلزام المدعي بتقديم أصل السندات المشار إليها بالفقرة (٤) من هذه المذكرة. مناقشة الشاهد استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٧) من نظام الأثبات. ، وفي تاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية أرفق بها عدداً من المرفقات، وقد انتهى في مذكرته هذه إلى ما نصه: ...١- عدم وجود تهرب من موكلي عن الإجابة على دفع المدعى عليه فالمدعى عليه شريك مع موكلي بنسبة ٢٥ % من الربح كما هو وارد في ضبط جلسة يوم ١٦/٠٨/١٤٤٢هـ في القضية رقم (٤٢١٠٨٠٦٤٤) وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٢هـ ونص الحاجة منه أن المدعى عليه كان يورد لنا الأغنام من عام ٢٠١٧ وأعجبت بمعمله ثم أصبحت أعطيه راتباً شهرياً في مستهل عام ٢٠١٨م وبعد فترة بدأت أعطيه ربع ما أكسبه وذلك ابتداءً من شهر ١١ لعام ٢٠١٨م، فضلاً أن الحكم رقم (٤٣٢٠٣٨٠٥٩) وتاريخ ٧/٦/١٤٤٣هـ الصادر في القضية رقم (٤٢١٢٨٨١٠٢) وتاريخ ٥/٦/١٤٤٢هـ القاضي بإلزام موكلي بأن يدفع للمدعو/(...) الذي سيحضر للشهادة أمام فضيلتكم بأن الذي كان يستلم الأغنام هو المدعى عليه ولم يسلمه مبلغها التي استلمها من المطعم يؤكد أن الذي ورد الأغنام للمطعم هو المدعى عليه كما أن قرار الشركاء الذي ذكره المدعى عليه في جوابه هو ورقة عادية ولم يرد بها أن الحصص متساوية القيمة لكل شريك الثلث كما هو وارد بجواب المدعى عليه وكالة بل تضمنت اتفاقية الشركاء على الديون الخاصة بالمطعم حتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩م على أن يبدأ سداد الديون في ١١/٢٠١٩م وعليه تؤكد هذه الاتفاقية صحة شراكة المدعى عليه وجميع ما سبق من الضبط وصك الحكم واتفاقية الشركاء يؤكد لفضيلتكم شراكة المدعى عليه لموكلي بنسبة ٢٥ % من صافي الربح مقابل توريده الأغنام للمطعم. ٢- عدم صحة ما ذكره المدعى عليه وكالة من إنكار موكلي لشراكة المدعى عليه بل أقرها في الصفحة الثانية من الصك رقم (٤٣٢٠٣٨٠٥٩) وتاريخ ٧/٦/١٤٤٣هـ ونص الحاجة منه (بناء على ما أفادني شريكي (...) (مرفق صورة)). ٣- بخصوص الشاهد (...)فهو لا يعمل لدى موكلي وقد نقل خدماته لكفيل آخر غير أنه كان يعمل لدى موكلي في وقت معاصر لشراكة المدعى عليه بمهنة كاشير (مرفق صورة من إقامته سابقاً). ٤- بشأن مجموع السندات التي يطالب بها المدعى عليه بنسخة منها للاطلاع عليها فليس لدينا مانع من ذلك فضلاً عن أنه تم إرفاقها مع صحيفة الدعوى. ٥- عدم وجود تناقض حيث إن البينة على قيام الشراكة وبداية الشراكة واستلام المدعى عليه للمبلغ محل الدعوى هو ورقة اتفاقية الشركاء على سداد الديون (مرفق صورة). ٦- عدم وجود تناقض أو تحريف أو تغيير على الأقوال بل إن ما ذكر هو أن المدعى عليه قد استلم مبالغ من كاشير المطعم من أجل سداد قيمة الأغنام الموردة لأصحابها فلم يسلم المبالغ كما هو الحاصل بخصوص الصك رقم (٤٣٢٠٣٨٠٠٥٩) بتاريخ ٧/٦/١٤٤٣هـ المرفق صورته وأيضاً لتوريد أغنام لم يوردها أي أن المدعى عليه استلم المبالغ محل الدعوى من الكاشير لغرضين الأول توريد أغنام ولم يقم بتوريدها والثاني تسليم قيمة الأغنام الموردة ولم يسلمها... وختم مذكرته بالتأكيد على طلبه السابق في الدعوى، وفي ذات التاريخ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما نصه: ...أولاً: تنـاقــض المدعي وكالة في دعواه و دفوعـــه تمت الإشارة إليـها في مذكرتنـــا السابقـــة و أرفقنــا ما يثبت ذلك، فيما يخص الشهادة والشهود نحتفــظ بحق الرد بعد سماع شهادتهم و مناقشتهم. ثانياً: بدايــــــة الشراكة كانت بتاريخ: ٠٧/١٠/٢٠١٧م، بيـــن موكلي و المدعي و السيد/(...) ، بحصص متساوية لكل واحد منهم الثلث، وما ذكره المدعى وكالة من أن موكلي شريك بنسبة (٢٥%) من الربح مقابل توريد الأغنام غير صحيح، وعليه أن يقدم بينته و المبالغ التي سلمها لموكلي مقابل حصته في الربح كما يدعي. ثانياً: ذكر المدعي وكالة بأن الشركة منتهية، و لم يذكر تاريخ نـــهايـــة الشركة ؟!. ثالثاً: قرار الشركاء الذي قدمه المدعي وكالة والمؤرخ في ٣٠/٠٦/٢٠١٩م، يثبت خلاف ما ذكره المدعي في دعواه حيث ذكر بأن المدعي سلم موكلي ابتــــداء من تاريخ: ٠١/٥/٢٠١٩م، المبلغ محل الدعوى مقابل توريـــد اغنـــام و تفاجأ بأن موكلي لم يسلمها لأصحاب الأغنام دون أن يقدم بينة؟، و القرار الموقع من الشركاء يثبت وجود دين على المطعم و ليس على موكلي و بعلم جميع الشركاء. رابعاً: السندات التي أرفقها المدعي وكالة منها مكـرر و عدد (٣٠) صـــورة كربونيـة غير واضح البيانات المدونة بها، طلبنا في الجلسة المنعقدة: ١١/٠١/١٤٤٤هـ والمذكرة المقدمة بتاريخ: ١٣/٠١/١٤٤٤هـ والمذكرة المقدمة بتاريخ: ٢٩/٠١/١٤٤٤هـ، تزويدنا بنسخة واضحة من السندات حتى يتسـنى لنا الرد بشأنها، إلا أنه أمتنع عن ذلك ؟!. خامساُ: لم يذكر عدد الأغنام و الفترة و أسمـاء الموردين (أصحاب الأغنام) وبينته. وبناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم: ١/الحكم برد دعوى المدعي، مع احتفاظ موكلي بحق التقدم على المدعي بمطالبته بما ترتب على دعواه وما تسببت به من ضرر مادي على موكلي من تكبده أتعاب الترافع والمحاماة وإشغاله عن مصالحه استناداً للمادة (٨٤) من نظام المرافعات الشرعية. ٢/احتياطاً: إلزام المدعي بتقديم أصل السندات المشار إليها بالفقرة (٤) من هذه المذكرة. مناقشة الشهود استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٧) من نظام الأثبات.... ، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه السابق حضورهما في الدعوى، وطلب وكيل المدعي مهلة لتقديم الرد على مذكرة المدعى عليه فأمهل لذلك، وفي تاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية لم يخرج مضمونها عما سبق له إبداءه في الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليهما أعلاه وبطلب توضيح جواب وكيل المدعى عليه عن المبالغ المستلمة من المدعي، قرر أن ما استلمه موكله من مبالغ هو جزء من نصيبه في الشراكة مع المدعي، وبسؤاله عن وصف هذه الشراكة، قرر أن موكله شريك في الثلث في المطعم وأنه دفع رأس مال، وبسؤاله عن قدر رأس المال طلب الرجوع لموكله، ثم عاد وقرر أن موكله شريك بالجهد والإدارة فقط، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، قرر أن ما ذكره وكيل المدعى عليه من وصف الشراكة غير صحيح وأن الصحيح أن المدعى عليه له نسبة ٢٥% من أرباح توريد الأغنام، وقد سلمه المدعي مبالغ ليسلمها لأصحاب الأغنام إلا أنه لم يفعل ذلك ورجع على المدعي أصحاب الأغنام بهذه المبالغ لأن المدعى عليه كان يطلب الأغنام باسم المطعم، ولدينا ما يثبت استلام المدعى عليه لقيمة الأغنام بمبلغ وقدره (٧٠٩٠٣٤) سبع مئة وتسعة آلاف وأربعة وثلاثين ريالاً بموجب سندات صرف مرفقة بملف الدعوى هكذا قرر، وبعرضه على وكيل المدعى عليه، قرر أن ما ذكره من استلام مبالغ من المطعم صحيح ولدى المدعي هذه الحسابات والسندات ولكن موكله سلم هذه المبالغ للموردين ولا صحة لما ذكره من عدم تسليم موكله لهم هذه المبالغ هكذا قرر، وبعرض سندات القبض المرفقة بملف القضية على وكيل المدعى عليه ذكر أنها كربونية غير واضحة ومكررة وطلب اطلاعه عليها، وبعرضه على وكيل المدعي قرر إن المدعى عليه لم يسلم الموردين بدليل صدور حكم على موكله من أحد الموردين بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، واسم المورد (...)وهو مستعد بالحضور وقدر صدر الحكم من المحكمة العامة بالرياض بالصك رقم (٤٣٢٠٣٨٠٥٩) ومرفق في المذكرات وبسؤاله عن غيره من الموردين، ذكر (...) ولا يعلم عن قدر المبلغ وقد سدد موكله باقي الموردين بمبلغ وقدره (٧٠٩٠٣٤) سبع مئة وتسعة آلاف وأربعة وثلاثين ريالاً هكذا قرر، وبعرضه على وكيل المدعى عليه طلب أسماء الموردين، فجرى سؤال وكيل المدعي عن بيان أسماء الموردين وقدر المبالغ فطلب مهلة للرجوع لموكله، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن بيان المبلغ المستلمة من موكله وعن ما يفيد تسليمها للموردين وأسماءهم فطلب مهلة لذلك فجرى إفهامهما بأن عليهما الإجابة عن ذلك في تبادل المذكرات واختتام ما لديهما قبل موعد الجلسة القادمة ورفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ حضر كل من وكيل المدعي وكيل المدعى عليه السابق حضورهما في الدعوى؛ وبطلب ما استمهل لأجله وكيل المدعي قدم جواباً جاء فيه ما نصه: بشأن طلب الدائرة بخصوص العملاء والمبالغ المسددة لهم فهي على النحو التالي: أولاً: العميل (...)وإجمالي المبلغ المسدد له هو (١٠٥٤٣٠) مئة وخمسة الاف وأربع مئة وثلاثون ريالاً فقط على دفعات وهي: (١)- مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال كاش بموجب سند الصرف رقم (٤٠٨) في ٢٨/٣/٢٠٢٢م. (٢) - مبلغ (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال حوالة بنكية على مصرف (...)بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٠م. (٣) - مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال حوالة بنكية على مصرف (...)بتاريخ ١٣/٦/٢٠٢٠م. (٤) - مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال حوالة بنكية على مصرف (...)بتاريخ ٢٣/٧/٢٠٢٠م. (٥) - مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال بموجب الحكم رقم (٤٣٢٠٣٨٠٥٩) في القضية رقم (٤٢١٢٨٨١٠٢) بالمحكمة العامة بالرياض. ثانياً- العميل (...)وإجمالي المبلغ المسدد له هو (٢٨٣٩٩٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفاً وتسع مئة وتسعون ريالاً فقط على دفعات على النحو التالي: (١) - مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة الاف كاش بموجب سند صرف رقم (٤٠٩) في ٢٨/٣/٢٠٢٠م. (٢) - مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال بموجب سند صرف رقم (٤١٠) + شيك على بنك (...)بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٠م. (٣) - مبلغ (١٠٠٠٠) فقط عشرة آلاف ريال بموجب سند صرف رقم (٤٢٣) بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢٠م. (٤)- مبلغ (١٠٠٠٠) فقط عشرة الاف ريال بموجب سند صرف رقم (٤٢٩) بتاريخ ٥/٥/٢٠٢٠م. (٥) – مبلغ (١٠٠٠٠) فقط عشرة الاف ريال بموجب سند صرف رقم (٤٤٠) بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٠م. (٦)- مبلغ (١٠٠٠٠) فقط عشرة الاف ريال بموجب سند صرف رقم (٤٤٤) بتاريخ ٤/٦/٢٠٢٠م. (٧)- مبلغ (١٠٠٠٠) فقط عشرة الاف ريال بموجب سند صرف رقم (٤٥١) بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٠م. (٨) - مبلغ (١٠٠٠٠) فقط عشرة الاف ريال بموجب سند صرف رقم (٤٥٤) بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٢٠م. (٩) - مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال بموجب سند صرف رقم (٤٦٢) بتاريخ ١١/٧/٢٠٢٠م. (١٠) - مبلغ (١٥٠٠٠) فقط خمسة عشر الف شيك على مصرف (...)بتاريخ ٥/٨/٢٠٢٠م وبطلب ما استمهل لأجله وكيل المدعى عليه قدم جواباً انتهى فيه إلى ما نصه: ...رداً على ما تقدم به المدعي بالجلسة المنعقدة في تاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ، ألخصها بعد الاستعانة بالله في الآتي: أولاً: الإجابة على سؤال الدائرة، أفيدكم بأن المبلغ المستلم خلال الفترة من ١/٥/٢٠١٩م وحتى ٣١/٧/٢٠١٩م قدره (٩٥٦.١٧٠) تسع مئة وستة وخمسون ألفاً ومئة وسبعون ريالاً، وذلك مقابل سداد ثمن (١٣٤١) رأس من الأغنام سلمت للسيد/(...) مسئول حظيرة (...)رقم (٢٠٦) بموجب الفواتير (مرفق ١). ثانياً: ما ورد في مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ غير صحيح وبخلاف الحقيقة وبيان ذلك: ١- أن المدعي دلس على الدائرة بذكره لبعض ما ورد بصك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض في الدعوى رقم ٤٢١٢٨٨١٠٢ المشار إليه في جوابه، وفي هذا تدليس حيث تضمن قرار الشركاء المؤرخ في ٣٠/٦/٢٠١٩م الوارد ذكره بصك الحكم، أسماء الموردين الدائنين للمطعم من ضمنهم صالح عوض العتيبي، الذي يؤكد علم المدعي بالمديونية، كما تضمن القرار تحديد فترة البداء بسداد الموردين ابتداءً من شهر ١١/٢٠١٩م، والمدعى عليه لم يستلم من المدعي أي مبلغ في شهر ١١ من عام ٢٠١٩م، لسدادها للموردين الوارد أسمائهم بالقرار سالف الذكر (مرفق ٢).٢- ذكر المدعي في الفقرة الثالثة من المذكرة المشار اليها أعلاه أن المدعى عليه قام بالتزوير و تكرار المبلغ مرتين، دون ذكر المبلغ والمستند الذي يدعي تزويره (مرفق٣)؟. كما أمتنع المدعي عن تقديم نسخة واضحة من السندات التي يدعي أنها تحمل توقيع المدعى عليه على الرغم من أننا طالبنا تزويدنا بنسخة واضحة عدت مرات دون أي تجاوب منه !!. ثالثاً: لم يقدم المدعي جوابه على سؤال الدائرة عبر تبادل المذكرات حتى وقت إرسال هذه المذكرة ليتسنى لنا الرد، علماً بأنه سبق أن طلبنا في مذاكراتنا السابقة من المدعي بيان عدد الأغنام و الفترة و أسمـاء الموردين (أصحاب الأغنام) وبينته وتهرب عن الجواب. وبناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم: ١/الحكم برد دعوى المدعي، مع احتفاظ موكلي بحق التقدم على المدعي بمطالبته بما ترتب على دعواه وما تسببت به من ضرر مادي على موكلي من تكبده أتعاب الترافع والمحاماة وإشغاله عن مصالحه استناداً للمادة (٨٤) من نظام المرافعات الشرعية... ، وبطلب المرفقات قرر أنه قام بإرسالها على بريد الدائرة، وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للرد وطلب الاطلاع على الفواتير فأفهما بتبادل المذكرات وإرسال المرفقات على بريد الدائرة وعلى بريد كل منهما فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه السابق حضورهما في الدعوى، وبطلب ما استمهل لأجله وكيل المدعى عليه قدم مذكرة انتهى فيها إلى ما نصه: ...أولاً: عدم صحة ماورد بإجابة المدعى عليه وكالة في البند أولا وذلك لما يلي: ١- أن الفواتير التي قدمها المدعى عليه راجعه للعميل (...)وليس للمورد عودة (...)كما هو موضح بالفواتير التي أرفقها المدعى عليه. ٢- احتفاظ المدعى عليه بأصل الفواتير دلالة على عدم تسليم المبالغ للمطعم إذ لو سلمها لسحب المحاسب الأصل ووقع له باستلامها لا سيما وان لا يوجد أي تأشير من محاسب المطعم باستلام مبالغ الفواتير.٣- لم يرفق المدعى عليه فواتير شهر ٦ الخاصة بالعميل (...). ثانياً: عدم وجود تدليس من قبل موكلي بشأن الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض في الدعوى رقم (٤٢١٢٨٨١٠٢) لا سيما وأن الحكم قد انتهت فيه الدائرة إلى إلزام موكلي بأن يسدد للمورد (...)مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال من إجمالي مبلغ (١٠٥٤٠٨) الواردة في قرار الشركاء وقد تضمن الحكم أن المسؤول عند سداد إجمالي المبالغ هو (...) المدعى عليه غير أن المدعى عليه لم يسدد واضطر موكلي إلى سداد المبلغ للمورد كما هو وراد بالصك المرفق، فضلاً عن أن المدعى عليه استلم المبالغ الواردة في قرار الشركاء من موكلي لتسليمها للموردين ولم يسلمها الأمر الذي معه اضطر موكلي إلى سدادها للموردين المستعدين لأداء الشهادة على ذلك. ثالثاً: بشأن طلب المدعى عليه نسخه واضحة من السندات فقد تم تقديمها للدائرة عند رفع الدعوى. رابعاً: تناقض المدعى عليه وكالة في جوابه على الدعوى في الجلسة الثالثة فتارة يذكر أنه شريك بالثلث وأنه دفع رأس المال وتارة يذكر أنه شريك بالجهد والإدارة. خامساً: تناقض المدعى عليه وكالة في جوابه على الدعوى في الجلسة الثانية دفع عدم استلام المدعى عليه لأي مبالغ نهائياً سواء من موكلي أو الموردون وتناقض في رده في الجلسة الثالثة وأقر باستلامه مبالغ وهي جزء من نصيبه في الشراكة مع المدعي ليس ذلك فقط بل أقر في الجلسة الثالثة أيضاً انه استلم مبالغ ودفع بأنها سلمها للموردين ولم يقدم للدائرة ما يثبت تسليمه لهذه المبالغ من الموردين، ولجميع ما سبق ولإقرار المدعى عليه وكالة باستلامه مبالغ وعدم تقديم ما يثبت تسليمه لهذه المبالغ للموردين ولما ورد في المستندات والحكم وشهادة الشهود، أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ (٧٠٩٠٣٤) سبع مئة وتسعة آلاف وأربعة وثلاثون ريالاً ، ثم عقب عليه وكيل المدعى عليه بمذكرة ونص الحاجة منها: ١/أقر المدعي بصحة الفواتير، ودفع بأنها للمورد/(...)وليست المورد/(...)، وهذه مغالطة من المدعي حيث أن السيد/(...)، (...) الجنسية ويحمل هوية مقيم رقم: (...)، ليس مورد مستقل وإنما موظف لدى (...)ويمثله في البيع والشراء مرفق (١). ٢/ما ذكره المدعي بشأن احتفاظ المدعى عليه بالفواتير وعدم تسليمها غير صحيح، والصحيح أن جميع الفواتير المرفقة سلمت للمدعي ومدونة بالدفاتر التجارية الخاصة بالمطعم كفواتير نقدية وليست آجله. ٣/الفواتير الخاصة بالمورد/(...)و المورد/(...)لشهر ٦ من عام ٢٠١٩م آجلـــــه و سلمت للمدعي، لم يستلم المدعى عليه قيمتها ليسلمها للموردين، و يؤكـــد ذلك قرار الشركــــاء المحـــرر بتاريخ: ٣٠/٠٦/٢٠١٩م، الذي جاء فيه إقرار المدعي بأنها دين على المطعم (مرفق٢). ثانياً: ما ورد بصك الصادر من المحكمة العامة بالرياض في الدعوى رقم: ٤٢١٢٨٨١٠٢، المشار إليه بالبند الثاني من جواب المدعي صدر على لسان المدعي (في هذه الدعوى) ولم يصدر عن المدعى عليه، والإقرار حجة على المقر لا يتعدا غيره. وبالرجوع الى أسباب الحكم (مرفق٣)، يتضح لفضيلتكم أن المدعي أنكر التعامل مع المورد (...)جملةً وتفصيلاً في محاوله منه للتنصل من الدعوى، رغم إقراره بمديونية الموردين: (...)(...) المحرر بتاريخ: ٣٠/٦/٢٠١٩م، كما تضمن القرار تحديد فترة البداء بسداد الموردين ابتداءً من شهر ١١/٢٠١٩م، والمدعى عليه لم يستلم المبالغ الخاصة بالموردين المذكورين أعلاه. ثالثاً: لا يوجد تناقض في ضبط الجلسة الثالثة كما يدعي المدعي، ما ورد في ضبط الجلسة تصحيح ليس تناقض. رابعاً: أمتنع المدعي عن تقديم نسخة واضحة من السندات التي يدعي أنها تحمل توقيع المدعى عليه على الرغم من تكرار المطالبة بها طوال الجلسات الماضية!!. خامساً: ذكر المدعي أنه سلم المدعى عليه المبلغ محل الدعوى وقدره (٧٠٩.٠٣٤) ريال لأجل تسليمها لموردي الأغنام إلا أنه أخذها لنفسه ولم يسلمها لهم وقد رجعوا عليه لمطالبته بالسداد وهذا غير صحيح، و طلبت الدائرة من المدعي بيان بأسماء الموردين و المبالغ الخاصة بهم، وجاءت إجابته متناقضة مع ما أدعـــى بــه، حيث ذكر بأن الموردين هم (...)و (...)ومجموع المبلغ العائد لهم (٣٨٩.٤٢٠) ريال؟(مرفق٤)، ولم يقدم الفواتير والسندات التابعة للموردين، بينما قدم المدعى عليه إقرار كتـــابــي صادر من المدعي و مذيل بتوقيعه يقر بموجبه بأن المبلغ العائد للموردين المذكورين أعلاه دين على المطعم، و لو أن المدعي سلم للمدعى عليه المبلغ لما أقر بذلك. وحيث قدم المدعى عليه بيان بالمبالغ المستلمة والبينة على تسليمها للموردين المتمثلة بالفواتير المسددة، دون أنكار لصحتها يثبت حجيتها في مواجهته، كما نص على ذلك نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) و تاريخ: ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ في المادة (٢٩) و التي تنص: من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحتها، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق . و جاء بالفقرة (١) من المادة (٦٦) من ذات النظام: يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة . وتأسيساً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم: ١/الحكم برد دعوى المدعي، مع احتفاظ موكلي بحق التقدم على المدعي بمطالبته بما ترتب على دعواه وما تسببت به من ضرر مادي على موكلي من تكبده أتعاب الترافع والمحاماة وإشغاله عن مصالحه استناداً للمادة (٨٤) من نظام المرافعات الشرعية... وبعرضه على وكيل المدعي قرر أن موكله لم يتعامل مع (...) هكذا قرر، عليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكرتهما بالمرفقات عبر تبادل المذكرات فاستعدا بذلك ورفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه السابق حضورهما في الدعوى، ثم وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق، فيما عقب وكيل المدعى عليه بمذكرة ختامية جاء فيها ما نصه: أولاً: أقـــر المدعي بالتعـــامل مع المورد/(...) بمذكرته المقدمة بالجلسة المشار إليها أعـــلاه، و لم يطعـــن في صحة الفواتير المقدمة من موكلي حيث أقر بأنها راجعه للمورد/(...)، ولما قرره الفقهاء لا يقبل الانكار بعد الإقرار. ثانياً: أمتنع المدعي عن تقديم السندات والفواتير الخاصة بالموردين الذين يدعي بأنه سلم موكلي المبالغ الخاصة بهم ولم يسلمها لهم. وتأسيساً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم: ١/الحكم برد دعوى المدعي، مع احتفاظ موكلي بحق التقدم على المدعي بمطالبته بما ترتب على دعواه وما تسببت به من ضرر مادي على موكلي من تكبده أتعاب الترافع والمحاماة وإشغاله عن مصالحه استناداً للمادة (٨٤) من نظام المرافعات الشرعية... ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة والتأمل، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى السابق حضورهما فيها، ثم أوضحت الدائرة للأطراف حاجة القضية لخبرة محاسبية، وأنها ستحيلهم على منصة خبرة، وأن على الأطراف تقديم جميع ما لديهم للخبير ففهموا ذلك، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى السابق حضورهما فيها، وأشارت الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبرة حتى تاريخه، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ حضر كل من المدعي وكالة: (...)هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) -، والمدعى عليه وكالة: سلطان علي شيبه هبه – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (٤٢٣٥٠٩١٥) -، ثم أشارت الدائرة إلى انعقاد هذه الجلسة بتشكيل مغاير للجلسات السابقة، وعليه قررت سماع ما لدى الأطراف فيما يتصل بالدعوى والإجابة، فقررا الإحالة على ما سبق إبداءه في الدعوى من أقوال ودفوع ومذكرات وأسانيد مما هو مرفق بملفها والمصادقة على ذلك، ثم سألت الدائرة الطرفان عن حصر طلباتهما في الدعوى فقرر المدعي وكالة حصر طلبات موكله في الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه برد المبالغ المسلمة له والبالغ قدرها (٧٠٩,٠٣٤) سبع مئة وتسعة ألاف وأربعة وثلاثون ريالاً؛ حيث سلمت تلك المبالغ للمدعى عليه للقيام بدوره في الشراكة في المطعم محل الدعوى المتمثل في توريد الأغنام للمطعم إلا أنه لم يقم بتسليم تلك المبالغ لموردي الأغنام، مما دفع موردي الأغنام إلى مطالبة المدعي بسداد تلك المبالغ مقابل الأغنام التي قاموا بتوريدها للمطعم بصفته هو مالك المطعم محل الشراكة، فيما حصر المدعى عليه وكالة طلبات موكله في الدعوى بطلب رفضها، وتشير الدائرة إلى أنه باطلاعها على قرار ندب الخبرة رقم (٤٤٦٠٣٨٩٢٨١) وتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ المتصل بهذه الدعوى تبين عدم إصدار الخبير المنتدب للتقرير حتى تاريخه وأن حالة الطلب مغلق بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ، عليه فقد استوضحت من الأطراف عما انتهى إليه قرار الخبرة آنف الذكر، فقرر المدعي وكالة أن طلب الخبرة آنف الذكر جرى إغلاقه لعدم سداد موكله للأتعاب المكلف بها، حيث لم يمنح موكله الوقت الكافي لسداد الأتعاب، فيما قرر المدعى عليه وكالة أنه كان من الواجب على المدعي سداد الأتعاب خلال المهلة المحددة له من قبل منصة خبرة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق لهما وأن قدماه وأنه ليس لديهما ما يودان إضافته، ثم أشارت الدائرة إلى أنها بتشكيلها الحالي وبعد دراستها للدعوى ترى صلاحيتها للفصل فيها دون الحاجة لندب الخبرة المحاسبية، وبما أن قرار ندب الخبرة السابق قد جرى إغلاقه من قبل منصة خبره دون إصدار الخبير لأي تقرير محاسبي، وقد ذكر المدعي وكالة أن موكله لم يسدد الأتعاب المكلف بها، مما نتج عنه إغلاق قرار الخبرة الصادر في الدعوى؛ لذلك فقد قررت الدائرة العدول عن ندب الخبرة في الدعوى، وإقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين طرفيه ناشئاً عن الشراكة المتفق عليها بخصوص (...)، والتي تقوم على تقديم المدعي المال؛ باعتباره مالكاً للمطعم، وقيام المدعى عليه ببذل الجهد بصفته أحد الشركاء، ولما كانت الشراكة بوصفها السابق تمثل أحد صور شركة المضاربة؛ لذلك فإن الدائرة مختصة بنظر هذا النزاع والفصل فيه، طبقاً لما نصت عليه المادة (١٦/٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوى؛ فبما أن المدعي وكالة يحصر دعوى موكله انتهاء بطلب إلزام المدعى عليه برد المبالغ المسلمة له والبالغ قدرها (٧٠٩,٠٣٤) سبع مئة وتسعة ألاف وأربعة وثلاثون ريالاً؛ حيث يذكر أن تلك المبالغ سلمت للمدعى عليه للقيام بدوره في الشراكة في المطعم محل الدعوى المتمثل في توريد الأغنام، إلا أنه لم يقم بتسليم تلك المبالغ لموردي الأغنام، مما دفعهم إلى مطالبة المدعي بسداد تلك المبالغ مقابل الأغنام التي قاموا بتوريدها للمطعم بصفته هو مالك المطعم محل الشراكة، ولما كان المدعى عليه وكالة يقر بصحة شراكة موكله من حيث الأصل، ويقر كذلك باستلام موكله لمبالغ تزيد على مبلغ المطالبة، ويدفع بقيام موكله بالوفاء بالتزامه الملقى على عاتقه، حيث يذكر أن موكله سلم المبالغ التي استلامها لموردي الأغنام؛ لتوريد جملة من الأغنام للمطعم محل الشراكة في هذه الدعوى، وأنه لا صحة لما يدعيه المدعي وكالة من عدم قيام المدعى عليه بتسليم المبالغ المسلمة له لموردي الأغنام، ويحصر طلبات موكله في الدعوى انتهاءً بطلب رفضها، ولما كان ذلك كذلك؛ وحيث إن المدعى عليه وكالة قدم بينة تثبت صحة ما دفع به من تسليم موكله للمبالغ التي يقر بها والتي تزيد على مبلغ المطالبة لأحد موردي الأغنام؛ بهدف توريد جملة من الأغنام للمطعم محل الشراكة، وتتمثل تلك البينة في الفواتير الصادرة من الحضيرة رقم (٢٠٦) لبيع الأغنام لصاحبها: (...)، حيث إن إجمالي مبالغ تلك الفواتير هو مبلغ وقدره (٩٥٦١٧٠) تسع مئة وستة وخمسون ألفاً ومئة وسبعون ريالاً، وهو ذات المبلغ الذي يقر المدعى عليه وكالة باستلام موكله له، كما أنه نص في تلك الفواتير بأنه جرى سداد المبالغ المتعلقة بها نقداً، وأن التوريد تم لصالح مطعم(...)، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي؛ تأسيساً على ثبوت قيام المدعى عليه بالتزامه المناط به المتمثل بدفع المبالغ المسلمة له لموردي الأغنام؛ لتوريدها للمطعم محل الشراكة،ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أثاره المدعي وكالة من أن المدعى عليه استلم المبالغ محل الدعوى باعتبارها تمثل المبالغ الواردة في قرار الشركاء المحرر بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٩م وذلك لتسليمها للموردين الدائنين للمطعم محل الشراكة الوارد بيانهم في ذلك القرار، وأن المبالغ المسلمة له بخصوص الدعوى تتعلق بمديونية موردين آخرين غير المورد الوارد بيانه في الفواتير المقدمة من المدعى عليه وهما المورد: (...)والبالغ إجمالي مديونيته مبلغ وقدره (١٠٥٤٣٠) مئة وخمسة الاف وأربع مئة وثلاثون ريالاً، والمورد: (...)والبالغ إجمالي مديونيته مبلغ وقدره (٢٨٣٩٩٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفاً وتسع مئة وتسعون ريالاً، ففضلاً عن أن دلالة اختلاف مبلغ المديونيات آنفة الذكر عن مبلغ المطالبة يقيم قرينة تفيد عدم صحة ذلك الدفع؛ فإن الثابت للدائرة من خلال قرار الشركاء المشار إليه أعلاه أن المديونيتان الخاصة بالموردين أعلاه هما المديونيتان اللتان جرى الاتفاق على سدادها في ذلك الاتفاق، وقد حدد ذلك الاتفاق زمن ابتداء سداد الشركاء لتلك المبالغ في الشهر الحادي عشر لعام ٢٠١٩م، في حين أن سندات الصرف والقبض التي يستند إليها المدعي في ثبوت صحة تسليمه للمبالغ محل الدعوى كان آخرها بتاريخ الشهر الثامن لعام ٢٠١٩م، وبما أن تلك السندات هي حجة على المدعي؛ باعتباره مقدمها، لذلك فإن ادعاءه بأن المبالغ المسلمة للمدعى عليه بخصوص هذه الدعوى تمثل مستحقات الموردين الوراد بيانهما أعلاه ادعاء يناقض البينة المقدمة منه، ومن ثم فإن ذلك الادعاء مردود؛ لاستحالة الجمع في الصدق بين بينته وادعاءه، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما استند إليه المدعي وكالة من شهادة الشاهد (...)المرفقة كتابة ضمن مذكرته المقدمة بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ، إذ أن من المقرر قضاءً عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود حال مخالفتها لما اشتمل عليه دليل كتابي، طبقاً لما نصت عليه المادة (٦٧/أ) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ، وبما أن الثابت للدائرة من خلال الفواتير المرفقة بملف الدعوى والمشار إليها أعلاه صحة ما دفع به المدعى عليه وكالة من قيام موكله بالتزامه الملقى على عاتقة، لذلك فإن تلك الشهادة المدونة أتت مخالفة لتلك الفواتير، ومن ثم فإنه لا يمكن للدائرة أن تركن إليها لعدم جواز الإثبات بها والحال تلك، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره المدعي وكالة من طلب سماع شهادة مورد الأغنام(...)، والتي تتضمن إثبات استلام المدعى عليه للأغنام منه وعدم تسليمه لثمنها، ومن ثم فإن ذلك يؤكد أن المدعى عليه هو من ورد الأغنام للمطعم محل الشراكة، إذ أن الثابت للدائرة من خلال قرار الشركاء المؤرخ في ٣٠/٠٦/٢٠١٩م أن مديونية المورد آنف الذكر هي من جملة ما اتفق الشركاء على سدادها اعتباراً من تاريخ الشهر ١١ لعام ٢٠١٩م ومن ثم فإن المبالغ المتصلة بها خارجة عن المبالغ المسلمة للمدعى عليه بخصوص هذه الدعوى كما هو ثابت أعلاه. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٣٩١٧٧٥٥٠) لعام ١٤٤٣هـ؛ لما هو موضح في الأسباب. أبلغ الحاضرون بأن للمحكوم ضده الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال (٣٠) يوماً من تاريخ استلام نسخة صك الحكم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431028448 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٥٥٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٨٤٤٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٢هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد المبالغ المسلمة له والبالغ قدرها (٧٠٩.٠٣٤) ريال، حيث سُلمت للمدعى عليه للقيام بدوره في الشراكة في المطعم محل الدعوى المتمثل في توريد الأغنام، إلا أنه لم يقم بتسليم تلك المبالغ لموردي الأغنام، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بـ (رفض الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ، لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، وطلب الحكم بطلب موكله الوارد في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، فسألت الدائرة وكيل المستأنف (المدعي): هل تقدم موكله بدعوى إلى المحكمة العامة بذات المطالبة، فأجاب: بأن موكله تقدم بذات الدعوى أمام المحكمة العامة وأصدرت حكمها بعدم الاختصاص النوعي وبناء عليه تقدم إلى المحكمة التجارية بهذه الدعوى، وصادق على ذلك المستأنف ضده وكالة، ثم أحال المستأنف إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وبما أنه ثبت للدائرة صدور حكم نهائي من المحكمة العامة يقضي بعدم اختصاصها بنظر موضوع النزاع وأنه من اختصاص المحاكم التجارية؛ ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٨٤٤٣٢٢ وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٤هـ والقاضي بــ (رفض الدعوى رقم (٤٣٩١٧٧٥٥٠) لعام ١٤٤٣هـ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث