حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431030073

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471107899/1444
رقم الحكم:4431030073
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107899 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431030073 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471107899 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/07/13هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (توريد مواد غذائية عبارة عن حلاوة طحنية وحلاوة فستق حلبي حلاوة شوكلاته وطحينة وزيت زيتون وغيرها)، بثمن إجمالي قدره (1,244,098) مليون ومئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثمانية وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهر وآلية التوريد بين الطرفين (يتم إصدار طلب شراء من قبل المدعي عليها وبناء عليه يتم تقديم عرض السعر للمدعى عليها لإعتماده وبعد ذلك يتم التوريد والاستلام من المدعى عليها)، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (1,244,098) مليون ومئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثمانية وتسعون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (186,614) مائة وستة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- سندات استلام بعدد (4) ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. 2- سندات لأمر من نافذ بقيمة (1,244,098) مليون ومئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثمانية وتسعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 03/12/1444هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (1,244,098) مليون ومئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثمانية وتسعون ريال ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (186,614) مائة وستة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة عشر ريال. وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) وبناء على الفقرة الثانية والفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ نصت على: (2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها). فبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وقدم في سبيل إثبات دعواه عرض السعر وسندات استلام البضاعة ومذيلة بختم المدعى عليها ومن ثم أرفق سندي لأمر برقم: (101504236716505) ورقم: (102803236523418) محررة باسم مدير الشركة المدعى عليها (...) ومجموع قيمة السندي لأمر (1,244,098) ريال وأرفق في سبيل إثبات أن السندي لأمر يخصان العقد محل الدعوى ورقة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وذكر فيها أنه:(تم استلام كامل الطلبين من قبل رئيس مجلس الإدارة/ (...) وسيتم السداد حسب سند الأمر المتفق عليه) وبناء عليه فقد ثبت للدائرة انشغال ذمة المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى وأما من حيث طلب المدعية لأتعاب التقاضي بمبلغ (186,614) ريال ولمّا كانت المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم ثمن المبيع محل الدعوى للمدعية وماطلت في ذلك، ولأن القاعدة قد نصت على أنّ (الضرر يُزال)، ولمّا كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مجموعة (...)المتحدة للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (1,244,098) ريال مليون ومئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثمان وتسعون ريالًا بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ: (124,109) ريال (...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث