حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431034538
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471102965/1444
رقم الحكم:4431034538
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471102965 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431034538 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471102965 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) التجاريه المدعى عليه: شركة (...) لانظمه البيئه والجوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه سبق وإن اتفق موكلها (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية مع المدعى عليها على أن يقوم موكلها بتوفير فنيين صيانة مواطير وأعمال مكافحة حشرية للخصم، وقد جرى العمل بين الطرفين على أن يقوم موكلها بالعمل ثم يرفع فاتورة مبيعات وتقوم المدعى عليها بتدقيق الفاتورة ومن ثم الدفع، وقد قام موكلها بتنفيذ ما قيمته (308,154) ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائة وأربع وخمسون ريالاً وسدد منها (202,250) مائتان واثنان ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً، وتبقى مبلغ وقدره (105,904) مائة وخمسة ألفًا وتسعمائة وأربعة ريالاً لم يتم سدادها، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (105,904) مائة وخمسة ألفًا وتسعمائة وأربعة ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها: كشف حساب للمدعى عليها من تاريخ 01/ 01/ 2022م حتى 13/ 02/ 2023م بإجمالي مبلغ قدره (105,904) مائة وخمسة ألفًا وتسعمائة وأربعة ريالاً على مطبوعات المدعية وممهوراً بختمها وتوقيع منسوب إليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/ 12/ 1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، و بعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بدفع شكلي و قدم جواباً تضمن: أنه يدفع بعدم قبول الدعوى لمخالفة المدعية لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية، وكذلك المواد (69، 70، 71، 72) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما قدمت المدعية صورة من خطاب إخطار للمدعى عليها و لم يثبت للدائرة وصوله للمدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (105,904) مائة وخمسة ألفًا وتسعمائة وأربعة ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: الدفع بعدم قبول الدعوى. ولمخالفة المدعية لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية وكذلك المواد (69، 70، 71، 72) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث أن المدعية قدمت محضر المصالحة وباطلاع الدائرة عليه فإن المدعية لم تلتزم بالمدة المنصوص عليها في المادة (59) من اللائحة قبل قيد الدعوى، وبما أن الواجب في الدعاوى التي لاتزيد على مليون ريال هو اللجوء للمصالحة استناداً للمادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ومضي المدة المحددة استناداً للمادة (59) من اللائحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.