حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430996509

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470993146/1444
رقم الحكم:4430996509
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470993146 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430996509 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 4470993146 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتطوير العقاري المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أن وكيل المستدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضدها وتضمن استدعاؤه ما يلي: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (عقد توريد وتركيب ألمنيوم) ونشأ بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥هـ تلف جزئي لزجاج النوافذ محل العقد، أطلب الخروج على (الموقع وإثبات حالة الزجاج الذي تم التعاقد عليه) وإثبات الحالة في الوقت الحالي)، وانتهى الى طلبه إثبات الحالة التي يخشى فواتها. وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة، فأجرت الدائرة اللازم نظاما ونظرته في عدة جلسات، ففي جلسة 19/10/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وقد افتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع دعوى الطلب المستعجل المقدم من قبل المستدعية وفيها حضر وكيل المستدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤/٦/١٤٤٣ هـ كما حضر لحضوره وكيل المستدعى ضدها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٤/٧/١٤٤٤ هـ، وبسؤال وكيل المستدعية عن طلبه قدمه عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصه: (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تاريخ 7 ذو الحجة 1443 هـ، تعاقدت موكلتي مؤسسة (...) للتطوير العقاري مع المدعى عليها، على توريد وتركيب نوافذ ألمنيوم لعقار طرف ثالث (وهو عميل لموكلتي) الكائن بحي (...) بمحافظة (...)، بإجمالي ثمن وقدره 42،047 ريال، وفقاً للعقد المرفق. وتم البدء بتنفيذ الأعمال في تاريخ 8 صفر 1444 هـ، وبعد انتهاء المدعى عليها من التركيب بأقل من شهر بدأت تظهر عيوب التنفيذ وتحديداً حدوث شروخ في زجاج الشبابيك وزجاج واجهة المنزل ؛ وحيث أن موكلتي تخشى وقوع ضرر يشق التحرز منه وهو نشوء نزاع بينها وبين الطرف الثالث صاحب العقار (عميل مؤسسة (...)) أطلب من فضيلتكم معاينة العقار لإثبات حالة الأعمال التي نفذتها المدعى عليها.)، وبعرضه على وكيل المدعى عليها قدم رده عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصه: (جميع الاعمال التي تم تنفيذها للمدعي بما فيها الزجاج تم تنفيذها تنفيذا سليما وهذا بإقرار المدعي، وان حدث تلف للزجاج بعد التنفيذ فهو خارج عن الضمان)، ثم سألت الدائرة الأطراف هل تم تسليم الانتهاء من الاعمال وتسليمها تسليماً نهائياً فأجاب وكيل المدعية بأنه غير صحيح ولم يتم الانتهاء من الاعمال وصاحب العقار لم يسكن حتى الان بسبب هذه المشكلة كما أجاب وكيل المدعى عليها بأنه تم الانتهاء من الاعمال وتسليمها وقد أقر بذلك في لائحة دعواه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن العقار لمن يعود لطرف ثالث موكلتي قامت بالتعاقد للتطوير العقاري لفلته ثم سألته الدائرة على وجه التحديد هل السكن خاص للطرف الثالث فذكر بأنه سكن خاص ولم يسكن حتى الان بسبب هذه المشكلة، ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل فذكر بانه ويجد مشكلة مع الطرف الثالث بسبب هذه الدعوى وقد يتم رفع دعوى علينا من قبله وقد طلبنا منه مهلة لمدة شهر لإثبات الحالة، وعليه قررت الدائرة ندب خبير هندسي عن طريق منصة خبرة وأفهمت الأطراف بالالتزام بسداد الاتعاب في وقتها المحدد ومتابعة اطلب عبر البوابة والتعاون مع الخبير وتسهيل مهمته، كما أصدرت الدائرة قرارها بندب الخبير عبرة منصة خبرة برقم 4460519267 وتاريخ 19/10/1444 هـ، وأفهمت الأطراف بمتابعة الطلب وسداد الرسوم في وقتها المحدد والتعاون مع الخبير وستهيل مهمته، وفي حال عدم التواصل من قبل المنصة فيتم تقديم عرض سعر من ثلاثة مكاتب هندسية معتمدة من كل طرف وتقديمها قبل موعد الجلسة القادمة عبر النظام التقني فاستعدوا بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية ليتم تحديد الخبير، ثم في جلسة 9/11/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه كما ذكر بأنه أحضر ثلاثة عروض أسعار خبرة كما تبين أن المدعى عليه تقديم بثلاثة عروض سعر خبرة وبالاطلاع عليها تبين أنها عرض مقدم من مصنع (...) بمبلغ 500 ريال وعرض مقدم من مؤسسة (...) للتجارة بمبلغ 1000 ريال وعرض مقدم من مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات بمبلغ 1000 ريال وعرض مقدم من شركة (...) للاستشارات الهندسية بمبلغ 1350 ريال وعرض مقدم من مكتب (...) للهندسة المدنية بمبلغ 700 ريال وعرض مقدم من (...) للاستشارات الهندسية بمبلغ 1000 ريال، وباطلاع الدائرة على جميع العروض قررت ندب مكتب (...) للاستشارات للقيام بأعمال الخبرة بين الطرفين بمبلغ 1000 ريال على أن يتم الانتهاء من التقرير خلال خمسة أيام عمل، كما أفهمت الأطراف بالتعاون مع الخبير والشخوص له للموقع وتسهيل مهمته والتعاون معه فاستعدوا بذلك، وعلى الأطراف سداد أتعاب الخبير للقيام بعمله خلال يوم غد، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لحين انتهاء الخبير من تقريره، ثم في جلسة 15/11/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وقد تبين للدائرة ورود تقرير الخبير للدائرة عبر الطلبات على القضية يوم أمس وقد تضمن التقرير ما نصه: (فيما يلي تفاصيل التقرير: - الرأي الفني للجنة من المعاينة الظاهرية للأعمال المنفذة على الطبيعة: توريد وتركيب ربل سينجل بدلا من ربل دبل قلاس. توريد وتركيب اسبيسر بين الدبل قلاس غير متوازن هندسيا في بعض الشبابيك. توريد وتركيب بعض الشبابيك غير متزنة رأسيا مما أدي الي بعض الفروق بين الضلف بعضها البعض. القاطع المفصلي الدبل تم تركيبة طبقا للعقد والقاطع الوسط تم تركيبة مخالف للعقد وكذلك القطاع مما أدي الي ضعف وارتجاج بالشبابيك. توريد وتنفيذ الزجاج الدبل يدويا وليس ميكانيكيا وهو مخالف للمعايير الهندسية. فتحات تصريف مياه الامطار المنفذة بالشبابيك غير مطابقة للأصول الفنية ويوجد شبابيك أخري بدون فتحات تصريف الامطار. تجميع وتركيب زوايا الالمنيوم عشوائية وبها فتحات ظاهرة في الشبابيك. توريد وتركيب فرشاة ضلف الشبابيك في اتجاة واحد ومن الضروري تنفيذها في اتجاهين. تم تركيب جميع حلوق الشبابيك بمسامير برمة خارجية وحسب أصول الصناعة يتم تثبيت الحلوق بمسامير مخفية ومركب طبه خارجية لها في مستوي الحلق سواء أفقيا أو رأسيا. توريد وتركيب بعض ضلف الشبابيك بدون طبة من الاسفل بشكل أفقي. توريد وتركيب ضلف الشبك الخارجي بدون مقابض يدوية لها وغير متزنة. وجود عيوب تنميش في جميع زجاج الشبابيك وشروخ غير منتظمة بسبب نوعية الزجاج التي لم تصلح في تنفيذ تلك الاعمال. توريد وتركيب الزجاج بدون سكرتة في المساحات الكبيرة وهو مخالف لأصول الصناعة. وجود بعض العيوب الظاهرية في أعمال الرش للألمنيوم. يوجد تسريبات مياة الامطار علي الدهانات الداخلية بسبب سوء التركيب والتنفيذ للشبابيك. (2) المبالغ المسلمة من قبل الطرف الثاني وتقدير الاضرار الناتجة عن مخالفة العقد والمعايير الهندسية ونسبة الاعمال المنجزة: تم سداد مبلغ 42042.00 فقط أثنان واربعون الف واثنان واربعون ريال من حساب الطرف الثاني الي حساب الطرف الأول المتعاقد معه ومرفق صورة التحويل بتاريخ 2022/07/06 م. الاضرار الناتجة عن مخالفة العقد والمعايير الهندسية وأصول الصناعة وبمراجعة عدة مؤسسات في هذا الشأن تم التوصل إلى متوسط تكلفة إصلاح الاضرار المذكورة بالتقرير بمبلغ إجمالي وقدرة 22000.00 اثنان وعشرون الف ريال. تم انجاز الاعمال بنسبة 90% حسب عقود المقاولات المتعارف عليها في حالة (لم يتم التسليم النهائي). مرفق طيه سند سداد من المالك وفاتورة مبيعات ضريبة من مؤسسة (...) والعقد المبرم بين الطرفين وبعض من صور الملاحظات بموقع الفيلا.) وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للاطلاع على التقرير ودراسته، ثم في جلسة هذا اليوم 23/11/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى هل لديهما ما يودون تقديمه فذكر وكيل المدعية بأن لديه مذكرة يرغب في تقديمها ثم قدمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصه: (اعترض على تثمين السعر بمبلغ ٢٢ الف حيث أن التكاليف تكون أكبر من المبلغ هذا وأيضا لم يضاف تكاليف الدهانات التالفة)، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن لديه مذكرة يرغب في تقديمها وجرى تقديمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصها: (اجيب بان المحضر الذي أعده المكتب السعودي لا يصلح أن يكون تقريرا يحتج به ولا يرقى الى منزلة القرينة لمخالفته لنظام الاثبات، كونه جاء عاماً فقد تكرر فيه ما نصه: (حسب الأصول الفنية) و(حسب المعايير الهندسية) ولم يفصل تلك العموميات ولا يصلح الاستدلال بالعموميات، كما انه لم يفصح عن اسم ومؤهل وخبرة من قام بتوقيعه، وقد أقر المكتب بأن من قام بالمعاينة هم لجنة فنية ولا شك أن هذا الإقرار منه ينفي حصول الخبرة في الأصل، كما ان الذي سلم المحضر هو الخصم. كما أنني اجهل نشاطه التجاري ومدى علاقته بأعمال الزجاج والالمونيوم، كون عملية الترشيح تمت خارج مركز التهيئة ولم توضح الدائرة كيفية اختياره له. لذا فإنني ارد هذا المحضر للأسباب المذكورة، واطلب الزام المدعي بالإفصاح عن الطرف الثالث الذي أشار له في الدعوى للتأكد من توافر شرطي الصفة والمصلحة في الدعوى، أيضا كونه سيكون محل نزاع في نموذج استلام الاعمال –المرفق- التي وقعها المدعي باستلامه للأعمال.)، ثم أفهمت الدائرة الأطراف بأن الملاحظات على تقرير الخبير تكون لدى دائرة الموضوع حسب ما تم إفهامه به سابقاً، كما قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستدعية بطلب معاينة واثبات حالة الموقع، المرفق في هذه الدعوى ؛ وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية...). ولما كان طرفا الدعوى تاجرين في هذا الطلب، وبناء على المادة السادسة والثلاثون من النظام في فقرتها الأولى والتي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1-المعاينة لإثبات الحالة...إلخ)؛ فقد ثبت للدائرة اختصاصها نوعيا بنظره. ولما نصت المادة السابعة عشرة من النظام المذكور في فقرتها الأولى على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعى عليها هو في مدينة أبها كما هو مبين بالسجل التجاري ؛ لذا فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكانيا بنظر هذه الدعوى. ولمّا كان طلب المستدعي العاجل هو ندب خبير هندسي لإبداء رأيه في محل العقد بين الطرفين ونسبة الإنجاز ومطابقة المواد للمواصفات المتعاقد عليها ومستحقات كل طرف، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق. ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على المواد الموجودة في الموقع ومستحقات كل طرف وتأخرها بالإضافة الى تأخير تسليم الاعمال في وقتها المحدد، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل. ولما انتهى تقرير الخبير في المعاينة والحصر إلى ما انتهى إليه، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة وهو غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على أعمال المشروع محل النزاع المحتمل؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة والحصر ولا يُلتفت إلى رأي الخبير في نقد ما باشر حصره وعاينه في الموقع؛ لأن ذلك خارج حدود ما نُدب لأجله؛ ولأن البحث في رأي الخبير بحث موضوعي خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل، ولأن الملاحظات التي قد ترد على تقرير الخبير فيما يتعلق بمعاينته إذا كانت في صلب أعمال الحصر فيمكن استدراكها بالاعتراض على ما انتهت إليه نتيجة تقريره مع إرفاق ما يثبت مخالفة تلك النتيجة للواقع لدى دائرة الموضوع. ولما سبق جميعا فقد ثبت للدائرة نتيجة إثبات الحالة التي قام به الخبير المندوب من قبل المحكمة كما نُصّ عليه في الواقعات، ولما سبق رأت الدائرة الفصل بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات معاينة حالة الموقع محل النزاع المحتمل بين الطرفين (عقد توريد وتركيب المنيوم) المثبتة في تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسية بتاريخ 11/11/1444 هـ والمندوب من قبل المحكمة في هذا الطلب المستعجل، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث