حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431017672

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471121398/1444
رقم الحكم:4431017672
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471121398 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431017672 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471121398 لعام 1444هـ المدعي: شركة طيف الماسية الطبية المدعى عليه: صيدلية وصفة هيثم الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلتها وردت للمدعى عليه أدوية ومستلزمات طبية بمبلغ قدره: (٨٢,٤٧٧.٥٣) اثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة، لم يسدد منه شيء، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٨٢,٤٧٧.٥٣) اثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ ألاء بنت عبدالرحمن بن محمد باروم، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (443477601) وتاريخ 3/7/1444هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (77200859) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: اثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة (82.477.53)، وبسؤالها عن البينة قررت أن بينتها الفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها المرفقة بملف الدعوى، وبهذا قررت الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة دعوى موكلتها طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٨٢,٤٧٧.٥٣) اثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة، مقابل توريد أدوية ومستلزمات طبية للمدعى عليه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (77200859)، مما قررت معه الدائرة السير في نظر الدعوى والحكم حضوريا بحقه، لما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه: اثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة (٨٢,٤٧٧.٥٣)، وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعوى موكلتها فاتورة المؤرخة في 18/9/2022م، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ خالد بن محمد مطرب المهاوش، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب/ صيدلية وصفة هيثم الطبية، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة طيف الماسية الطبية، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: اثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال وثلاثة وخمسون هللة (82.477.53)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث